النهار
السبت 14 يونيو 2025 02:29 مـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صافرة البداية تدق غدًا: أكبر اختبار مصيري ينتظر طلاب الثانوية العامة وسط إجراءات مشددة الوزير يشدد: لن نسمح بالفوضى داخل اللجان.. والتعامل فوري مع أي تجاوز ”البنك الدولي” و”شبكة المنافسة الدولية” يمنحان مصر الجائزة الأولى عن سياسات المنافسة لعام 2025 بزيادة 43%.. 309 مليارات جنيه حجم مبيعات سوق الدواء في مصر موقع فارايتي. توقعات بتحقيق How to Train Your Dragon إيرادات 75 مليون دولار في افتتاحيته بعد حصولها على جائزتين.. مي عمر: فخورة بنجاح مسلسل إش إش «التموين»: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر النجمة العالمية أنجلينا جولي تلجأ للأطباء للحفاظ على شبابها جراحات معقدة بالمخ والوجه تنقذ حياة طفلة وشاب بمستشفيات تمى الأمديد الإستعدادات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء للعام 2025/2024 رئيس الوزراء يصل محافظة البحيرة لتفقد ومتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية فى مداهمة امنية.. مصرع عنصر اجرامى واصابة اخر بالقليوبية

أهم الأخبار

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

 

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

 

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

 

كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.