النهار
السبت 18 أبريل 2026 02:52 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هو «أسطول البعوض» الإيراني؟..مثّل تهديداً كبيراً لأمريكا خاص| الزمالك يصعّد ضد زيزو.. تحرك رسمي لكشف ”الحقيقة الكاملة” أمام الرأي العام لماذا خشيت أمريكا من موقع «جبل الفأس» النووي في إيران؟.. صحيفة «نيويورك تايمز» تُجيب المشهد يغلق بشبرا الخيمة.. السجن 6 سنوات لربتي منزل لاتجارهم في المخدرات غدًا...«عين شمس» تطلق مؤتمرها العلمي الدولي الـ14 تحت شعار «الجامعات قاطرات للتنمية الوطنية» التنمية المحلية: غلق 51 محلًا مخالفًا بعابدين وغرب القاهرة وتقنين أوضاع 19 منشأة خلال حملة ميدانية مفاجئة المهندس ”علي زين” يؤكد اهمية تصدير المنتجات البتروكيماوية للهند قبل انتهاء مهلة إلغاء الجمارك .. يونيو المقبل في كلمته أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول: اليماحي يطالب برلمانات العالم بإدانة الاعتداءات الإيرانية ضد الدول العربية..ويؤكد: أي مسار... أبو الغيط يجدد دعم الجامعة العربية للحكومة اليمنية الشرعية ويعرب عن ارتياحه لعدم انزلاق اليمن لصراع اقليمي أوسع إيران تعيد إغلاق مضيق هرمز بعد ساعات من فتحه: تصعيد جديد مع واشنطن يهدد الملاحة العالمية جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية تُنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة دمياط مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران: رفع التجميد عن 20 مليار دولار مقابل تسليم اليورانيوم المخصب

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التنمر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وجاءت الموافقة نهائيا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور. ويستهدف القانون مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح لـ"التنمر" وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيتهم في أعمالهم.