النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 05:21 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طبيب مستشفى الباجور ليس الأول.. تحرك برلماني بسبب تكرار التعدي على الأطباء بالمستشفيات مجموعة الباتروس للفنادق تشارك في معرض السفر الدولي بإسطنبول وكيل الأوقاف يكرم الأطفال المشاركين فى دورة براعم مسجد التواب بالغردقة ختام ناجح لاختبارات ”كابيتانو مصر” بالبحر الأحمر وتأهل 53 موهبة للتصفيات النهائية بالقاهرة رئيس شركة مياه البحر الأحمر يواصل متابعته لاعمال الصيانه بمحطة اليسر لتحلية المياه رصد دواجن نافقة بنطاق قرية السعيدية بالفيوم.. ولجنة لمراجعة تراخيص مزارع الدواجن بالمناطق المحيطة طلاب بنها يبدعون ويحصدون الذهب في ملتقي الإبداع السابع بأسيوط البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالية تخريج دفعات مؤسسة ”تيتش” من أكاديمية مار مرقس..غدًا «مستقبل وطن» يفتتح معرض السلع الرمضانية بمدينة الشروق معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول في مائدة مستديرة حول دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وزير البترول يبحث مع نظيره الأمريكي في واشنطن تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة دبلوماسية حافة الهاوية: مسقط تختبر آخر خيوط التفاوض بين واشنطن وطهران

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.