النهار
الإثنين 25 مايو 2026 08:34 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صدمة مُدوية وفضيحة لـ«ترامب».. تقرير بصحيفة إسرائيلية يكشف خسائر أمريكا في السلاح الجوي جراء حرب إيران خبير القانون الدولي السوري رانيا سبانو تطرح رؤية جديدة لتمكين المرأة والاستثمار في ملتقى رواد التحكيم آخر تطورات الموقف الراهن بين إيران وأمريكا.. إلى أين تسير الأمور؟ كيفت استغلت إيران ثغرة قانونية تاريخية في القانون الدولي لشرعنة سيادتها على مضيق هرمز؟ خريطة إيرانية جديدة للسيطرة على مضيق هرمز.. هل تفرضها طهران كأمر واقع؟ ما هو مستقبل المنطقة والعالم حال فرضت إيران سيادتها على مضيق هرمز؟ حزب الله يعرض مشاهد من تحرير لبنان في اقتحام مواقع إسرائيلية وزير الاستثمار يناقش مع سفيرة الاتحاد الأوروبي آفاق تطوير الشراكة الاقتصادية التجارية ترامب بين الصفقة والردع: مفاوضات إيران تكشف أزمة القرار الأمريكي والإسرائيلي وزير الخارجية الروسي : لم يبد الغرب قلقا يذكر على سلامة أراضي الدنمارك في أجواء تسودها المحبة.. الأنبا صليب يهنئ محافظ القليوبية بعيد الأضحى المبارك مجموعة طلعت مصطفى تتقدم بـ3 شكاوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

سياسة

تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة أحمد حلمى الشريف.

ونصت المادة ١٤ من مشروع القانون، بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيا نص مشروع القانون الجديد في مادته ال50 على تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا على أن الحبس الاحتياطي في جرائم المحاكم مرفوض. 

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء على المائدة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.