النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 05:46 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. «الوطنية للإعلام» تكشف تفاصيل المشروع القومي لرقمنة تراث الإذاعة والتليفزيون الجامع الأزهر: المجالس الحديثية حصن للتراث وختم كتابي الترمذي ترسيخٌ للتلقي المباشر عن العلماء أمين (البحوث الإسلاميّة): - الطلاق استثناء شرعي لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد وسائل الإصلاح وحماية الأسرة مسئوليَّة مشتركة براءة رجل أعمال من اتهام مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب في الشيخ زايد مشروع «سفراء الأزهر» يكرّم الأستاذة الدكتورة آمال السباعي، تقديرًا لمسيرة حافلة بالعطاء ودعم الأنشطة الطلابية والتدريبية. دعوة برلمانية لتغليظ عقوبات التحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفتي الجمهورية يهنئ الأستاذ الدكتور محمود صديق لتكليفه بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر مفتي الجمهورية ومديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات المؤسسية سر إخفاء الجثة تحت السرير.. اللواء أمجد الشافعي يكشف لـ«النهار» أخطر أسرار مسرح الجريمة ضمن خطة استثمارية بـ100 مليون دولار .. وزير الاتصالات يفتتح المقر الإقليمي لشركة «كونيكتا» «إيديوجيت 2026».. جامعة بنها تروج لبرامجها التعليمية وتفتح آفاقاً جديدة للطلاب من الغاز الحيوي إلى الأثاث المعاد تدويره.. ابتكارات طلاب جامعة بنها تجتاز تقييم لجنة دعم التميز

أهم الأخبار

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون إنشاء مجلس الأمن القومى

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، والذى ينص على اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

ويأتى مشروع القانون، فى ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، وذلك بإضافة مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، تتضمن بأنه فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

وحسب ذات المادة، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد فى الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعى لحضور الإجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.

ووفقا للمادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.

أما المادة الثانية فهى الرابعة مكرراً (أ)، خاصة بالجزاءات التى توقع على أعضاء المجلسين حال ارتكاب أى من المخالفات التى حددها القانون، حيث تنص على أنه دون الإخلال بالمسئولية الجنائية، يُشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيله، للتحقيق فى إرتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات التى حددها القانون، والتى يأتى فى مقدمتها ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهورى أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها، أو إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أى أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال سلطة من سلطات الدولة.

ويًصدر حسب المادة، رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر فى توقيع إحدى العقوبات الأتية :" الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات، الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التى للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها، إسقاط العضوية، الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، الحرمان من تولى الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار".