النهار
الإثنين 9 فبراير 2026 05:26 مـ 21 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“المسلماني” في جامعة العاصمة: القلاع تسقط من الداخل والتكاتف الوطني واجب وجودي لجنة شئون اللاعبين تعقد اجتماعها الأول محافظ الدقهلية: كوبري معله أولوية لتخفيف الضغط المروري ورفع المعاناة عن ابناء طلخا كونسورتيوم أوروبي افريقي يضم مصر للمعلوماتية يفوز بتمويل مليوني يورو من الوكالة الأوروبية للصحة والشئون الرقمية أبو الغيط يرحب بتشكيل حكومة يمنية جديدة وزير التعليم أمام البرلمان: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة برعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني.. ”هدى يسى” متحدث رئيسي فى المنتدى العالمي لاستثمار رواد الأعمال بالمنامة رئيس مياه القليوبية يراقب سير العمل بمحطات معالجة الصرف ويؤكد الإلتزام بالمعايير القياسية زاهر يطالب شركات الاتصالات بتطوير تطبيقات للرقابة الأبوية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية مع اليونان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية مع اليونان واليونان 500 شركة هندية زارت مصر للمشاركة في المعارض التجارية والعمل على التوسع الاقتصادي

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.