النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 09:08 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بارزاني يهنئ رئيس البرلمان العراقي ونائبيه بانتخابهم نقابة الصحفيين توقع عقد تطوير وإنشاء “مدينة الصحفيين” بأكتوبر مع الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية نقابة الإعلاميين تصدر قرار بإلغاء تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف عفت السادات: الاحتفال بالميلاد المجيد رسالة لتعزيز الوحدة الوطنية وروح الأمل رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد 2026 ويؤكد: دعمنا الكامل لمسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة مجلس الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب يعلن عن إحياء الذكرى التاسعة لإنتقال ”الشيخ حمزة بن العباس البودشيشي ” رئيس البرلمان العربي يدين مصادقة كنيست كيان الاحتلال قطع المياه والكهرباء عن الأونروا ويدعو لتجميد عضويته في الاتحاد البرلماني الدولي وزارة العدل تفتتح فرع توثيق العامرية ثاني حلقة جامدة كلها اغانى وحكايات.. عمرو مصطفى ضيف” صاحبة السعادة ” الأحد القادم «آثارنا بين التوثيق والحماية».. صالون نفرتيتي يناقش آليات صون التراث بقصر الأمير طاز الإفتاء والثقافة تنظمان ندوة توعوية بقصر ثقافة العياط حول دور الأسرة المصرية في تعزيز الأمن المجتمعي فى جيبه متعلقاته الشخصية .. الجهات الأمنية تكشف غموض العثور على جثمان أسفل برج سكنى بالقوصية فى أسيوط

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.