النهار
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 11:19 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة السوداني يبحث مع المجلس المصري للشئون الخارجية تطورات الأوضاع بالسودان وآفاق التعاون أمين مكتب الافتاء بسلطنة عمان: التحولات الاجتماعية والرقمية تفرض تعزيز الوعي بفقه الأسرة لحماية الكيان الأسري وصيانة الهوية الجامعة العربية تتابع تطورات المسار السياسي في ليبيا وتؤكد أهمية تعزيز التوافق الليبي البرلمان العربي يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت البحرين و الكويت والأردن فهمي: إسرائيل تشن حربا اقتصادية مكتملة الأركان على فلسطين.. والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك مدير ”الإنتربول السعودي” يناقش تعزيز التعاون الأمني في اجتماع قادة الشرطة بالقاهرة نعمان توفيق العابد: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة مفصلية في علاقات البلدين وقضايا المنطقة وزير التنمية البشرية السوداني يبحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية سبل تعزيز الشراكة الاجتماعية والتنسيق حول برامج العودة الطوعية بمشاركة عُمانية القاهرة تستضيف الندوة العالمية لـ ”الذكاء الاصطناعي الاقتصادي” لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة التحديات السيبرانية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة «الاتزان الاستراتيجي».. كيف أدارت القاهرة معادلة الدعم المتبادل بين تايوان وأمن النيل مع بكين؟ «قفزة نوعية في العلاقات».. المحللون الصينيون يبرزون تحول الشراكة مع مصر من البنية التحتية إلى التكنولوجيا والتصنيع المتقدم

سياسة

تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة أحمد حلمى الشريف.

ونصت المادة ١٤ من مشروع القانون، بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيا نص مشروع القانون الجديد في مادته ال50 على تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا على أن الحبس الاحتياطي في جرائم المحاكم مرفوض. 

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء على المائدة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.