النهار
الخميس 22 يناير 2026 01:55 مـ 3 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بين الانفجار الاجتماعي والوصاية الدولية.. ما السيناريو الأخطر لمستقبل ليبيا؟ أبو الغيط يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ويؤكد: محاولات إسرائيل فرض أمر واقع جديد تمثل تهديداً خطيراً للأمن في المنطقة البورصة المصرية تنظم احتفالية قرع جرس التداول بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة نقابة الصحفيين المصريين تنعي شهداء الصحافة الفلسطينية.. وتدين استمرار جرائم الحرب الصهيونية ضد الزملاء رغم اتفاق وقف إطلاق النار شركة Streamax MENA تختار RAY Technologies موزعًا معتمدًا في السوق المصرية وإدارة الأساطيل بالذكاء الاصطناعي وزارة التضامن تستجيب لما نشرته ”جريدة النهار” وتنقل الطفلة ريتاج إلى دار رعاية بكفر الشيخ جامعة كفر الشيخ تحقق إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة وتتصدر الجامعات المصرية ترامب يوجه رسائل عاجلة لإيران وأوروبا ويحسم الأمر بالنسبة لغزة وسوريا الميثاق الكامل لمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم وسنعمل سويا لتسوية أزمة سد النهضة رئيس جهاز العبور يعلن الحرب على المخالفات: سحب أراضٍ ورفع إشغالات بلا تهاون رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة مركزية لقياس الأثر البيئي و الحياد الكربوني

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.