النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 04:12 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأكاديمية العربية وجامعة ستافروبول ينظمان ”أسبوع الروبوتات والتقنيات” في 4 مدن مصرية وكيل ”تعليم البحيرة”: تفعيل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وتدريسها عبر منصة ”كيريو” اليابانية مستقبل التوقيع الإلكتروني… ”ايجيبت تراست” تقدم سلسلة ندوات تفاعلية في CAIRO ICT 2025 جامعة المنصورة تطلق القافلة التنموية الشاملة ”جسور الخير 23” إلى حلايب وشلاتين وأبورماد تعيين المستشارة أنيسة رابط مديرة للمكتب الصحفي للأمين العام للجامعة العربية وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يلتقي سفير مصر في الرباط إنهيار المنتجة «سارة خليفة» داخل القفص خلال محاكمتها برفقة 27 متهما فى قضية المخدرات الكبرى محمد رمضان يرسل دعواته بالشفاء لأحمد سعد: ربنا يقومك بالسلامه يا صاحبي القبض على تاجر أسلحة بيضاء روّج لبضاعته عبر الإنترنت الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود استكشاف البترول والغاز وتقديم حوافز للمستثمرين 720 كيلو.. بدء محاكمة «سارة خليفة» و 27 متهما لجلبهم مواد مستخدمة فى تصنيع المخدرات بدء إنتاج الغاز من حقل غرب البرلس بالبحر المتوسط… دفعة جديدة لتعزيز الاكتفاء وتقليل فاتورة الاستيراد

أهم الأخبار

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون إنشاء مجلس الأمن القومى

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، والذى ينص على اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

ويأتى مشروع القانون، فى ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، وذلك بإضافة مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، تتضمن بأنه فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

وحسب ذات المادة، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد فى الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعى لحضور الإجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.

ووفقا للمادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.

أما المادة الثانية فهى الرابعة مكرراً (أ)، خاصة بالجزاءات التى توقع على أعضاء المجلسين حال ارتكاب أى من المخالفات التى حددها القانون، حيث تنص على أنه دون الإخلال بالمسئولية الجنائية، يُشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيله، للتحقيق فى إرتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات التى حددها القانون، والتى يأتى فى مقدمتها ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهورى أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها، أو إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أى أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال سلطة من سلطات الدولة.

ويًصدر حسب المادة، رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر فى توقيع إحدى العقوبات الأتية :" الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات، الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التى للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها، إسقاط العضوية، الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، الحرمان من تولى الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار".