النهار
الخميس 26 يونيو 2025 04:21 صـ 29 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء رأفت الشرقاوي يؤكد: «خداع سيدة المحلة» اللواء رأفت الشرقاوي يكشف: «شهيد العاشر وسيدة المنيا» المدير العام لإيدسمو: مصر ترسّخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الخضراء ضبط 56 كيلو مصنعات لحوم مجهولة المصدر بكفر الشيخ احتفالاً بالعام الهجرى.. مدير أمن الـقليوبية يشارك في إحتفالية مديرية الأوقاف بالعام الجديد متابعة لجنة وزارة الشباب والرياضة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية نائب محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر OPPO إفتتاح أول متجر بمفهوم Experience and Service Store لتضع معياراً جديداً للابتكار رئيس مجلس سيدات اعمال مصر تشارك في المنتدى العربي الإفريقي..حول”حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول ” محافظ البحيرة تشدد على متابعة ملفات تقنين واسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات شكوى رسمية لوزارة الرياضة تتهم رئيس اتحاد الرماية بمخالفات مالية وإدارية محافظ البحيرة تشدد على متابعة ملفات تقنين واسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات

حوادث

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة ” هيروين وفودو ” فى المرج

أمرت نيابة المرج، بإحالة عاطلين للجنايات، ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين والفودو، قبل ترويجها على عملائهما فى المرج.

وكانت حملة أمنية تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 850 جراما- مبلغ مالى- هاتف محمول).

كما تم ضبط (عاطل، مقيم بالقليوبية) أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى. أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.