النهار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 04:56 مـ 6 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تستغل الصين علاقتها الدبلوماسية مع السعودية لضرب أمريكا؟ تحرك أمريكي جديد لردع إيران.. تطورات مهمة في توقيت دقيق كيف كشف تفجير مسجد الإمام علي في حمص السورية عن ضعف الداخل السوري؟ رامي فتح الله: خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتدعم الاستثمار مستثمري جمصة: خفض الفائدة فرصة لتعزيز الصناعة وخلق فرص العمل الدكتور محمد القاضي: تراجع الفائدة اكثر من 7% ينعش السوق العقاري سيدات الأعمال يشيدن بخفض الفائدة في دعم صناعة التطوير العقاري انعكاسات الحرب السيبرانية بين طهران وتل أبيب.. سيناريوهات مقلقة تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا في كأس الأمم استاذ بجامعة ويسترن الكندية يحلل مسؤولية وفاة السباح يوسف محمد مع الانقلاب الشتوي.. استشاري نفسي يقدم نصائح للوقاية من الاضطرابات المزاجية سلاح أبيض وآلي للدفاع عن نفسي.. ننشر اعترافات أخصائي اجتماعي بمدرسة حول منزله لورشة تصنيع أسلحة وذخائر في قنا

حوادث

استدعاء المسؤل عن شبكات الصرف بواقعة مصرع شابين فى بالوعة بكرداسة

تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها فى حادث مصرع شابين عقب سقوطهما داخل بالوعة صرف صحى، بمركز كرداسة، حيث أمرت النيابة بتشريح الجثامين وطلبت تقرير الطب الشرعي حول أسباب الوفاة.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لمعرفة تفاصيل سقوط الشابين داخل البالغة مصرعهما، واستدعت المسؤل عن شبكات الصرف الصحى بمكان الواقعة لسماع أقواله.

كان شابين لقيا مصرعهما عقب سقوطهما داخل "بالوعة" صرف صحي، فى مركز كرداسة شمال محافظة الحيزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التى انتشلت جثامينهم، وحررت محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتبين من خلال التحريات أن الشابين المتوفين هم كلًا من "م.س"، و"ع.س"، وما زالت أجهزة الأمن تجري تحريات موسعة حول الواقعة، وتستمع لأقوال الشهود من أهالى المنطقة التى شهدت الواقعة.

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.