النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 09:30 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاجرة مع أقاربه على الأرض.. كشف غموض إصابة رئيس مدينة سابق بطلق ناري في قنا أوقاف جنوب سيناء تُنظم حفلاً لتكريم الشيخ ابرهيم أحمد مدير الدعوة ،لبلوغه سن المعاش إصابة رئيس مدينة سابق بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا.. ونقله للمستشفى التلاميذ بيصرخوا داخل الحوش.. استغاثة قرية الحجيرات بقنا: كل معلمين مدرسة الأزهر غائبين وسايبين أولادنا يضربوا بعض محافظ الفيوم يفتتح مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية في دورته الثانية عشرة ”جودة الممارسة الطبية” دورة تدريبية يعقدها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط نائب محافظ الفيوم ونائبا رئيس الجامعة يشهدون افتتاح مسابقة أفلام الطلبة لجنة التزيين والجمال بغرفة الإسكندرية تطلق معرضها بمشاركة ممثلى القطاع رئيس غرفة ملاحة الإسكندريةيشارم قيادات الوفد المصري في لندن لدعم ترشح مصر في المنظمة البحرية الدولية (IMO) تجارب من السرد الأردني فى مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية eamp; busines تتعاون مع صيدليات العزبي لتقديم حلول حصرية لدعم التحول الرقمي مداهمات عنيفة.. ضبط 354 عبوة طبية فاسدة و90 مخالفة في يوم واحد بالقليوبية

سياسة

تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة أحمد حلمى الشريف.

ونصت المادة ١٤ من مشروع القانون، بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيا نص مشروع القانون الجديد في مادته ال50 على تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا على أن الحبس الاحتياطي في جرائم المحاكم مرفوض. 

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء على المائدة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.