النهار
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 08:12 مـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. فوزية الناشر رئيس مجلس سيدات اعمال اليمن : القمة تنعقد فى مرحلة مابعد الصراعات والحروب . مرحلة التنمية والإعمار بعد عقره 4 أشخاص.. أهالي قرية العليمات في قنا يتخلصون من كلب مسعور هاجمهم أمس سفير الإمارات: العلاقات بين مصر والإمارات نموذج مثالي يحتذى به بين الدول قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى تكرم الشركة الوطنية الناقل الرسمى لوفود القمة ..مصر للطيران ‏‎المجلس الوزاري المغربي : مشروع قانون المالية 2026 تجسيد للعدالة الاجتماعية باعتبارها ركيزة للتنمية الاقتصادية بسبب هبوط أرضي.. انقلاب تريلا محملة أسمنت وإصابة قائدها أعلى كوبري في قنا رئيس جامعة المنوفية يتراس إجتماع لجنة الإحتفال بعيد الجامعة ال ٤٩ الدفع ب3 سيارات إطفاء.. إصابة سبعيني ونفوق ماشية وأغنام إثر حريق التهم منزل في قنا قتل والده وأحرق جثته.. تأجيل محاكمة المتهم في جريمة الخانكة المروعة تأهيل كوادر آمنة| جامعة بنها تطلق برنامجاً تدريبياً متقدماً لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية الوظائف الخضراء في مصر: مستقبل واعد أم فرصة ضائعة؟ مسلسل ”لينك” يتصدر الأكثر مشاهدة على watch it للأسيوع الثانى وتطورات الحلقة 8

حوادث

حبس مالك شركة ضبط بحوزته 8900 قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالسيدة

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، حبس مالك شركة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة 8900 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة بالسيدة زينب، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته ( 8900 قطعة مستلزمات طبية ( كمامة – جوانتى – شكاكة – شرائط تحليل سكر) بدون مستندات "مجهول المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".