النهار
الإثنين 20 أكتوبر 2025 03:40 مـ 27 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طالب يعتدي على زميله بآله حادة داخل سكن طلبه خارجي بأسيوط وكيل ”تعليم البحيرة”: ”أريمون” الإعدادية.. الأفضل بمبادرة ”مدارسنا أفضل بطلابنا ومعلمينا” غرفة التكنولوجيا ”CIT” تعزز التوسع الأقليمي لشركات التكنولوجيا خلال «جيتكس جلوبال دبي 2025» ختام القوافل الطبية بمرسى علم إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بطريق الصالحية بالشرقية محافظ المنوفية يلتقي أسرة الشاب حسان ويوجه بعرضه على أكبر استشاريي المخ والأعصاب الرئيس السيسي ونظيره الكوري يؤكدان على أهمية ترسيخ نهج السلام على المستوى العالمي افتتاح مركزين ثقافيين جديدين بالقاهرة لنشر الثقافة الكورية دراسة إنشاء جامعة كورية في مصر.. تفاصيل مهمة ”اختلفوا على السعر”.. حبس عاطل قتل فتاة تدير شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع وزير الرياضة يقرر إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة مايا مرسي : مصر قلب العروبة منذ اللحظة الأولى لنشوء القضية الفلسطينية

حوادث

”متسول هاى كلاس”.. ضبط شخص يذهب لمكان تسوله بالنزهة بسيارة ملاكى

ألقت أجهزة الأمن القبض على متسول، يذهب لمكان عمله بسيارة ملاكي، وعثر بحوزته على 1420 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تضرر قاطنو منطقة ميدان الحجاز بمنطقة النزهة بالقاهرة عبر السوشيال ميديا من تردد شخص على المنطقة مستقلاً سيارة ملاكى والجلوس أعلى كرسى متحرك أسفل كوبرى الحجاز الجديد لإستجداء المارة.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم وضبطه وبحوزته مبلغ مالى 1420 جنيه، واعترف أن المبلغ من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .