النهار
السبت 10 يناير 2026 10:14 مـ 21 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين تسلّم أرض المدينة بحدائق أكتوبر للشركة الوطنية للمقاولات مسرحية “مرآة وجرس إنذار” يشارك في ” إبداع 14 ” بعد حصد 12 جائزة في مهرجان المسرح العرب بعد تغيبه.. العثور على جثة صغير غريق داخل ترعة في قنا رواية ”نساء الإسكندرية” بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته المقبلة للمرة الخامسة.. ”المحكمة الإدارية العليا” تقضي ببطلان طعن دستوري للتجهيل ومحامٍ يوجّه بيانًا إلى الأمة ورسالة استغاثة لرئيس الجمهورية نيجيريا تتغلب على الجزائر بهدفين وتتأهل لمواجهة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 بعد طرحها بساعات.. أنغام تنافس بسباق Music trending بأغنية ”الحب حالة” ملفات ناقصة وأجهزة ميتة.. تقرير صادم عن حضّانات مستشفى دار السلام العام.. ومصدر يكشف مفاجأة نقيب الإعلاميين يبحث مع صندوق التنمية الحضرية آليات التعاون المشترك لتوفير وحدات سكنية لائقة على مستوى الجمهورية ويل سميث يفاجئ جمهوره بغناء ”مكسرات” لـ أحمد سعد على إنستجرام ويشعل تفاعل المتابعين صلاح يقود تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا 2025 غرق منذر ريحانة وميرنا وليد أثناء تصوير «روح أوف» دون تسجيل أي إصابات

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.