النهار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 02:30 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكندرية ترفع الستار.. ”مسرح بلا إنتاج” ينطلق بدورته الـ 16 باسم محمد سعد التحفظ على 100 كرتونة من بوردات لمبات LED داخل مخزن غير مرخص ببني سويف ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»..محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة وتمهيد الطرق بقرى سيدي سالم إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ودراجتين ناريتين بالمحلة محافظ البحر الأحمر يراجع موقف تقنين أراضي الدولة ويوجّه بسرعة الانتهاء من المعاينات واسترداد الأراضي الفضاء حملة مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بطور سيناء.. وضبط وإعدام نحو 2.5 طن من الأغذية والمشروبات البابا تواضروس نحنو نحتمى بالله اولاً ثم بااخوتنا المسلمين أحمد العوضي:أنا الأعلى مشاهدة والأكثر جماهيرية ومحمد إمام غلبني بالإيرادات انضمام سوسن بدر لأبطال مسلسل ”سلطان الديب” لرمضان 2027 محافظ بنى سويف يشهد اللقاء الوطني بمناسبة الزيارة الكريمة لقداسة البابا تواضروس تقرير| أزمة أفيش صبري فواز.. من سؤال تركي أل شيخ إلى تدخل النقيب ضمن حملات تقنين أوضاع الإعلانات وتحسين المظهر الحضاري ..إزالة 70 إعلانًا مخالفًا بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ

سياسة

تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة أحمد حلمى الشريف.

ونصت المادة ١٤ من مشروع القانون، بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيا نص مشروع القانون الجديد في مادته ال50 على تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا على أن الحبس الاحتياطي في جرائم المحاكم مرفوض. 

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء على المائدة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.