النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:48 مـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أمهات مصر» يرصد شكاوى أولياء الأمور من امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي وزير العدل ومحافظا قنا والأقصر يقدمون واجب العزاء لأسرة المستشارة سهام الأنصاري بمسقط رأسها في نقادة ضبط شاب مريض نفسيًا لخطفه رضيع من منزل جيرانه والقاه في مياه البحر الصغير بالدقهلية محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ”نصار” بمدينة بنها ضبط 12 شخصًا بسبب فوضى زفاف صانع محتوى بالقليوبية.. وكشف سبب اشتعال السيارة محافظ القليوبية يعقد لقاءً جماهيرياً بالخصوص.. ويوجه بحلول عاجلة لمشكلات المواطنين vivo تُطلق X300 Proمدعومًأ بكاميرا تليفوتو ZEISS APO بدقة 200 ميجابكسل ونظام تشغيل OriginOS 6 الجديد كليًا محافظ البحيرة ورئيس جامعة الأزهر يشهدان افتتاح أول كلية طب بيطري أزهري على مستوى الجمهورية بحوش عيسى شبكة الذهب المزيف تسقط في قبضة الداخلية.. 13 أجنبيًا ضمن أخطر عصابة نصب دولية الجندي: مستشفى الجيزة الجديد رافد أساسي للتنمية المستدامة والتأمين الصحي المقاولون العرب يتقدم على الأهلي بهدفين في الشوط الأول بدء إجراءات تسليم كارنيهات عضوية مجلس النواب للأعضاء الجدد يوم 4 يناير

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.