النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 09:33 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع لجنة الاحتفال بعيد الجامعة الـ49 ويتابع الاستعدادات لإطلاق الفعاليات قبل عرضة.. حسناء سيف الدين مثيرة للمشاكل في مسلسل ”2قهوة” بشخصية هالة الصفتي بالصور..داليا مصطفى وأحمد فتحي في ماستر كلاس للمخرج محمد حماد بندوة بالفيوم السينمائي الصفقات التي تحولت لكابوس.. كيف ألقى ليفربول نصف مليار يورو في الهواء؟ بعد حصر الأصوات… موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 لماذا فشل انتقال كريستيانو رونالدو إلى بوتافوغو البرازيلي؟ قلت حنزل 6 أغاني وقرر فجأة يبقوا 12.. رامي جمال يكشف تفاصيل ألبوم مطر ودموع بالصور : محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الغازات البترولية ” بتروجاس” رحمان الله لاكانوال: من قوة شريكة في أفغانستان إلى متهم بإطلاق النار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض الأمين العام للناتو يحذر: روسيا لم تحقق إلا مكاسب محدودة مقابل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في أوكرانيا بوتين يكشف موقف روسيا من مسودة خطة السلام مع أوكرانيا ويؤكد: لا توجد اتفاقية نهائية حتى الآن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى : حريصون على دعم القضية الفلسطينية ولابد من تعزيز التعاون الإعلامي العربي ازاء تحديات الرقمنة

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.