النهار
الخميس 31 يوليو 2025 04:07 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رغم الارتفاع العالمي.. تراجع مشتريات المصريين من الذهب 20% في الربع الثاني من 2025 علاء الزهيري: استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة التأمين 2029 الخطوات والرسوم.. كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 كاسبرسكي: الجمع بين وظائف متعددة لدى الجيل ”زد” يزيد من مستوى المخاطر السيبرانية ”ثورة في عالم العمارة المستدامة”.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بـ ”فنون تطبيقية” حلوان السعودية تحصد المرتبة الأولى عربيا في مشاركة المرأة وزيرة الببئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي قانوني ملزم حول التلوث البلاستيكي الكشف على 889 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الأمل مركز أبو المطامير ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة داخل مخزن غير مرخص بمحيط مطعم كشري شهير ببنها إل جي مصر تطلق مرحلة جديدة من مبادرة “Better Home” في البحيرة لتحسين بيئة السكن الدكتور محمود خليل عضوًا في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 غرفة السلع السياحية تعلن بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لعام 2026

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض أجنبية بمدينة نصر لـ 7 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض أجنبية بمدينة نصر لجلسة 7 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و عادل ابراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "زع"، اختصاصي تسويق بالخارج، بهتك عرض المجني عليها "ج.ك"، بالقوة بأن باغتها حال نومها جاثما فوقها مكبلا يداها لشل مقاومتها وامسك بجسدها ومواطن عفتها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق علي النحو المبين بالأوراق.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنث، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".