النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 06:36 صـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مابين مشاكل إنتاجية وتحضيرات لم تكتمل .. نجوم تخلوا عن منافسات الماراثون الدرامى الرمضاني 2026 تحول مفاجئ في السياسة السورية تجاه القاهرة.. الأسباب والدلالات الاقتصادية والسياسية وراء خطاب الرئيس أحمد الشرع الجديد «مياو مياو».. حين تتحول الطباعة إلى مهزلة وكتاب بلا كلمات يتجاوز ألف جنيه ربنا يشفيها ويخليها لبناتها وجمهورها.. عبير صبري توجه رسالة دعم لشيرين عبد الوهاب عقب أزمتها الأخيرة تحت رعاية مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.. غدا ماستر كلاس للمخرج كريم الشناوي «الحياة السرية» تشعل جدلًا أدبيًا.. هويدا صالح ترد: العناوين ليست حكرًا والإبداع يُقاس بما بين الدفتين كاسبرسكي: 88.5% من هجمات التصيد الاحتيالي تهدف إلى سرقة بيانات تسجيل الدخول الدائري الأوسطى ينزف.. إنقلاب أتوبيس يسفر عن قتيل و23 مصابًا بالعبور استمرار نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية.. هيئة الصرف تدفع ب150 سيارة ومعدة للتعامل مع طوارئ النوة أمطار رعدية تضرب كفرالشيخ والمحافظ يرفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس خبرة عسكرية ودور مدني.. «مصنع 81 الحربي» يشارك في حماية السفن والمباني الساحلية ببويات متطورة بعد نتفليكس.. عرض مسلسل ”CYPHER” التجربة العالمية للمؤلف محمد سيد بشير على منصة ”PRIME”

سياسة

تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة أحمد حلمى الشريف.

ونصت المادة ١٤ من مشروع القانون، بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيا نص مشروع القانون الجديد في مادته ال50 على تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا على أن الحبس الاحتياطي في جرائم المحاكم مرفوض. 

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء على المائدة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.