النهار
الأحد 3 مايو 2026 06:11 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الشباب والرياضة تختتم مبادرة ”القيادة من أجل التأثير” لتدريب طلاب الجامعات حبيبي وصديقي الطيب الخلوق وقدوتنا..هكذا ودع رامي صبري أمير الغناء العربي اشتراط الـ«5%» يفجّر أزمة معادلة الشهادات..أولياء الأمور لـ ”النهار”: نرفض القرار..مفاجىء ويهدد مستقبل أبنائنا بالخارج...وتحرك عاجل من البرلمان برسالة وداع مؤثرة .. أنغام تنعى أمير الغناء العربي النائب إسلام قرطام: قانون ”المنافسة والاحتكار” يؤثر بشكل مباشر على المواطن دعم التعاون العربي في الاستدامة.. مصر تدرس المشاركة في جائزة زايد وأسبوع أبوظبي عجيبة للبترول تستعد لربط 5 آبار جديدة بالإنتاج في مليحة قبل نهاية يونيو انطلاق أعمال «لجنة 53» لمراجعة وتطوير منظومة المخلفات الخطرة ورفع كفاءة إدارتها السعودية وتحالف «أوبك+» يقرران زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا في يونيو 7 مايو ..«مصر للمعلوماتية» تطلق هاكاثون AISprint 2026 صوتًا من أهم الأصوات التي شكّلت وجدان أجيال.. عمرو دياب ينعى أمير الغناء العربي مدبولي يتفقد الحفار «القاهر-2» بعد كشف “دنيس غرب 1X”.. وتوجيهات رئاسية بتسريع الاستكشاف وخفض الاستيراد

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.