النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 02:46 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تغطية اكتتاب المرحلة الأولى لزيادة رأسمال النيل للأدوية 98.7% 21 سبتمبر.. فتح باب الأكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأسمال شركة القلعة عم يتحول إلى ذئب بشري.. إعدام منتظر بعد الاعتداء على طفلة أسرته بالقليوبية محافظ كفرالشيخ يفتتح المعرض الدائم لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب الأولى بالرعاية مجاناً مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر...ويؤكد: تسليم الكتب من اليوم الأول والانضباط شعار العام الدراسي الجديد “الأعلى للإعلام”: دراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة ”روبلوكس”.. وأهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.. المنوفية تتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية باستثمارات 120 مليون جنيه..«إيجوث» تتولى تطوير فندق« جيت بيتش »وتشغيله بنظام حق الانتفاع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يطلق أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة بمشاركة واسعة من دول القارة أوقاف الدقهلية تعقد الدورة التدريبية حول قضية الغارمات رئيس جامعة المنصورة يزور جامعة «هاغا-هيليا» بدولة فنلندا لتعزيز سبل التعاون نهاية دامية لعصابات الموت.. الداخلية تجهض صفقة بـ64 مليون جنيه وتصفي 3 مجرمين خطر

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.