النهار
السبت 25 أبريل 2026 11:47 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات.. مقترح برلماني يشعل الجدل بين أولياء الأمور».. النائبة مي كرم جبر لـ«النهار»: بطاقة رقم... ليفربول يحسم مواجهة كريستال بالاس بثلاثية رغم إصابة صلاح توتنهام ينعش آماله أمام وولفرهامبتون.. ووست هام يتجاوز إيفرتون سلوت يعلق على إصابة صلاح: خروجه مؤشر مقلق معتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي خلال ساعات وصول طاقم التحكيم ألماني لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز محمد سلماوي في ضيافة “النقد الفني”.. حوار مفتوح حول الأدب وتحولات المشهد الثقافي للقوس والسهم.. وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري «أمهات مصر» تحذر من صفحات تروّج لأدوات الغش الإلكتروني..وتؤكد: امتحانات 2026 مؤمّنة بالكامل «مقترح عقوبة الزواج الثاني يُشعل الجدل».. محامية لـ«النهار»: الحبس هيحوّل البيوت لحروب.. وينشر الزواج العرفي والاكتفاء بالغرامة هو الحل.. والزوجة الأولى تملك... كيف تحول مضيق هرمز لساحة اختبار في علاقة الصين وأمريكا؟ هل تحدثت الصين مع أمريكا بشأن مضيق هرمز؟

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن لـ12 سبتمبر

قضت محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة المتهم "أ.ج"، باتهامه بإحداث عاهة مستديمة بمواطن باستخدام مفرقعات بمنطقة العياط، لجلسة 12 سبتمبر المقبل.

وأسندت النيابة للمتهم "أ.ج"، هارب، تهمة حيازة مفرقعات بغير ترخيص، كما أسندت النيابة للمتهم ضرب المجنى عليه "م.ح"، بأن أشعل أحد المفرقعات وألقاها صوب وجهه فانفجرت بعينه، محدثة به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، والتى أفضت لعاهة مستديمة قدرت ب 35% يستحيل برؤها.

وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".