النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 08:15 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أعرف موعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر تحت 17 ضد إنجلترا في كأس العالم للناشئين إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوكتوك بطريق أسيوط القاهرة الزراعي ننشر أسماء المصابين في حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى في القليوبية الرصاص أنهى رحلتهم مع الجريمة.. مصرع أخطر تجار المخدرات وضبط كميات بـ96 مليون جنيه حمزة عبد الكريم يتوج أفضل لاعب بعد مباراة منتخب مصر أمام فنزويلا تخارج ناجح لـ«بلتون لرأس المال المخاطر» من «كاتيديس» في المغرب بنك الطعام المصري: توفير 100 ألف وجبة تغذية لأطفال المنيا بالتعاون مع «كيلانوفا» «أهل مصر لعلاج الحروق» ينظم أول مؤتمر في الشرق الأوسط للابتكارات الطبية 26-27 نوفمبر الجاري الإمارات في الصدارة.. الاستثمارات العربية في مصر تحقق 5.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي وزير الاتصالات يشهد احتفالية شركة هواوى العالمية بمناسبة مرور 25 عامًا على وجودها فى مصر وزير الاستثمار يفتتح الدورة التاسعة من معرض «ديستنيشن أفريقيا 2025» الأربعاء المقبل نقابة الإعلاميين تُطلق حملة ”إعلام مهني لوطن كبير” استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.