السبت 18 مايو 2024 07:14 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ المنوفية: نتيجة العينة العشوائية تحدد إمكانية إعادة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية من عدمه فصل الفيولينة والبيانو في حفل فني بأوبرا دمنهور شعبة النقل الدولي.. تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات نهاية 2024 ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى بالبحيرة إلى ١٩٦ ألف طن تشابي ألونسو للتاريخ.. باير ليفركوزن أول ناد يحصل على الدوري الألماني دون هزيمة برايتون يعلن رسميًا رحيل مدربه الإيطالي لاعب الزمالك أمام نهضة بركان على رادار حسام حسن قبل معسكر المنتخب 23 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي بمعسكر يونيو ميدو ينتقد تصريحات جوميز قبل نهائي الكونفدرالية وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة مناقشة وحكم لرسالة دكتوراه في الإعلام الرياضي بجامعة المنصورة بحوث الصحراء يطلق الحملة الإرشادية لتحسين سلاسل قيمة محصول عباد الشمس الزيتى بمحافظة الوادي الجديد القصير والزملوط يتابعان جهود استصلاح الأراضي والحصر التصنيفي في محافظة الوادى الجديد

حوادث

تأجيل محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف لـ1 يونيو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبحضور حمدى الشناوى أمين محكمة طرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة "هارب"، لـ 1 يونيو لإعادة الإعلان.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لمدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".

ويقصد بالعمل الإرهابى، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون، "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدات الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.