النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 04:37 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اختفاء سيدة وصغيرها المريض بالسرطان في ظروف غامضة بالدقهلية مفتي الجمهورية يُدين الاعتداءات الوحشية ضد المدنيين في الفاشر بالسودان ويدعو إلى تغليب صوت الحكمة ووقف آلة القتل والعدوان الرياض تحتضن النسخة الأولى من منتدى القطاع غير الربحي الدولي ديسمبر المقبل وزيرة التضامن تشهد احتفالية ”الأب القدوة” .. وتكرم شخصيات ملهمة وآباء يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط رجال بسلك كهرباء.. مصرع سيدة على يد زوجها بطلخا محافظ كفرالشيخ يعلن تركيب شاشات عرض بالميادين العامة لمواكبة افتتاح المتحف المصري الكبير تأكيدًا لما نشر.. وصول مركب آمنة بدلًا من عبارة الموت لنقل التلاميذ لمدرستهم في قنا نائب برلماني: تولي مصر رئاسة الإنتوساي يعكس ثقة المجتمع الدولي في مؤسسات الدولة مفتي الجمهورية خلال ندوة تجديد الخطاب الديني ووعي الشباب يؤكد: التعارض بين العلم والدين وهم لطيفة تحتفي بالمتحف المصري الكبير: فخر لكل مصري ورسالة تبهر العالم اللائحة والجوائز ومواعيد المباريات.. تفاصيل نسخة السوبر المصري 2025

حوادث

حبس صاحب ثلاجة ضبط بحوزته 3 أطنان جبن مجهول المصدر بالمقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس صاحب ثلاجة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 3 أطنان جبن فاسدة ومنتهية الصلاحية فى المقطم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام صاحب ثلاجة جبن كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، بإدارة ثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (جبن) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على (2,850 طن جبن "مطبوخ – رومى") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".