النهار
الخميس 9 أبريل 2026 12:58 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم تأمين الأعياد على أعلى مستوى.. استعدادات مكثفة بالمحافظات والمحميات لاستقبال شم النسيم والقيامة الصحة تنظم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية عمومية سي آي كابيتال تقر توزيع 57 قرشًا للسهم عن أرباح 2025 بحضور مفتي الجمهورية...جامعة العاصمة تفتح حوارًا مباشرًا مع الشباب حول تحديات العصر وزيرة الإسكان تُكلف المهندس مصطفى الشيمي بالقيام أعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران لبحث سبل الحد من وتيرة التوتر في المنطقة بحضور رئيس الرعاية الصحية.. «تجارة عين شمس» تناقش تأثير «كوفيد-19» على جودة خدمات الصيدليات ”الأعلى للإعلام” يستدعي الممثل القانوني لقناة ”الأهلي” بنسبة إنجاز 98.55%.. جامعة بنها تتصدر سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين ”رئيس جامعة بنها” يتفقد منشآت جديدة بكفر سعد ويشيد بمعدلات الإنجاز اليمن : اجتماع تنسيقي لوزارتي الصحة والشئون القانونية لتعزيز التكامل المؤسسي وتحديث الأطر القانونية للقطاع الصحي

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التنمر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وجاءت الموافقة نهائيا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور. ويستهدف القانون مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح لـ"التنمر" وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيتهم في أعمالهم.