النهار
الأحد 1 فبراير 2026 11:44 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور وزير الشباب والرياضة الإجتماع الدوري لمناقشة تنفيذ الخطة الإنشائية لمراكز الشباب والأندية في مباراة مثيرة.. توتنهام يعود بريمونتادا ويخطف التعادل من مانشستر سيتي الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر إضافية الدباغ وبيزيرا يقودان الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة المصري بالكونفدرالية حملة مكبرة بالقناطر الخيرية: رفع الأشغالات وتحسين الإنارة لمظهر حضاري يليق بالمواطنين وكيل القوى العاملة بالنواب: نرفض إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة قفزة 19% في زراعة القمح بمصر هذا الموسم مفاجأة .. عمرو سعد يعتزل الدراما بسبب مسلسل إفراج مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا كنديًّا للاطلاع على جهود دار الإفتاء في مكافحة التطرف والإرهاب السعودية وبقية دول “أوبك بلس” تؤكد تعليق زيادات الإنتاج في مارس 2026 وتجدد التزامها باستقرار السوق البترولية الجامعة العربية : الوئام بين الأديان خطوة هامة لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل وبناء مستقبل ينعم بالسلام اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تناقش الاعداد لقمة السعودية2026

حوادث

تأجيل محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف لـ1 يونيو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبحضور حمدى الشناوى أمين محكمة طرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة "هارب"، لـ 1 يونيو لإعادة الإعلان.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لمدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".

ويقصد بالعمل الإرهابى، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون، "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدات الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.