الخميس 25 أبريل 2024 05:00 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاعلامى حامد محمود فى مؤتمر الإعلام ونشر التفاهم والتسامح العالمى بالجامعة العربية الهلال ينفرد بالصدارة.. ترتيب دوري «روشن» السعودي قبل مباريات اليوم أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد انهيارها من البكاء في حفل تأبين والدها (تفاصيل) رئيس غارب يستقبل مسئولى شركة أوراسكوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى جامعة المنوفية الأهلية تستعرض دور هندسة النقل في خدمة التنمية وجهود الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل ”صحة البحيرة”: بدء العمل بوحدة جراحات الرأس والرقبة وأورام وتجميل الثدي بمستشفى إدكو المركزى مرسي علم تستضيف اول بطولة دولية للغطس لذوى القدرات الخاصة افتتاح البطولة الأفريقية للجودو بالسلام الوطنى ”مكين ”يستعرض نتائج مرور الفرق لمستشفيات والإدارات الصحية بالدقهلية الكشف عن بقايا استراحة ملكية محصنة بتل حبوة بشمال سيناء وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وفدا من دولة العراق الشقيقة للاستفادة من التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان والتمكين الاقتصادي للمتعافين من... محمد سامي ومي عمر يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما سيلين السادس

حوادث

حبس صاحب ثلاجة ضبط بحوزته 3 أطنان جبن مجهول المصدر بالمقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس صاحب ثلاجة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 3 أطنان جبن فاسدة ومنتهية الصلاحية فى المقطم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام صاحب ثلاجة جبن كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، بإدارة ثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (جبن) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على (2,850 طن جبن "مطبوخ – رومى") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".