النهار
الأربعاء 14 يناير 2026 06:39 مـ 25 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات..و«ماتسوموتو» يشيد بمستوى الطالبات معرض ”المرأة والقنارية” بكلية التربية الفنية جامعة العاصمة «التعليم» تكشف التفاصيل القانونية الكاملة بشأن الادعاءات المتداولة ضد وزير التعليم صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام السنغال فى نصف نهائى الكان غسل سجاد المساجد وتوزيع مبالغ مالية.. شباب الحجيرات في قنا يفعلون مبادرة مساعدة الأسر المحتاجة بقريتهم خطوة جديدة نحو سوق العمل.. جامعة بنها توقّع بروتوكول تعاون مع شركة إيلاف للترجمة سكب الوقود وأشعل الجسد.. الإعدام شنقاً لقاتل أحرق ضحيته حيًا بالجيزة غرب شبرا الخيمة يستعيد هيبته.. حملات حاسمة ضد الإشغالات والتعديات مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد التاسع من مجلة «ذاكرة العرب» ورشة عمل ”التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا” بمكتبة الإسكندرية رئيس مياه البحر الأحمر يواصل متابعته الميدانية ويتفقد مواقع الشركة بالشلاتين ويلتقي رئيس المدينة وسط حضور لافت لكابتن أحمد شوبير.. فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية تقدم ليلة إبداعية علي مسرح البالون

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.