النهار
السبت 4 أبريل 2026 04:39 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليمن : وزيرا الدفاع والشؤون القانونية يبحثان آليات التنسيق المشترك وتعزيز الإصلاح المؤسسي تجاوز العقود الآجلة للديزل في أوروبا 200 دولار للبرميل محمد فريد : صناعة الدواء ركيزة استراتيجية للتصنيع المحلي والنفاذ للأسواق العالمية وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بسرعة استكمال الأعمال خدمة الرورو.. «النقل الدولي»: خط «دمياط –سفاجا» بوابة جديدة لزيادة الصادرات المصرية لدول الخليج مشروبات مفيدة في حالات متلازمة تكيس المبايض جولة صناعية قوية.. رئيس الوزراء يتفقد محطة تصدير عملاقة بالمنطقة الإستثمارية ببنها عراقجي : يتهم وسائل الإعلام الأمريكية بتشويه موقف بلاده من مفاوضات السلام المرتبطة بباكستان الإمارات تعيد هندسة الأمل في غزة: ”فلسفة بناء الإنسان” تتصدى لآلات الدمار تعاون دولي جديد... جامعة عين شمس تبحث مع «كوادرام» تعزيز الشراكة البحثية في الصحة والتغذية محافظ الغربية يتابع الانتهاء من رصف محور طريق المعامل ويؤكد: ربط مباشر بالطريق السريع محافظ البحر الأحمر يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر

حوادث

حبس صاحب ثلاجة ضبط بحوزته 3 أطنان جبن مجهول المصدر بالمقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس صاحب ثلاجة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 3 أطنان جبن فاسدة ومنتهية الصلاحية فى المقطم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام صاحب ثلاجة جبن كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، بإدارة ثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (جبن) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على (2,850 طن جبن "مطبوخ – رومى") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".