النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 02:40 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد السقا ينفي حذف فيديو دعمه لمحمد صلاح: واضح إنى دخلت فى منطقة مش بتاعتى رغم الجدل.. «الست» يخطف صدارة شباك التذاكر ويحقق إيرادات قوية رئيس معهد التخطيط القومي يستقبل نائب مدير المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم لبحث فرص التعاون المشترك وزير العمل :الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف في مصر أسامة عرابي: توروب مدرب كبير وغيّر شكل الأهلي في وقت قياسي رئيس الوزراء يتابع الأنشطة الثقافية بمكتبة مصر العامة بشبين القناطر خلال جولته بالقليوبية رئيس مياه القناة : فض التشابكات مع الجهات الخارجيه والتعامل الفوري مع شكاوي الوارده خدمات مميكنة 100%.. مدبولي يتفقد مركز طحانوب التكنولوجي رئيس الوزراء يتفقد مكتبة مصر العامة بشبين القناطر.. ويؤكد الثقافة أساس بناء الإنسان صرح طبي على وشك الإفتتاح.. رئيس الوزراء في جولة داخل مستشفى شبين القناطر لماذا يهتم الرئيس السيسي بمجال التعهيد؟.. وكيف تحول لمصدر رئيسي للعملة الصعبة وتوظيف الشباب؟.. كيف تنافس القاهرة بكين ونيودلهي وتكون مصر مركزًا... نقلة نوعية في الخدمات البيطرية.. رئيس الوزراء يتابع ”حياة كريمة” بنوى

أهم الأخبار

الحكومة توافق على قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي

وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات .

وقالت وزارة العدل فى بيان لها إنه في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات