النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 09:01 صـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد سقوطه في الكمين المحكم.. حبس ”حنجل” لاتجاره بالهيروين والهيدرو بكفر شكر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش ”تميمة المعبد ” المؤقتون بالصحف القومية يستنكرون تجاهل الحكومة لأزمتهم.. وينسقون لوقفة أمام الهيئة الوطنية للصحافة الموت كان ينتظرهم على طبلية عشماوي.. و”المؤبد” يُبدل مصير قاتلي شاب الخصوص مدير مركز تريندز للبحوث بدبي.. الإنتاج البحثي العربي 650 باحث لكل مليون نسمة ندوة «مستقبل دراسات الشباب في مصر والمنطقة العربية: نظرة في العمق» بمكتبة الإسكندرية أخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة فى النسخة الثامنة لمسابقة ”المواهب الذهبية” لذوى الهمم..20 نوفمبر القادرية البودشيشية: نعمل على نشر الوسطية والإعتدال وخدمة الوطن والإنسانية شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطُّم الطائرة العسكرية ويتضامن مع أسر الضحايا مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate) يختتم أعماله بمشاركة دولية واسعة وحضور حوالي 9000 آلاف زائر مشيدة بالتنظيم الجيد : بعثة الجامعة العربية تختتم متابعتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري مفتي الجمهورية يتابع سير العمل بدار الإفتاء

حوادث

تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين بـ”رشوة المقابر”

"الرشوة" من أهم القضايا التى تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات بها الفترة الأخيرة، فى العديد من المؤسسات الحكومية، وآخرها رشوة المقابر والمتهم بها عضو مجلس النواب صلاح عيسي و3 آخرين.

والمتهمون بهذه القضية يواجهون  5 اتهامات، والتى تستوجب عقوبات نصها القانون كالتالي:
5 اتهامات يواجهها الراشين والمرتشين والوسطاء:

الراشون: تقديم رشوة مالية لموظف عمومي

التلاعب فى الأوراق الرسمية

الاستيلاء على المال العام

المرتشون: تقاضي مبالغ وعطايا مالية

استغلال السلطة والوظيفة

الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون

إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

الوسطاء:

الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة

العقوبات المقررة بالقانون للمتهمين:

المادة الخاصة بالمرتشى

تؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز 200 جنيه.

 المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

"الراشون والوسطاء"

يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الاعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.