النهار
الأحد 24 مايو 2026 06:41 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة الأزهر يستقبل الأنبا إرميا ووفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك علماء الدين يوضحون حكم ذبح الأضحية بالخارج.. والأولوية لفقراء الداخل بفئات مختلفة تناسب الجمهور.. الشركة المنظمة لحفل تامر حسني في الأرينا تعلن طرح التذاكر ” تفاصيل ” من “لؤلؤة الشرق” إلى “أهالينا الجديدة”.. مديرة ري القناطر تكشف لـ«النهار» تفاصيل تطوير 11 حديقة واستقبال آلاف الزوار فى عيد الأضحي أحكام مشددة في قضية ”إهانة شاب بميت عاصم”.. السجن من 3 لـ5 سنوات للمتهمين النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «حربي جروب» تضع حجر أساس “Seven Residence” بحدائق أكتوبر رئيس شعبة القصابين يكشف لــ«النهار» أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي السهام البترولية ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الأضحى.. وجولات ميدانية لضمان جاهزية الأسطول واستقرار الإمدادات قداسة البابا يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى ويؤكد عمق الروابط الوطنية وروح المحبة بين أبناء الوطن البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الأضحى ويؤكد تقدير الكنيسة لدور الشرطة في حفظ الأمن ختام فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي لإدارة المرافق بتوصيات لتعظيم الاستفادة من الأصول

سياسة

تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة أحمد حلمى الشريف.

ونصت المادة ١٤ من مشروع القانون، بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيا نص مشروع القانون الجديد في مادته ال50 على تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا على أن الحبس الاحتياطي في جرائم المحاكم مرفوض. 

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء على المائدة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.