النهار
الأربعاء 22 يوليو 2026 09:41 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الغرفة التجارية بالإسماعيلية تقرر إقامة معرض ”أهلاً مدارس 2026” بنادي المنتزه لمدة شهر كامل ريهام عياد تقاضي أصحاب 3 صفحات على مواقع التواصل بتهمة الإساءة والتشهير تحذير رسمي من هيئة قضايا الدولة: لا تنساقوا وراء الشائعات.. والمصادر المعتمدة فقط هي المرجع غدًا.. افتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للناشئين والناشئات بالإسكندرية بمشاركة 14 منتخبًا نميرة نجم: المرصد الإفريقي للهجرة يعزز قدرات الدول الأفريقية في إدارة بيانات الهجرة نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية الجزائر تعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضية الفلسطينية سفارة الهند بالقاهرة تحتفي بأميرة أحمد فهمي كأول مصرية تفوز بجائزة رئيس الوزراء الهندي لليوجا تعاون مصري عُماني بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار بتحالف بتروجت–إنبي بفوزة باتفاقية إطارية طويلة الأمد مع شركة تنمية نفط عُمان نبيل فهمي يؤكد دعمه للسعودية في مواجهة تهديدات ومغالطات ميلشيا الحوثي سرت تحتضن المؤتمر الأول للأحزاب الليبية من أجل صياغة رؤية وطنية لمعالجة الأزمة وزير الخارجية الصومالي يتفقد سفارة مقديشيو بالقاهرة ويشيد بأداء البعثة الدبلوماسية الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل الأمين التنفيذي للإسكوا ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التنمر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وجاءت الموافقة نهائيا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور. ويستهدف القانون مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح لـ"التنمر" وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيتهم في أعمالهم.