النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:43 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرفة الإسكندرية تؤهل 60 امرأة لسوق العمل من خلال برنامج ”فرصتي” أبو الغيط يشارك في افتتاح أعمال المنتدي العالمي السادس لرواد الأعمال والاستثمار بالمنامة غدا ..اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية لبحث التحرك العربي إزاء قرارات حكومة الاحتلال العدوانية «مصر للألومنيوم» تتعاقد مع شركة إيطالية لتأهيل خط الدرفلة على البارد بـ19 مليون يورو «أبو كيلة» تتفقد مدارس وسط القاهرة وعابدين وتشديد على الانضباط والحضور مدير «تعليم الجيزة» يتفقد مدارس الهرم وحدائق أكتوبر ويشدد على الانضباط البورصة المصرية تحتفل بقرع جرس التداول لشركة جورميه إيجيبت دوت كوم للصناعات الغذائية ملتقى القيم الإسلامية بالرياض يختتم أعماله بعدد من التوصيات لتعزيز القيم في المجتمع اللجنة العليا لانتخابات المهندسين تطلق الموقع الإلكتروني «اعرف لجنتك» في أولى جولاته الميدانية.. وزير التعليم يتفقد مدارس البحيرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق تحكيم مجال المراسل التليفزيوني بمهرجان إبداع 14 محمد صبحي عامر يستعرض استراتيجية «العامرية لتكرير البترول» للتحول الرقمي وتطوير الأصول

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.