الأربعاء 1 مايو 2024 08:26 صـ 22 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اشتعال النيران في 3 منازل وإصابة شاب بسبب اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقنا زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة أهرامات الجيزة أدهم هيثم يتصدر تريند اكس بعد أغنية «مليونير» ويستعد لاستكمال نور الريس مع مصطفي كامل الهلال السعودى يطيح بـ إتحاد جده من نصف نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين وزارة السياحة والآثار تواصل استعداداتها لموسم حج 1445 هــ ميونخ يقلب الطاولة على ريال مدريد ويسجل الهدف الثانى من ركلة جزاء 32 مؤسسة سياحية وتوظيف تشارك بملتقى التوظيف الثالث لكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة وفقًا لتقرير وزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري افتتاح المعرض السنوي الثالث للوسائل التعليمية بكلية التربية جامعة مدينة السادات ريال مدريد يتقدم بهدف نظيف على بايرن ميونخ فى الشوط الاول فينيسيوس يسجل الهدف الاول للريال فى شباك بايرن ميونخ سبب الاحتفال بعيد العمال وحكاية إعدام 4 أشخاص في شيكاغو

أهم الأخبار

القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشائعات عن فيروس كورونا عبر ”فيس بوك”

نجحت الجهات المعنية فى ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية على "فيس بوك" تناولوا خلالها أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس الكورونا بمصر على خلاف الحقيقة.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.