النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 09:35 صـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا يعد المارشال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني المشير المفضل لترامب ؟ غدًا الخميس .. ثقافة جنوب سيناء تختتم برنامج احتفالات ذكري النصر علي المسرح الصيفى بالطور السفير الكوبي بالقاهرة الكسندر بييسير في تصريحات خاصة للنهار : نثمن المواقف المصرية الداعمة للدولة والشعب الكوبي منذ نصف قرن من... نور عبده: بوسي طلبت مني حذف مقطع فيديو لحفل زفافها مع هشام ربيع قبل طلاقهما من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا 7 سنوات مشدد لعاطل وصاحب حانوت بالقليوبية لإتجارهم في الهيروين والحشيش بعد تدهور حالتها الصحية.. نجوى فؤاد تستعد لجراحة خطيرة في العمود الفقري آمال ماهر ضيفة على برنامج “عندي سؤال” مع الإعلامي اللبناني محمد قيس نجوى فؤاد: تحية كاريوكا قالت على رقصي في بنت عندها مغص كلوي روحوا شوفوها منال عوض تتفقد محيط المتحف الكبير استعداداً للافتتاح زيادة إنتاج النفط عالميًا تفتح فرصًا جديدة لمصر في سوق الطاقة المخدرات والسلاح يورطان سائق توك توك.. السجن المشدد 6 سنوات بشبرا الخيمة

أهم الأخبار

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

 

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

 

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

 

كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.