النهار
السبت 25 أبريل 2026 11:34 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات.. مقترح برلماني يشعل الجدل بين أولياء الأمور».. النائبة مي كرم جبر لـ«النهار»: بطاقة رقم... ليفربول يحسم مواجهة كريستال بالاس بثلاثية رغم إصابة صلاح توتنهام ينعش آماله أمام وولفرهامبتون.. ووست هام يتجاوز إيفرتون سلوت يعلق على إصابة صلاح: خروجه مؤشر مقلق معتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي خلال ساعات وصول طاقم التحكيم ألماني لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز محمد سلماوي في ضيافة “النقد الفني”.. حوار مفتوح حول الأدب وتحولات المشهد الثقافي للقوس والسهم.. وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري «أمهات مصر» تحذر من صفحات تروّج لأدوات الغش الإلكتروني..وتؤكد: امتحانات 2026 مؤمّنة بالكامل «مقترح عقوبة الزواج الثاني يُشعل الجدل».. محامية لـ«النهار»: الحبس هيحوّل البيوت لحروب.. وينشر الزواج العرفي والاكتفاء بالغرامة هو الحل.. والزوجة الأولى تملك... كيف تحول مضيق هرمز لساحة اختبار في علاقة الصين وأمريكا؟ هل تحدثت الصين مع أمريكا بشأن مضيق هرمز؟

المحافظات

محافظة الجيزة: آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء 15 أغسطس

أعلنت محافظة الجيزة أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو 15-8-2020، مطالبة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء.

وأكدت المحافظة استمرار حملات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة العقارات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح.

كانت أكدت وزارة التنمية المحلية، أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً، وإنه طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أياً من كان ( مالك الشقة - اتحاد شاغلين ... ) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده .

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط في هذا الشأن على النحو التالي:

1- يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.

2- يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر (مالك العقار)، أو الساكن الذي يقطن بأيٍ من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.

3-مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته ، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان - عن جزء من العقار المخالف - دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.