النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 07:42 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أنغام تعبر الزمن.. فؤاد ومنيب يشعلان المسرح الكبير بمزيج ساحر بين الكلاسيكية وروح الشرق الزمالك يستعد لاستقبال وفد دبلومة الإدارة الرياضية التابعة للفيفا غدًا الزمالك يستقبل مارك فيش لاعب جنوب أفريقيا السابق في مقر النادي ايران تحدد شروطها لوقف الحرب ووسطاء يقدمون مقترح هدنة لمدة 45 يوما الرئيس ترامب من شرفة البيت الأبيض: تلقيت الرد الإيراني الدكتور الضويني يستقبل وفدًا أوزبكيًّا لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي دلالات المُهل المتباينة التي يمنحها ترامب لإيران بشأن وقف الحرب نشرة «النهار» الإخبارية.. كل ما تود معرفته عن مستجدات الطيران في المنطقة قتلى ومصابون في قصف إسرائيلي لتجمع مدني في غزة مسارات سريعة لانجاز المعاملات وتيسير الإجراءات…وزير الاستثمار يبحث خطة للارتقاء بحجم التجارة مع المغرب الحوثي: استهداف إيلات بالصواريخ المجنحة والمسيرات في عملية مشتركة مع إيران و”حزب الله” الريال يواصل تحضيراته لاستقبال بايرن ميونيخ لقمة ذهاب الدور ربع النهائي

حوادث

3 تهم رئيسية تواجه متهمي ”خلية الوراق الإرهابية الثانية” بعد نظر أول جلسة

 

نظرت الدائرة الأولى، إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أول جلسة فى محاكمة متهمين اثنين فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والتى تم تأجيلها لجلسة 3 نوفمبر المقبل للاطلاع، وياجه المتهمين العديد من التهم منها..

1 ـ تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية

يواجه المتهمين أحمد حافظ وحاتم إبراهيم وآخر متوفى تهمة تأسيس جماعة إرهابية فى يناير من عام 2015، والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد والمشدد طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات

2 ـ حيازة أسلحة نارية

وجهت النيابة للمتهم يتهم حيازة أسلحة نارية والتى استخدموها فى مقاومة رجال الضبط القضائى، وتصل عقوبة حيازة للسجن المؤبد، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

3 ـ الشروع فى قتل

شرع المتهمين فى قتل نقيب شرطة والقوة المرافقة لهم بعد ان أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه قاصدًا الخلاص منهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم.