النهار
الجمعة 6 يونيو 2025 07:08 صـ 9 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يتأخر بهدف نظيف أمام بيراميدز فى الشوط الأول بنهائي كأس مصر احمد عاطف قطة يسجل الهدف الاول لبيراميدز ضد الزمالك في نهائي كاس مصر التضامن الاجتماعي تنظم إفطار يوم عرفة لـ70 ألف صائم في 25 محافظة بالتعاون مع ” مصر الخير” نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك: كل إعلاميي مصر خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات الراهنة تصفيات كأس العالم.. السعودية تتقدم على البحرين بهدم نظيف فى الشوط الأول ابراهيم عادل يقود تشكيل بيراميدز أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر فى بأجواء درامية رومانسية.. أنطلاق البرومو الدعائي الأول لفيلم ” السلم والثعبان 2” سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك امام بيراميدز فى نهائى كأس مصر عيد الاضحى ..شروط الأضحية السليمة وكيفية تحديد عمرها من أسنانها؟ رسميا.. الأهلى يعلن ضم رمضان بيكهام قادما من سيراميكا كليوبترا ماذا يفعل المسلم في يوم عرفة؟ د. أيمن عاشور في حوار مفتوح مع طلاب الجامعات حول المستقبل والمهارات وسوق العمل

حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بإدارة ورشة لصناعة السلاح فى الجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة، واعترف المتهم، أنه تخصص فى تصنيع الأسلحة الخرطوش البدائية، باستخدام أدوات التصنيع الخاصة بأعمال الخراطة والحدادة.

وأضاف المتهم، أنه يبيع الأسلحة المصنعة لعملائه الراغبين فى الحصول عليها، وممن تحول الموانع القانونية دون حصولهم على ترخيص، مشيرا إلى أنه حول منزله لورشة لتصنيع تلك الأسلحة واستقبال عملائه.

وتم القبض على المتهم، بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث تورط عاطل فى تصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته أسلحة نارية، وأدوات تستخدم في التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ووفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.