النهار
السبت 22 أغسطس 2026 11:42 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنفاق كبير وبداية كارثية.. مانشستر يونايتد يدخل الموسم تحت الضغط حصريًا.. برنامج «من ماسبيرو» يستضيف الشاب المسيحي «مينا» الذي شارك في مسابقة للقرآن الكريم وفاز برحلة عمرة ليهديها إلى جارته المسلمة المسلماني لتليفزيون فوجيان الصيني: قيم العائلة في الدراما الصينية تتوافق مع التقاليد المصرية الليلة على إذاعة الشرق الأوسط.. وزير الصناعة خالد هاشم يكشف تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات عبر «منصة مصر الصناعية الرقمية» المسلماني لقناة «CGTN» الصينية: مشروعات إعلامية مرتقبة لتعزيز جسور الحضارة بين مصر والصين في زيارته إلى بكين.. المسلماني يناقش توقيع بروتوكول تعاون إعلامي شامل مع مجموعة الصين للإعلام رسميًا.. نابولي يضم بادياشيل من تشيلسي على سبيل الإعارة هدف استثنائي يضع بالارد ضمن المرشحين لجائزة بوشكاش انطلاق المعرض السعودي المصري للصناعات والاستثمارات 30 يناير المقبل لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين الدكتور الفاتح صالح يطالب بتسهيل تأشيرات مصر للمرضى وكبار السن والطلاب السودانيين برشلونة يترقب موقف أرسنال لضم جيوكيريس على سبيل الإعارة شد عضلي يثير الشكوك حول مشاركة كوكا أمام إنبي.. والأهلي يترقب الفحص الطبي

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.