النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 07:32 مـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقف مصر الثابت تحت قيادة الرئيس السيسي يعزز وحدة اليمن والدولة الوطنية الأزهر يواصل حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية يرد على شبهة إنكار فرضية الحجاب الشيخ كريم أبو زيد: الإسلام لم يفصل يومًا بين عمارة القلوب بالإيمان وعمارة الأرض بالعمل المتقن عمرو خالد: سورة مريم.. ازاي تتماسك في لحظات الضعف والألم؟ إي فاينانس توقع بروتوكول تعاون مع مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي لدعم علاج 13 حالة برلماني يطالب الحكومة بمراجعة أسعار الوقود والبوتاجاز حماية للمواطنين المجلس الأعلى للإعلام يمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي على جميع القنوات الفضائية مناقشات بمجلس الشيوخ لتحديث قانون حماية المنافسة وتحفيز بيئة الأعمال بأقبال جماهيري كبير.. البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية يواصل تألقه بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب حسن عمار: زيادات أسعار المحروقات تضاعف الضغوط اليومية على المواطنين مصر تتصدر المرتبة الأولى أفريقيًا في الذكاء الاصطناعى وتعتمد خطة وطنية للتطوير 2026 تعرف علي ضحية الحلقة 21 من برنامج رامز ليفل الوحش

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن لـ12 سبتمبر

قضت محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة المتهم "أ.ج"، باتهامه بإحداث عاهة مستديمة بمواطن باستخدام مفرقعات بمنطقة العياط، لجلسة 12 سبتمبر المقبل.

وأسندت النيابة للمتهم "أ.ج"، هارب، تهمة حيازة مفرقعات بغير ترخيص، كما أسندت النيابة للمتهم ضرب المجنى عليه "م.ح"، بأن أشعل أحد المفرقعات وألقاها صوب وجهه فانفجرت بعينه، محدثة به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، والتى أفضت لعاهة مستديمة قدرت ب 35% يستحيل برؤها.

وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".