النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 03:56 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة استراتيجية بين مدينة مصر والسويدي إليكتريك في مشروع ”إيلان” بـ سراي وائل الطوخي: «تروما الصحافة الاقتصادية» تكشف التعقيد النفسي داخل عقل الصحفي مع التضخم وارتفاع الأسعار خاص| قبل انطلاقها بساعات.. أزمة تنظيمية تحرم أبطال مصر من الإقامة في بطولة مصر الدولية البارالمبية الجامعة الأمريكية بالقاهرة توقّع مذكرة تفاهم مع شركاء دوليين لإعداد طلاب الطب مسابقة بورسعيد الدولية تختتم منافساتها المحلية وتستعد لانطلاق النسخة الدولية بمشاركة 32 دولة شراكة إستراتيجية بين”الصافي” و ”كونتكت” لقيادة التحول في قطاع التمويل الاستهلاكي فى مصر ”محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها” يشهدان توقيع بروتوكول تعاون طبي للإرتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة السجن المشدد 3 سنوات لمبيض محارة أنهى حياة ابنته بأسيوط رسميًا.. نادي مصر للتأمين يتعاقد مع محمد سامي مدافع بيراميدز السابق وزير البترول يبحث مع سلطنة عُمان تبادل الخبرات وتوسيع التعاون في قطاع التعدين توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن مبادرة حياة كريمة قرار هام من محافظ القاهرة بشأن الكلاب الضالة

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.