النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 03:49 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«إي اف چي هيرميس» تطرح 5 صناديق استثمارية عبر EFG Hermes ONE وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية الشاملة بمستشفى العاصمة الجديدة رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس الجامعة بحضور محافظ كفر الشيخ ويؤكد تكامل الجهود تحقيقًا لرؤية مصر 2030 كاسبرسكي تعزز قدرات الاكتشاف والاستجابة للشبكات في إصدار KATA 8.0 الحديث إيمرسون تحصد جائزة أرامكو السعودية للتميّز في جودة التصنيع المحلي مكتب عمل طور سيناء ينظيم ندوة توعية بشركة البغدادي للأعمال النظافة بسنترال طور سيناء عضو لجنة تحكيم مهرجان فاس السينمائي يعلن فتح باب المشاركة في مسابقتي “الأفلام الروائية الطويلة و القصيرة” محافظ قنا: ضبط سيارتي كسح مخالفتين لإلقائهما مخلفات بالقرب من المناطق السكنية بنجع حمادي مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد مدرسة ”آدد” للفنادق لمتابعة سير العمل بمنظومة التكنولوجيا التطبيقية رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطات ومواقع الشركة لمتابعة منظومة التشغيل HomePure Zayn من كيونت يحدد معيارًا جديدًا للعيش الصحي بسبب قطعة أرض.. السجن 3 سنوات لمزارع بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقه في قنا

سياسة

تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة أحمد حلمى الشريف.

ونصت المادة ١٤ من مشروع القانون، بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيا نص مشروع القانون الجديد في مادته ال50 على تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا على أن الحبس الاحتياطي في جرائم المحاكم مرفوض. 

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء على المائدة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.