النهار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 08:52 مـ 6 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل جديدة تكشف كواليس مقتل تاجر أدوات كهربائية علي يد طليقته وإصابتها بشبرا الخيمة حالتهما خطيرة.. إصابة شقيقين إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل مع عربة كارو في قنا المتحدة تكشف صورا من كواليس” مناعة” قبل عرضه رمضان 2026 أفريقيا تستحق المليار.. كليب players يواصل تصدره اليوتيوب ب2 مليون مشاهدة سينما وجوائز وأدوار مختلفة بالسباق الرمضاني.. أحمد فهيم يعيش حالة من النشاط الفنى خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يدعم النمو ويحفز المستثمرين على دخول السوق غرفة عمليات لـ”المجلس القومي للمرأة” لمتابعة دور المرأة في انتخابات النواب المرتقبة عادل زيدان: قوافل «زاد العزة» دليل على موقف مصري راسخ لا يتأثر بالظروف مبالغ مالية وصلت لـ40 مليون جنيه.. إلغاء حكم حبس مستريح عين شمس 36 سنة وإحالة الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة البطل هو الجمهور.. تامر عاشور يوجه رسالة عقب حفله بموسم الرياض امين عام الجامعة العربية يدين تفجيرا ارهابيا استهدف مسجدا بحمص تعرض تامر عبد المنعم لأزمة صحية وراء إلغاء عرض نوستالجيا 80\90

اقتصاد

اقتراح بقانون لرفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14 ألف جنيه بدلا من 8000


تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، اجتماعا صباح يوم الاثنين، لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، حيث يتضمن التعديل المُقترح استبدال نص المادة (8) من القانون بنص جديد، يقضى بتحريك الشرائح الخمس، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14 ألف جنيه فى السنة بدلا من 8000 فى القانون القائم.

كما نص التعديل المُقترح أيضا على تحريك الشريحة الثانية والتى تخضع لضريبة نسبتها 10% لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 30 ألف بدلا من أكثر من 8000 حتى 30 ألف، مع تثبيت الشرائح من الثالثة إلى الخامسة كما هى بنص المادة القائم بالقانون الحالى، الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف (15%)، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%).

على أن يتم منح الخاضعين للشريحة الثانية خصما من الضريبة المُستحقة عليهم (85%)، والشريحة الثالثة (45%)، والشريحة الرابعة (7%)، ويكون منح الخصم المُشار إليه لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون المُقدم من النائبة ميرفت ألكسان، على أن تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وأن تسرى بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

وتضمن المشروع مادة ثالثة تنص على استبدال بند (1) من نص المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ليصبح مبلغ 10 آلاف جنيها إعفاءً شخصيا سنويا للمول، بدلا من 7000 جنيه.

وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذا التعديل المُقترح يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، لافتة إلى أنه لتخفيف العبء الضريبى عن كاهل الممولين محدودى الدخل كان لزاما تعديل الشريحة المُعفاة من 8000 جنيه إلى 14 ألف جنيه، وكذلك رفع الإعفاء الشخصى للمول من 7000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك ليتناسب مع رفع الحد الأدنى للأجور ورفع المعاناة ومساعدة الممولين محدودى الدخل على العيش الكريم.