النهار
الأحد 8 فبراير 2026 10:42 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بورتو إف سي يحقق الصعود إلى دوري القسم الثاني”ب”بعد موسم استثنائي الشباب والرياضة توقف مجالس إدارة أندية جرين هيلز والطالبية بسبب مخالفات مالية برلماني: مصر تؤكد التزامها بدعم استقرار الصومال وتعزيز مسار التنمية في إطار شراكة إفريقية متوازنة السفير مجتبي فردوسي بور: مصر وايران دولتان فاعلتان في المنطقة ويحملان مسؤولية السلام والاستقرار ودعم ركائز التنمية عضو بالحزب الجمهوري: أهداف ضبابية ونتائج مجهولة على الفلسطينيين مسؤول أمريكي سابق: الموقف الأمريكي منسجم مع الرؤية الإسرائيلية بشأن حماس جولة رقابية لرئيس جهاز العبور لمراجعة كفاءة الأعمال والخدمات أبرزهم مستشارين ومحامين.. توافد عدد من المعزين لمسجد الرحمن الرحيم للمشاركة في عزاء المستشار الراحل ناجي شحاتة حملة مكبرة ترفع إشغالات محيط مترو شبرا الخيمة بشرق السكة الحديد في غياب وزير البترول.. وفد «البترول» يمثل مصر في مؤتمر إندابا 2026 ويكثف لقاءاته مع مستثمري التعدين الأفارقة والدوليين استبعاد مجالس إدارات ”جرين هيلز” و”الطالبية” وإحالة اتحاد الكاراتيه للنيابة أمين سر حركة فتح في هولندا : التهجير لن يكسر صمود الفلسطينيين

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل مسؤل كارتة موقف العياط بسبب خلافات التحميل


جدد قاضى المعارضات بجنوب الجيزة حبس المتهمين بقتل مسئول جمع الكارتة بموقف سيارات بالعياط، بسبب خلافات متعلقة بتحميل الركاب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بأحد مواقف السيارات، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة بين سائق، ومسئول جمع الكارتة من السائقين، بسبب الخلاف على تحميل الركاب، مما أسفر عن مقتل مسئول جمع الكارتة نتيجة إصابته بطلق ناري خرطوش، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.