النهار
الخميس 9 أبريل 2026 07:30 صـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم المخرجة هاجر سلامة في ختام الدورة العاشرة لمهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب ما هي أسباب نقص فيتامين د وتأثيره على الصحة؟ نشرة «النهار» الإخبارية اليوم الأربعاء الثامن من شهر أبريل 2026 غدا.. أسامة جمال محاضرًا في ورشة عن الرصد الإعلامي والاستماع المجتمعي بجامعة عين شمس حقيقة إلغاء تطبيق ماسنجر نهائيًا في 16 أبريل وكيل ”دينية النواب” يطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية ويفضل فصله عن ”قانون الانتخابات” في اليوم العالمي للفضاء.. الروسي يحتضن معرض الاوائل لملتقى تفانين حملات الطب البيطري تضبط 3.5 طن لحوم و أسماك مدخنة مشتبه في عدم صلاحيتها قبل طرحها في الأسواق عقب إعلان وقف إطلاق النار.. اتصال هاتفي بين رئيسي أذربيجان وإيران احتفالية مصرية بالمخرج الروسي جوفوروخين جامعة طنطا توقع بروتوكول تعاون مع جمعية ”خير بلدنا” لتعزيز الرعاية اللاحقة وتأهيل ”أطفال بلا مأوى” نقابة المهندسين بالإسكندرية تستضيف ”حوارات جائزة تميُّز – الإسكندرية 2026”

أهم الأخبار

دار الإفتاء: يجوز إعطاء الزكاة للأخ المدين أيا كان سبب الدين

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إجابة لسؤال نصه : "ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية: " يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها".

وتابعت دار الإفتاء المصرية:"فيجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت على سؤال سابق نصه: "هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها أم لا ؟"، حيث قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية :"نعم يجوز للأم أن تعطى زكاة مالها لابنها، إذا كان من الغارمين سواء كان هذا الغرم بأى سبب"، مضيفا : "ربما كان الابن عليه فاتورة لا يستطيع دفعها، أو إيجار لم يدفعه بعد، أو مصروفات مدارس لأبنائه أصبحت دين عليه، فهو غارم لذلك يجوز للأم أن تعطيه من زكاة مالها".

وكان مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، حيث أكد أن زكاة الفطر متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه، فيما تتعلق زكاة المال بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما الصدقة فهى تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.