النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 12:46 صـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب موتوسيكل على طريق أسيوط الزراعي تدخل طبي دقيق بطوارئ مستشفيات جامعة المنوفية ينهي نزيفًا داخليًا حادًا هدد حياة المريض دون جراحة وزير الصحة لـ”النهار”: العنصر البشري الركيزة الأولى لتطوير الخدمات الصحية.. وناقشنا دور التكنولوجيا في تحسين الرعاية وزير الصحة لـ”النهار”: المشاركة الدولية للمؤتمر العالمي للسكان تؤكد قدرة مصر على تنظيم مؤتمرات كبرى بمواصفات عالمية درة تبدأ تصوير مسلسل علي كلاي تمهيدًا لعرضه فى موسم دراما رمضان 2026 وزير الصحة لـ”النهار”: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الدوائي والمعدات الطبية محليًا ريهام عبد الغفور أول فنانة في تاريخ السينما بالعالم تقدم شخصيه متلازمة داون في فيلم خريطة رأس السنة «التموين» تعلن طرح عبوة زيت خليط 700 مللي في المجمعات الاستهلاكية بسعر 46.60 جنيهًا تكريم عالمي ومحلي لوحدة طب الأسرة بدراجيل بعد فوزها بالمركز الأول جمهوريًا في اعتماد منشآت ”جهار” تموين القليوبية تضبط طن ونصف “عجين مجهول” في شبين القناطر خبير ضرائب يطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في الفحص الضريبي موسوعة جديدة تعيد بناء الوعي المصري.. إطلاق المرجع في تحديات الهوية كأول عمل موسوعي شامل منذ سليم حسن

سياسة

تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة أحمد حلمى الشريف.

ونصت المادة ١٤ من مشروع القانون، بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيا نص مشروع القانون الجديد في مادته ال50 على تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا على أن الحبس الاحتياطي في جرائم المحاكم مرفوض. 

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء على المائدة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.