النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 08:50 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس نقابة الإعلاميين ينعي شيخ الإذاعيين فهمي عمر قوافل دعم للأسر الأولى بالرعاية.. توزيع 1000 بطانية وكراتين رمضان بالغربية 1086 عامًا من العطاء...رئيس قطاع المعاهد يشارك في احتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة Hult Prize بجامعة الدلتا التكنولوجية بمشاركة 28 فريقًا لدعم الإبتكار والتنمية المستدامة من ذاكرة جامعة القاهرة .. صور تحكي تاريخًا ”مفيش مستحيل”..عامل نظافة منذ 27 عاما يحصل على ماجاستير القانون بالبحيرة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تمنح 27 منشأة صحية الاعتماد الكامل والمبدئي.. تعزيز الجودة وتوسيع التأمين الصحي الشامل بيعمل ساندوتشات..أبو محمد حول التروسيكل لأول مطعم متنقل بالبحيرة محافظ كفرالشيخ يعلن نتائج التقييم الشهري لأداء الوحدات المحلية لشهر فبراير 2026 مسرور بارزاني ووفد ألماني يناقشان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط يارا السكري تشعل أحداث الحلقة الثامنة من «على كلاي» وتضع العوضي في مواجهة عصام السقا ”الرسام الكيميائي” ..رحلة ياسر رمضان من معمل العلوم إلى عالم البوب آرت

حوادث

”متسول هاى كلاس”.. ضبط شخص يذهب لمكان تسوله بالنزهة بسيارة ملاكى

ألقت أجهزة الأمن القبض على متسول، يذهب لمكان عمله بسيارة ملاكي، وعثر بحوزته على 1420 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تضرر قاطنو منطقة ميدان الحجاز بمنطقة النزهة بالقاهرة عبر السوشيال ميديا من تردد شخص على المنطقة مستقلاً سيارة ملاكى والجلوس أعلى كرسى متحرك أسفل كوبرى الحجاز الجديد لإستجداء المارة.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم وضبطه وبحوزته مبلغ مالى 1420 جنيه، واعترف أن المبلغ من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .