النهار
الأحد 13 سبتمبر 2026 01:32 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
2.5 مليون جنيه شهريا.. تشغيل 5 خطوط مواصلات جديدة بحدائق أكتوبر محافظ البحر الأحمر من طابور الصباح: ما فات بالأمس يمكن تعويضه اليوم.. ومستقبلكن بأيديكن في أول أيام الدراسة.. وزير التعليم يتفقد مدارس كفر الشيخ ويؤكد: «المعلم أساس العملية التعليمية» وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظات دمياط والمنيا والفيوم بمنصة للـ B2B وتطبيقات إدارية.. طلاب ”مصر للمعلوماتية” يقتحمون سوق التكنولوجيا انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي الأهلية ضبط 26 علبة مبيدات زراعية مختلفة منتهية الصلاحية ببني سويف الرئيس الصيني يطرح 5 مبادرات لتعميق التعاون داخل «بريكس» بوتين يكشف عن حجم التجارة الداخلية لدول «بريكس» الأعلى للشئون الإسلامية يختتم دورة ”التعليق الصوتي والدوبلاج” ضمن برنامج ”صيفنا بهجة” الرئيس شي: الصين والهند تمثلان فرصًا لبعضهما أكثر من كونهما تهديدًا بالعرائس والأغاني الوطنية.. طابور أول يوم دراسة يشعل البهجة بين الطلاب بالإسماعيلية

سياسة

مجلس النواب يوافق على قانون الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار فى مجموعه

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية وذلك فى مجموعه وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.


 

ويأتى مشروع القانون انطلاقًا من سياسة الدولة نحو تهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبى لدعم الاقتصاد المصرى، ويهدف إلى استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.

 

وحسب التقرير البرلمانى، فأنه تقديرًا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأشخاص فى المساهمة فى تنشيط الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطنى، تم إعداد مشروع القانون والذى يقوم على فلسفة مغايرة للفلسفة التى تبناها القانون رقم 173 لسنة 2018، ليتسق مع هدف الدولة فى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.

 

وأكد التقرير البرلمانى، أن كثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.

 

ويتضمن مشروع القانون 5 مواد رئيسية، و تهدف المادة الأولى إلى إلغاء من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".

 

أما المادة الثانية من مشروع القانون، بتعديل المادة 4 من قانون الجنسية، و حددت شروط منح الجنسية حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة 9.

 

ويُنشأ مشروع القانون فى مادته الثالثة، وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى بعد سداد رسم قيمته 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب فى موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى وفى حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

 

وتنص المادة المستحدثة:(4 مكررًا 2)، على أن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررا) فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى بشأن الطلب.

 

ويتعين على الوحدة - حسب المادة القانونية - الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه فى ضوء اعتبارات الأمن القومى على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائى، وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.

 

أما المادة الرابعة تقضى بإلغاء المادة 20 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.

 

وقالت اللجنة البرلمانية المشتركة، إن مشروع القانون جاء مستهدفًا استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، كما أن منح الجنسية المصرية لا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء إلا بعد استطلاع رأى كافة الجهات الأمنية المعنية بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي.

 

وأكدت اللجنة المشتركة، أن منح الجنسية المصرية كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة والمتضمن تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدلين بالقانون رقم 173 لسنة 2018 يسهم فى دعم التنمية الاقتصادية لمصر وبالتالى يدعم أمنها القومى، علمًا بأنه من حق مجلس الوزراء سحب الجنسية ممن اكتسبها إعمالًا لحكم المادة رقم (15) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية(3)، كما أن المادة (9) من قانون الجنسية نصت على شروط وضوابط حاملى الجنسية.