النهار
الأحد 18 أكتوبر 2026 04:13 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعليم جنوب سيناء تفتتح معرضًا للرعاية والصحة النفسية بالمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ تجهيز قسم علاج طبيعي جديد بالوحدة الصحية لخدمة أهالي قرى سدس جنوب بني سويف «المسرح حياة».. 130 عرضًا وإقبال دولي لافت على ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بـ155 مليون جنيه في 3 محافظات المركز الثقافي المجري بالقاهرة يعرض فيلم «أبناء المجد» احتفالًا باليوم الوطني للمجر من التسعير إلى القرارات الحكومية.. كيف يحمي جهاز حماية المنافسة الصناعات الغذائية؟ ضبط 112 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وفحص 1075 سائقًا يكشف تعاطي 38 منهم للمخدرات استقبال فرعوني لوفود قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي رفيعة المستوى بمطار الأقصر من الآثار إلى المخطوطات: مؤتمر دولي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يلقي الضوء على التاريخ القبطي وسط تنديد بجرائم الاحتلال.. الجامعة العربية تحيي للمرة الأولى ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة محضرش بسبب مباراة بشكتاش.. الحٌكم على محمد صلاح فى دعوى أتعاب المحاماة 25 أكتوبر سموحة يحصد 39 ميدالية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى بالمعادي

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.