النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 12:06 صـ 28 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بدر عبد العاطي يطمئن الشعب المصري على الدعم المطلق لدول الخليج.. وشرشر يتساءل: هل تستخدم أمريكا وإسرائيل ورقة الدين بين السنة والشيعة؟ برئاسة إشراق المقطري.. اجتماع قضائي يضع حلولاً لمعوقات قضايا الدولة في تعز محافظ الدقهلية يلتقي بالصحفيين : دوركم نقل الحقائق بلا تهويل أو تهوين وتوعية المواطنين والتصدي للمغالطات كريدي أجريكول يحتفل بمرور 20 عاماً على نجاحه في مصر بحوزتهما 150 أنبوبة.. ضبط شقيقين يبيعون أسطوانة البوتاجاز ب350 جنيه داخل السوق السوداء في قنا ”عطية” و”عبد الغفار” يبحثان الاستفادة من الخبرات العلمية في مشاريع تطوير المحافظة. ”الفنانون والرعاة والمتفرجون في حي القصور بالإسكندرية القديمة” محاضرة بمكتبة الإسكندرية جامعة المنوفية تشكل لجنة عليا لتحديث البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل المحلى والدولى حملة مكبرة من مكافحة المخدرات.. مقتل تاجرين مخدرات وإصابة آخر خلال مداهمة أمنية في قنا ضمن مبادرة Tech Pathways ”جمعية اتصال” تقود معسكر تمكين الذكاء الاصطناعي بالأقصر منصة TOD تقدم أجندة حافلة من المنافسات الرياضية المشوقة ”السويدي إليكتريك” تحقق نمواً قوياً في مختلف قطاعات المجموعة وارتفاع الإيرادات الخارجية إلى نحو 70%

حوادث

العثور على جثة شاب داخل مغارة جبلية بكرداسة

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة داخل مغارة جبلية بمنطقة أبو رواش بكرداسة، اليوم الجمعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة جبلية بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، ملقة داخل مغارة جبلية، يرتدى كافة ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وجارى إخطار النيابة للتحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.