النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 02:32 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد عطية يفوز بجائزة أفضل ديكور عن فيلم الست في مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية وزارة الشباب والرياضة: إنجاز جديد لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 سنة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع حملات الانضباط بالقليوبية.. إزالة مخالفات وغلق مطاعم ومحال بدون ترخيص باسل رحمي : الشمول المالي أصبح ضرورة لتحقيق العدالة في اتاحة الفرص التمويلية الزمالك يعلن شراكة جديدة مع “فيوري” لمشروبات الطاقة.. ومعايشة أوروبية لقطاع الناشئين ودعم قوي لملف الرعاة بعد وفاة ضياء العوضي.. ما هو «نظام الطيبات» المثير للجدل ؟ ”من المخلفات إلى المشروعات”.. ”حياة كريمة” تدرب شباب الصعيد على ريادة الأعمال الزراعية الخضراء وزير البترول ينعى والد رئيس الوزراء ويعزي الأسرة في وفاة اللواء كمال مدبولي توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن المصريين بالخارج الرئيس السيسي يؤكد على أهمية مواصلة وتكثيف التعاون مع الدول الصديقة لتسوية أزمات المنطقة وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتفقدان محطة مياه الأقصر الغربية وزيرة الإسكان تصل محافظة الأقصر لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.