النهار
الأربعاء 4 مارس 2026 07:54 مـ 15 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”والله زمان”.. رحلة صوتية في كواليس وأسرار الدراما المصرية «أحلام إمبراطورية ‏خطيرة».. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفجر مفاجآت ضخمة بشأن رؤية إسرائيل للمنطقة تحذيرات عالمية من تسبب الصراع الحالي مع إيران في موجة هجرة بأبعاد غير مسبوقة إسرائيل تعترف بوقوع خسائر فادحة جراء ضرب إيران.. ماذا قالت؟ كيف تستعد إيران لأسوأ سيناريو في الحرب مع أمريكا؟.. اعتراف خطير هناك أمل في تغيير سياسي عميق لمستقبل إيران البعيد.. خبيرة أمريكية تفجر مفاجأة بشأن طهران وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة: العلاج حق دستوري وعدالة صحية لكل مواطن وزارة الصحة تستعرض جهودها المتكاملة في تعزيز الصحة النفسية ومكافحة الإدمان كيف يمكن لإيران أن تشن «حرب ناقلات» جديدة؟.. «الفاينانشال تايمز» تُجيب وزارة الصحة تستعرض إنجازات الإدارة المركزية لعمليات الدم خلال يناير 2026.. خطوات حاسمة نحو الاكتفاء الذاتي ومأمونية الدم أرواح في المدينة تحتفي بـ محمد فوزى فى 60 سنة من الحضور بمعهد الموسيقى حملة أمنية وتنفيذية مكثفة ببنها: الأرصفة والطرق العامة تحت السيطرة

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بمقاومة السلطات وحيازة سلاح نارى بمدينة بدر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهم "مجدى.ط"، بالسجن 3 سنوات وبراءة 4 أخرين، فى اتهامهم بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بمدينة بدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهم "مجدى.ط"، و " م.ط"، و "ه.س"، و "ط.ر"، و " ب.ع"، تهمة استعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات، بأن أشهرا فى مواجهتهم سلاح نارى غير مششخن "فرد الخرطوش"، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، إلا وهو ضبط المتهم الأول.

كما أسندت النيابة للمتهم الأول حمل سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش"، كما حازا ذهائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السابع منه بعنوان "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره"، عقوبة إهانة أو توجيه تهديد للموظف العام، ونصت المادة 133 على "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى".

ونصت المادة 135 على "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".

ونصت المادة 136 على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

وأوضحت المادة 137أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

وعن العقوبات نصت المادة 137 مكرر، "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".