النهار
الأحد 30 نوفمبر 2025 04:47 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يدعو من جامعة الأزهر إلى تأسيس إعلام دعوي يجمع بين الرسالة الإعلامية والاعتماد على الوسائط الرقمية الحديثة غدًا.. “الصحفيين” تنظّم ندوة عن العنف الإلكتروني ضد الزميلات الصحفيين: مد فترة تحديث بيانات الأعضاء ضمن مشروع التحول الرقمي حتى 10 ديسمبر مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشاركان في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين وتوزيع تأشيرات العمرة محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية جولة ميدانية لرئيس مدينة القصير لمتابعة منشآت مياه الشرب والتحلية وزير الثقافة يُهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية الفنان سامح حسين رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الجنوب نتنياهو يتقدم بطلب عفو رسمي.. والرئاسة الإسرائيلية تعتبره ”استثنائيًا وذي تداعيات جسيمة” فصل طالبة أسبوعين من مدرستها بالخصوص بسبب الرقص أثناء الفسحة استجابة عاجلة: وزيرة التنمية المحلية توجه بإنهاء مسببات تلوث مقلب العبور تركيا تحذّر من انفجار إقليمي: عمليات أوكرانية تضرب سفنًا روسية داخل مياهها الخالصة

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.