النهار
السبت 3 يناير 2026 01:12 صـ 13 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجاح 96 عملية جراحية بمستشفى سرس الليان في «يوم في حب مصر» لدعم المرضى وإنهاء قوائم الانتظار سيارة ملاكي تثير الذعر على طريق سريع بدفعها دراجة نارية أمامها وسط تطاير شرر كثيف مشاجرة داخل محل تنتهي بجريمة قتل.. زوجة تنهي حياة زوجها طعنًا بسكين في مسطرد الزمالك يبدأ مفاوضاته مع مصطفى معوض لتعزيز خط الدفاع الكل حزين عليها.. مصرع فتاة إثر حادث صدمتها سيارة ملاكي في قنا «العائلة لاعب خفي في السياسة المصرية».. كتاب جديد يفكك سرّ استمرار النفوذ النيابي للعائلات النيابة تُنهي حبس متهمي واقعة فرح كروان مشاكل وتفرض كفالات بالجملة ضربة جديدة للمخالفات.. غلق قاعات الأفراح المقامة على ترعة الإسماعيلية بشرق شبرا الخيمة «برايل لغة النور».. دار الكتب تحتفي باليوم العالمي للكتابة للمكفوفين وتفتح أبواب المعرفة بلا حواجز هل ستطبّع السعودية علاقاتها مع إسرائيل خلال عام 2026؟ هل سيُجبر زيلينسكي على التخلي عن إقليم دونباس كجزء من اتفاق سلام لأوكرانيا خلال 2026؟ هل ستنتهي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنهاية عام 2026؟

حوادث

تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين بـ”رشوة المقابر”

"الرشوة" من أهم القضايا التى تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات بها الفترة الأخيرة، فى العديد من المؤسسات الحكومية، وآخرها رشوة المقابر والمتهم بها عضو مجلس النواب صلاح عيسي و3 آخرين.

والمتهمون بهذه القضية يواجهون  5 اتهامات، والتى تستوجب عقوبات نصها القانون كالتالي:
5 اتهامات يواجهها الراشين والمرتشين والوسطاء:

الراشون: تقديم رشوة مالية لموظف عمومي

التلاعب فى الأوراق الرسمية

الاستيلاء على المال العام

المرتشون: تقاضي مبالغ وعطايا مالية

استغلال السلطة والوظيفة

الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون

إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

الوسطاء:

الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة

العقوبات المقررة بالقانون للمتهمين:

المادة الخاصة بالمرتشى

تؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز 200 جنيه.

 المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

"الراشون والوسطاء"

يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الاعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.