النهار
الخميس 9 يوليو 2026 08:47 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية : الهجوم على صحيح البخاري يستهدف تقويض حجية السُّنة النبوية ومصادر التشريع الإسلامي اليماحي يدين الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي الأردني ويؤكد دعم البرلمان العربي لأمن واستقرار وسيادة المملكة محافظ البحيرة تستجيب لمطالب المواطنين خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ طالبة الرحمانية أولى الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية.. ووكيل التعليم: نموذج فخر للمحافظة كاسبرسكي تحذر من عمليات احتيالية بالتزامن مع انطلاق الحجز المسبق للعبة GTA VI مصر والإتحاد الدولى للإتصالات يترأسان مائدة وزارية مستديرة حول أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الرقمية القاصد: أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية وتشخيصية بمستشفيات جامعة المنوفية خلال عام.. والمنظومة الصحية تواصل أداء رسالتها بكفاءة وجودة بعد شكاوى التكدس.. «التأمينات الاجتماعية» بكفر الشيخ تستعد للانتقال إلى مقر جديد يضم 24 شباكًا لجنة المدارس بتجارية بالإسكندرية تبحث سبل تعزيز استقرار قطاع التعليم الخاص محافظ كفرالشيخ يهنئ ابنة مطوبس لتصدرها أوائل الدبلومات الفنية 2026 على مستوى الجمهورية ضبط 105 كجم لحوم وزيوت منتهية الصلاحية بعدد من مراكز المحافظة نجوم بلا أندية.. قائمة اللاعبين المصريين المتاحين مجانًا في ميركاتو صيف 2026

أهم الأخبار

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون إنشاء مجلس الأمن القومى

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، والذى ينص على اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

ويأتى مشروع القانون، فى ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، وذلك بإضافة مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، تتضمن بأنه فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

وحسب ذات المادة، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد فى الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعى لحضور الإجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.

ووفقا للمادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.

أما المادة الثانية فهى الرابعة مكرراً (أ)، خاصة بالجزاءات التى توقع على أعضاء المجلسين حال ارتكاب أى من المخالفات التى حددها القانون، حيث تنص على أنه دون الإخلال بالمسئولية الجنائية، يُشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيله، للتحقيق فى إرتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات التى حددها القانون، والتى يأتى فى مقدمتها ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهورى أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها، أو إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أى أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال سلطة من سلطات الدولة.

ويًصدر حسب المادة، رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر فى توقيع إحدى العقوبات الأتية :" الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات، الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التى للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها، إسقاط العضوية، الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، الحرمان من تولى الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار".