النهار
الخميس 28 مايو 2026 07:33 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط عنصر جنائي بكفر الشيخ بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية حديقة صنعاء في كفرالشيخ كاملة العدد خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك انطلاق جماهير المنتخب الوطني بالإسكندرية إلى استاد القاهرة رئيس جامعة المنوفية يتفقد العيادات الخارجية والتعقيم المركزي بكلية طب الأسنان ويؤكد استمرار تطوير الخدمات الطبية حريق داخل شقة في نجع حمادي بقنا.. والحماية المدنية تسيطر دون خسائر فرق الرعاية الأولية تنتشر بساحات ومدن جنوب سيناء لتقديم الخدمات الطبية ثاني أيام عيد الأضحى أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة سويدية في صفقة دفاعية كبرى أكسيوس: أميركا وإيران توصلتا لاتفاق لكنه يحتاج إلى موافقة ترامب النهائية النائب أسامة شرشر يهنئ الدكتور أحمد صبري شرشر والأستاذ سعيد حمزة بزفاف الدكتور وائل والدكتورة دينا اعمال تطوير واسعة تشمل رفع كفاءة الطرق والأرصفة بمدينة العلمين الجديدة الذهب يفقد 70 جنيها دفعة واحدة.. وعيار 21 يسجل 6725 جنيها للجرام مخالفات وتعديات تهدد الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي داخل جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور

سياسة

تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة أحمد حلمى الشريف.

ونصت المادة ١٤ من مشروع القانون، بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيا نص مشروع القانون الجديد في مادته ال50 على تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا على أن الحبس الاحتياطي في جرائم المحاكم مرفوض. 

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء على المائدة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.