النهار
السبت 27 يونيو 2026 01:57 مـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تعزز الأمن الإفريقي.. الداخلية تستضيف الاجتماع السابع لـ”الأفريبول” بمشاركة 50 دولة لمواجهة الجريمة السيبرانية نجاح جراحة دقيقة لإعادة بناء وتثبيت عظام الوجه والفكين بمستشفى أشمون العام وزير العمل يوجه بمتابعة حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا بطريق العلمين ويقدم خالص العزاء لأسر المتوفين ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين محافظ القليوبية يحسم ملف الرصف.. جدول زمني لإنهاء المشروعات ومواعيد نهائية للتسليم ضبط 20 طن دقيق في حملات تموينية مكثفة خلال 24 ساعة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري وذخيرة فى سوهاج القبض علي تشكيل عصابي شديد الخطورة وبحوزته 3 أطنان مخدرات بقيمة 220 مليون جنيه في الإسماعيلية التعليم العالي تواصل تطوير منظومة التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية بالجامعات والمراكز البحثية خلال العام المالي 2025/ 2026 توحيد التشريعات الرقابية للأغذية.. كيف يقود الابتكار الغذائي في أفريقيا؟ «الاتصالات»: 9.82 مليون خط محمول جديد في مصر خلال عام سوديك تطلق مرحلة جديدة بمشروع «جون» بالتزامن مع بدء التشغيل الفعلي الجمعية العمومية لاتحاد الجوجيتسو تعتمد إسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس الإدارة

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.