النهار
الخميس 9 أبريل 2026 10:12 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز القيادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ ينظم ندوة توعوية حول ترشيد الاستهلاك بكلية التمريض اعتراف إسرائيلي خطير بالهزيمة في حرب إيران.. صحيفة «هآرتس» تكشف التفاصيل تحت شعار: ”كن سفيرًا.. واصنع أثرًا” جامعة المنوفية تُعلن إطلاق مبادرة سفراء التنمية المستدامة لتأهيل طلابها نحو القيادة ابتلاع شوكة سمكة.. إنقاذ سيدة وصغير من جسم غريب بالأنف والأذن والحنجرة بمستشفى قنا العام النيابة العامة المصرية تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب «التعليم» تنفي صدور قرارات جديدة بشأن خصم درجات الغياب والسلوك نقابة الصحفيين المصريين تدين المجازر الصهيونية في لبنان إنجاز تاريخي .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم أحمد سعد يكشف تفاصيل مشروع ” الألبومات الخمسة ” ويطرح البوسترات الدعائية عقب إنتهاء التحقيق.. نقيب الإعلاميين يمنع علا شوشه وفريق عملها من ممارسة النشاط الإعلامي 15 يوما اتحاد الناشرين المصريين يناقش أزمة شحن الكتب للمعارض الدولية ويضع حلولًا عاجلة نقيب المهن السينمائية يشكر رئيس الوزراء لتمديد ساعات العرض.. ويعلق : قرار يدعم الحركة الفنية والسينما

أهم الأخبار

القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشائعات عن فيروس كورونا عبر ”فيس بوك”

نجحت الجهات المعنية فى ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية على "فيس بوك" تناولوا خلالها أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس الكورونا بمصر على خلاف الحقيقة.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.