النهار
الإثنين 19 مايو 2025 08:40 صـ 21 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة شخصان في حادث تصادم على طريق مصر – إسكندرية الزراعي بطوخ بعد تحرك عاجل لشباب القرية.. السيطرة على حريق في شنوان بالمنوفية روما يقسو على ميلان بثلاثية في الدوري الإيطالي طالب بهندسة المنصورة يحصد المركز الأول عالميًا بجهاز تحاليل ذكي منخفض التكلفة محافظ الدقهلية يستعرض آخر مستجدات إنشاء موقف جديلة الحضاري... ويؤكد على سرعة الانتهاء محاكمة صورية تدريبية مستوحاة من “قضية الآثار الكبرى” بكلية القانون جامعة المنصورة الجديدة تكريم البطل المصري عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة بالدقهلية إي آند مصر تؤكد على احترامها وتقديرها لجميع جماهير الرياضة المصرية للمرة الأولى بـ” صحة الدقهلية”.. نجاح جراحة دقيقة لإصلاح كسر بالرقبة في تمى الأمديد” وكيلة التضامن بالدقهلية تبحث مع ممثلي مؤسسة فرسان الحديدي مجالات التعاون المشترك محافظ كفر الشيخ يُشيد بجهود وزارة الشباب والرياضة في تأهيل الشباب لسوق العمل المنتج ماهر فودة يحضر العرض الخاص لـ”المشروع X” بصحبة خالد صلاح وشريهان أبو الحسن

حوادث

حبس مالك شركة ضبط بحوزته 8900 قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالسيدة

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، حبس مالك شركة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة 8900 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة بالسيدة زينب، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته ( 8900 قطعة مستلزمات طبية ( كمامة – جوانتى – شكاكة – شرائط تحليل سكر) بدون مستندات "مجهول المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".