النهار
الأحد 1 فبراير 2026 10:48 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في مباراة مثيرة.. توتنهام يعود بريمونتادا ويخطف التعادل من مانشستر سيتي الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر إضافية الدباغ وبيزيرا يقودان الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة المصري بالكونفدرالية حملة مكبرة بالقناطر الخيرية: رفع الأشغالات وتحسين الإنارة لمظهر حضاري يليق بالمواطنين وكيل القوى العاملة بالنواب: نرفض إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة قفزة 19% في زراعة القمح بمصر هذا الموسم مفاجأة .. عمرو سعد يعتزل الدراما بسبب مسلسل إفراج مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا كنديًّا للاطلاع على جهود دار الإفتاء في مكافحة التطرف والإرهاب السعودية وبقية دول “أوبك بلس” تؤكد تعليق زيادات الإنتاج في مارس 2026 وتجدد التزامها باستقرار السوق البترولية الجامعة العربية : الوئام بين الأديان خطوة هامة لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل وبناء مستقبل ينعم بالسلام اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تناقش الاعداد لقمة السعودية2026 العراق يشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي–الهندي

حوادث

التحريات تكشف: لا شبهة جنائية فى تغيب طالبة عن مسكنها بالحوامدية

أكدت تحريات رجال المباحث، بمركز شرطة الحوامدية بالجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى تغيب طالبة عن منزلها، وأشارت التحريات إلى أن خلافات أسرية دفعت الطالبة لمغادرة مسكنها، وحرر أفراد أسرتها محضرا بتغيبها، إلا أنها عادت مرة أخرى إلى عائلتها.

تلقى مركز شرطة الحوامدية، بلاغا يفيد تغيب طالبة تدعى "ر.ع" عن منزلها، وتبين من خلال التحريات عدم وجود شبة جنائية فى تركها المنزل، وأن خلافات أسرية وراء مغادرتها، وبعد مرور فترة زمنية قصيرة عادت الطالبة مرة أخرى إلى عائلتها، وأكدت أنها تركت المنزل برغبتها، ولم تتعرض للضرر.

من جانبه قال المحامي سعيد الضبع، أن القانون المصرى، بين عقوبة إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، العمدى، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو تعرضهم لأى مخاطر، وفرق بينه وبين الإهمال المعنوى وغير العمدى للأطفال، ويعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له.

وأوضح الضبع أن القانون عدد حالات الخطر التى ممكن أن تصيب الصغار، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، وإذا حرم الطفل من التعليم الأساسى، بالإضافة أنه إذا وجد متسولاً، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات .

وتابع: قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وذكر المختص بالشأن الأسرى، فى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.