النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:46 صـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.. محاكمة المتهمين باقتحام مقهى طوخ غدًا ضبط عامل تحرش بالطالبات أمام إحدى المدرس بشمال سيناء ضربها في الشارع.. القبض على جزار اعتدى على زوجته أمام المارة بالسيدة زينب تزوير امتحانات لم تُعقد.. غدًا الفصل في قضية اللاعب رمضان صبحي د. رشا الشريف توضح اسباب بعد القيادة الشبابية عن وظيفة المدير ؟ السفارة التركية بالقاهرة تقيم حفل تأبين للشاعر الوطني وكاتب ”نشيد الاستقلال” محمد عاكف أرصوي في ذكرى رحيله السعودية تواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.. مسام ينزع (835) لغمًا خلال أسبوع الداخلية تنفي صلة أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ بالجهات الأمنية وتضبط شركة حراسة مخالفة باحثة في الشئون الإفريقية: محاولات إضفاء الشرعية على انفصال ”أرض الصومال” تهديد مباشر للأمن القومي المصري شجاعة طفل تُحبط محاولة اختطاف بكفر الشيخ.. والأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الواقعه ضبط عناصر تشكيل عصابي دولی للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بإستثمار أموالهم في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة كان رايح يبارك لمرشح بالمزمار.. القبض على عنصر إجرامي خطير هارب من 85 سنة سجن في قنا

اقتصاد

الاستثمار تصدر قرارا بشأن ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات فى الهيئة

 

أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا حول ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات الخاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحتهما التنفيذية فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

تضمن القرار، إنه دون الاخلال بحق المستثمر فى إنهاء إجراءات تأسيس شركته أيًا كان شكلها القانونى بشخصه، أو من خلال أحد الأطراف المرتبطة به، يجب على الوكلاء الذين يمثلوا مؤسسى الشركات فى إنهاء إجراءات تقديم المستندات لكافة مراحل التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة سواء من خلال مقرات الهيئة أو عبر البوابة الإلكترونية للهيئة التسجيل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

و تنشر قائمة بأسماء وكلاء المؤسسين المسجلين لدى الهيئة على الموقع الإلكترونى ويتم تحديثها دوريا.

 

وحدد القرار عددا من الاختصاصات لوكيل المؤسسين منها التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار فى كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة، والقيام بتقديم كافة المستندات والبيانات والشهادات وغيرها التى تكون مطلوبة لتلقى الخدمة، وتقديم طلبات التأسيس إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للهيئة والتوقيع الإلكترونى على عقود تأسيس الشركات والمستندات الأخرى المتعلقة بها.

 

 كما تضمن القرار فى مادته الخامسة، إنه تشكل بالهيئة لجنة تسمى لجنة " متابعه وكلاء المؤسسين “ للقيام بأعمال الدراسة والفحص والبت فى طلبات التسجيل وتجديد التسجيل ووقف التسجيل والشطب لوكلاء مؤسسى الشركات، ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.

 

وتصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات، على أن تعتمد تلك التوصيات من الرئيس التنفيذى للهيئة ثم يصدر قرار بالموافقة على تسجيل مقدم الطلب بالسجل أو تجديد تسجيله أو وقفه أو شطبه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد توصيات اللجنة.

 

وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للطالب أن يتظلم من قرار الهيئة أمام لجنه التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم 83 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.

 

 كما حظر القرار على وكيل المؤسسين وتابعيه تسجيل بيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة بطلب التسجيل أو التجديد، القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تتطلبها المهمة الموكلة إلى، ونشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مدققة، أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية حتى لا يتعرض إلى الإيقاف أو الشطب بقرار الرئيس التنفيذى للهيئة وبتوصية من اللجان المختصة .