النهار
الخميس 23 أكتوبر 2025 09:59 مـ 1 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة الثقافة والفنون بالمجلس القومي للمرأة تنظم ندوة ”رسائل نساء أكتوبر” حازم المنوفي: التعاون المصري الأوروبي يدعم استقرار سلاسل الإمداد ويزيد تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية جامعة الإسكندرية تبحث مع سفير كندا بالقاهرة سبل التعاون المشترك الوكيل ووفد الاتحاد المصري يشاركون فى فعاليات منتدى الاعمال المصرى الاوروبى ببروكسل في مشهد إنساني مؤثر.. عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ يحمل رضيعة طالبة أثناء المحاضرة ويكمل الشرح مبتسمًا محافظ القليوبية يهنئ ”بسملة” و”تغريد” لتفوقهما في ”تحدي القراءة العربي” «تنظيم الاتصالات» يرفض زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت القانون يلزم الناخبين بالمشاركة... وغرامة للمتغيبين دون مبرر ”تعليم البحيرة” ثالث وسابع الجمهورية فى مسابقات التربية الفنية محافظ البحيرة: لن نسمح بأي زيادة غير مبررة في الأسعار والتوسع فى معارض السلع الغذائية بتخفيضات مناسبة محافظ البحيرة: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي مجلس النواب ”تعليم البحيرة” ثالث وسابع الجمهورية فى مسابقات التربية الفنية

حوادث

استدعاء المسؤل عن شبكات الصرف بواقعة مصرع شابين فى بالوعة بكرداسة

تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها فى حادث مصرع شابين عقب سقوطهما داخل بالوعة صرف صحى، بمركز كرداسة، حيث أمرت النيابة بتشريح الجثامين وطلبت تقرير الطب الشرعي حول أسباب الوفاة.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لمعرفة تفاصيل سقوط الشابين داخل البالغة مصرعهما، واستدعت المسؤل عن شبكات الصرف الصحى بمكان الواقعة لسماع أقواله.

كان شابين لقيا مصرعهما عقب سقوطهما داخل "بالوعة" صرف صحي، فى مركز كرداسة شمال محافظة الحيزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التى انتشلت جثامينهم، وحررت محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتبين من خلال التحريات أن الشابين المتوفين هم كلًا من "م.س"، و"ع.س"، وما زالت أجهزة الأمن تجري تحريات موسعة حول الواقعة، وتستمع لأقوال الشهود من أهالى المنطقة التى شهدت الواقعة.

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.