النهار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 07:23 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«شقوير» يكشف لـ«النهار» موقف التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ وقرارات العلاج على نفقة الدولة نائب رئيس حزب المؤتمر: العلاقات المصرية السودانية تجسد أرقى صور التكامل الاستراتيجي ووحدة المصير عقب تعرضه لإنتقادات.. القاهرة السينمائي يحسم الجدل وينشر البوستر الرسمي للدورة ال46 لماذا افسدت القاهرة خطة دفن والقضاء علي حماس نهائيا ؟ المجلس القومي للمرأة يهنئ رباب حمدي لتوليها منصب رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران محمد الشاذلي: الصحفيات الفلسطينيات قدّمن نموذجًا مميزًا في الإعلام المقاوم لماذا بدا ترامب مكرها علي مصافحة ابومازن بدعم من ”وكالة الإمارات للمساعدات الدولية”.. تحميل المساعدات على ”سفينة الإمارات الإنسانية” لإغاثة غزة رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد افتتاح نموذج الأغذية والزراعة بكلية الزراعة محافظ كفرالشيخ يبحث مع وفد الهيئة العامة للاستثمار سبل دعم المشروعات وجذب الاستثمارات الجديدة ” القاصد ” يراس لجنة إختيار عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية رخا : مكافحة العدوى وضمان الالتزام بمعايير السلامة داخل جميع المنشآت الصحية

حوادث

حبس 6 أشخاص متهمين بالتشاجر بسبب خلافات الجيرة فى الجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتشاجر، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، ما أسفر عن مصرع عامل، نتيجة إصابته بأزمة قلبية، حيث تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص خلال مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بمنطقة المنيب، وتبين مصرع عامل من بين المتشاجرين، وأكدت تحريات رجال المباحث، إصابته بأزمة قلبية خلال المشاجرة، مما أسفر عن مصرعه.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتمكن رجال المباحث من ضبط 6 متهمين، تم استجوابهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.