النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:53 مـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نفاد تذاكر المرحلتين الأولى والثانية من New Capital Countdown Festival تفاصيل زيارة وزير الرياضة لنادي الزمالك بالتعاون بين مصر للمعلوماتية و تيراداتا Teradata تخريج أول دفعة متخصصة فى مجالات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى إحياء ذكرى وفاة ”ملك العود” ..الجمعة القادمة جامعة مصر تحتفل بتخريج أول دفعة من البرنامج التدريبى المتخصص لبناء قدرات طلاب وخريجى الجامعة فى مجالات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى بعد خسارة غزل المحلة.. توروب يكشف سبب الاعتماد على شباب الأهلي بالتعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية وشركة تيراداتا ..تخريج أول دفعة من البرنامج التدريبى المتخصص فى مجالات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى رئيس ”الأعلى للإعلام” يشارك في مناقشة التوصيات النهائية للجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية مؤسسة البنك التجاري الدولي تفتتح مركز جراحة المخ والأعصاب للأطفال بمستشفى جامعة أسوان شخصيات مركبة قدمها حسن مالك أحدثها بعوضة في لا ترد ولا تستبدل الأهلي بالشباب يخسر من غرل المحلة في كأس عاصمة مصر منتخب السنغال يكتسح بتسوانا بثلاثية في أمم إفريقيا

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.