النهار
الجمعة 23 يناير 2026 02:07 مـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرا الأوقاف والمجالس النيابية ومحافظ البحيرة يفتتحون مسجد ”أم صابر” بمركز بدر جامعة المنوفية تُثري وعي طلابها بزيارة ميدانية لأروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 لمتابعة المنظومة.. رئيس شركة مياه القليوبية يجتمع بالعاملين بفرع جنوب الخانكة على حافة الترعة.. انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها بحادث في قنا ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على نجار بتهمة قتل زوج شقيقته بضربة حجر إثر مشاجرة بتراشق الأججار مع نجل المجني... خناقة بسبب كنبة.. القبض على نجار بتهمة قتل زوج بضربة حجر في قنا تهديد ترامب ضد إيران اثرت فى زيادة سعر النفط الإسكندرية — مذبحة الملاحات: أب يقتل 4 من أبنائه والناجي الوحيد شقيقهم البابا تواضروس الثاني يتلقى اتصالات من كبار المسؤولين للاطمئنان على صحته بعد الجراحة «مكتبة لكل بيت» ترى النور من قلب معرض الكتاب.. ألف عنوان في 50 حقيبة ثقافية بسعر رمزي «أطلس الفخار» يوثّق ذاكرة الطين.. وزير الثقافة يطلق إصدارًا مرجعيًا جديدًا ويقرر طباعته جماهيريًا بأجزائه الثلاثة وزير الثقافة والسفير القطري في جولة بمعرض القاهرة للكتاب بحثًا لاستعدادات قطر ضيف شرف 2027

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.