النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:03 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: مبروك لشباب منتخب مصر لليد الفوز على المغرب في كأس العالم تحت 17 سنة منتخب مصر يتفوق على المغرب ويتصدر مجموعته في بطولة العالم لليد مواليد 2008 بعد قليل.. وزارة التنمية المحلية تعلن حركة موسعة بين صفوف القيادات خاص بالنهار .. ننفرد بنشر التحقيقات فى واقعة ذبح سائق سيارة على يد زميله لشهادته بالحق فى أسيوط ”أولوية مرور تنتهي بضرب وتكسير”.. والأمن يضبط المتهم بعد فيديو بلطجة صادم بالقليوبية نقابة المهندسين بالاسكندرية تتخذ الاجراءات القانونية ضد أحد منتحلي صفة مهندس و إحالته إلى النيابة الإسكندرية تعلن استعدادات جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء لانتخابات مجلس النواب 2025 مشاجرة مسلحة تُسقط شابًا في شبرا الخيمة.. والأمن يضبط الجناة الإسكندرية تعلن استعدادات جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء لانتخابات مجلس النواب 2025 محافظ أسيوط يتابع مغادرة الرحلة الجوية المنتظمة إلى القاهرة ضمن جهود تعزيز الربط الجوي ودفع التنمية في الصعيد رئيس هيئة التأمين الصحي يشدد على ضرورة الاستماع لشكاوى المنتفعين وسرعة حلها 3 مصابين بينهم ضابط.. ننشر أسماء والحالة الصحية لمصابي السفينة السياحية المشتعلة في الأقصر

المحافظات

مجلس الدولة: التراخى فى إزالة البناء المخالف يُلزم بعدم جواز المساس به

أرست المحكمة الإدارية العليا ، مبدأ قضائي هام بشأن قعود وتراخي جهة الإدارة عن استعمال الرخصة المقررة لها بالإزالة للأعمال المختلفة مدد طويلة صدرت خلالها بعض التشريعات المعدلة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 ، ويعتبر قرارها بإزالة مبانى مخالفة بعد فترة طويلة مخالف لصحيح حكم القانون ويجب إلغاؤه فور صدوره .

صدر المبدأ برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين محمد المنجى ، وناصر النقيب ، والدكتور محمود سلامة ، وخالد محمد نواب رئيس مجلس الدولة .

واعتبرت المحكمة ، أن هذا التراخي من جانب جهة الإدارة في إزالة البناء المخالف ، يحول دون استفادة أصحاب الشأن من أحكام هذه التشريعات ، والتي أجازت لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، وذلك قبل العمل بها ، أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية خلال المهلة المحددة بكل منها ، لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده .

ورتب المُشرع على ذلك وقف الإجراءات المتخذة بقوة القانون إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (16) من القانون المشار إليه ، والعرض على المحافظ المختص لإصدار قرار الإزالة أو التصحيح .

ومن ثم اعتبرت المحكمة ، إن تراخي جهة الإدارة في استعمال الحق المقرر لها بالإزالة، والذي كان متاحا لها طوال هذه المدة الطويلة، ثم استعمالها بعد تلك السنوات الطوال لهذا الحق ، يكون من شأنه المساس والإضرار بمراكز قانونية استقرت في ظل القوانين السارية وقت حدوث المخالفة .

وبالتالي لا يجوز المساس بهذه المباني سواء بإزالتها أو تصحيحها، وبناء عليه فإن القرار الصادر بالإزالة المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يتعين القضاء بإلغائه .