النهار
السبت 6 يونيو 2026 07:20 صـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كشف أثرى جديد بتل كوم عزيزة بالبحيرة.. أنماط دفن متنوعة تكشف ملامح الطقوس الجنائزي عبر العصور جمعية مسافرون للسياحة :العلمين الجديدة على موعد بموسم سياحي غير مسبوق هذا العام قبل ترويجها بالأسواق.. تموين الفيوم يضبط 7 أطنان زيت طعام مجهول المصدر فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قصر العيني جامعة القاهره ينجح في استئصال ورم نادر هائل الحجم من صدر مريض ستيني. بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية.. مصر تسترد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية منظمة التجارة العالمية: مؤشرات متزايدة على تباطؤ تجارة السلع العالمية رئيس النصر الليبي: احنا والسويحلي أخوات .. ونشكر مصر على حسن الاستضافة المفتي الجعفري يرد بلهجة حادة على عون: لولا المقاومة لوصل الإسرائيلي إلى قصر بعبدا! مستشار خامنئي: لقاء ترامب والمرشد الأعلى لإيران غير ممكن حاليا إيران تطلب الإفراج عن أصول بقيمة 24 مليار دولار لإبرام صفقة مع أمريكا إشادة دولية واعتراف بالدور المحوري للقبيلة اليمنية في بناء السلام.. وتجربة الشيخ عبدالقوي شريف نموذجاً السعودية تدين وتستنكر استهداف موقع ”اليونيفيل” في لبنان

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.