النهار
الخميس 18 يونيو 2026 02:28 صـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور وزيري المالية والاستثمار.. إطلاق ”ستارت أب إيجيبت” أول مؤسسة أهلية لدعم الشركات الناشئة المصرية «أبو الغيط» يشهد تخرج الدفعة 105 لـ «النقل البحري» بالأكاديمية العربية ”صحة البحيرة”: غلق 16 منشأة طبية خاصة تدار دون ترخيص وإنذار 26 أخرى وكيل ”تعليم البحيرة”: اعتماد 100% من مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الأول الأولى على الشهادة الإعدادية بالجيزة تكشف لـ«النهار» سر تفوقها : 12 ساعة مذاكرة يوميًا والفهم أهم من الحفظ.. وحلمي الطب البشري وليد الحديدي: مصر مرشحة لتصدر المجموعة.. ولقطة حسام حسن مع الحكم الرابع أصبحت ”ترند” في أمريكا النص الكامل لمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية وكيل الأزهر يشارك في احتفالية الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الحسين ”خلف الله” يتفقد المرحلة الأخيرة للطريق واعمال الاندسكيب الداخلية للبحيرة (Inside Lake - Old City) ”الكسار” أمينًا مساعدًا للعضوية بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مفتي الجمهورية يشهد احتفال مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد 1448هـ رابطة الصحافة الإلكترونية السودانية بالقاهرة تثمن الجهود الإعلامية لعاصم البلال ودعمه المتواصل لعودة السودانيين من مصر

حوادث

ورثة شهيد بمذبحة بورسعيد يقيمون دعوى تعويض بـ 1.5 مليون جنيه


أقام "محمد يوسف"، و"عطيات حسن معوض"، وريثا شهيد مذبحة بورسعيد مصطفى محمد يوسف رمضان، دعوى تعويض أمام دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة؛ للمطالبة بدفع مبلغ مليون و500 ألف جنيه تعويضًا عن فقدهما عائلهما الوحيد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة بورسعيد".

واختصمت الدعوى رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٩، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محافظ بورسعيد، بصفتهم.

وجاء في موضوع الدعوى، أن الشهيد مصطفى محمد يوسف، حاصل على معهد فني صنايع وكان يعمل في شركة البناء الجمركية وكان يساعد والداه في المعيشة ومساعدة أشقائه.

وأضافت أنه بجلسة في عام ٢٠١٥، قضت المحكمة في الجناية رقم ٤٣٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات بورسعيد، بمعاقبة حوالي ٤٢ متهمًا بأحكام مختلفة تتراوح من الإعدام إلى الحبس سنة، وذلك تأسيسًا على ما اقترفوه عام ٢٠١٢ بدائرة قسم شرطة المناخ، بقتل المجني عليه موروث الطالبين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور النادي الأهلي الأولتراس انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراض القوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتربصوا لهم في استاد بورسعيد.

وتبين أن المتهمين تيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والنادي المصري، وإثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ومنهم مورث الطالبين ضربا بالأسلحة والحجارة، كما أنه تم إلقائه من اعلى المدرج وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم.

وأكدت الدعوى أن المتهمين تقدموا بطعن أمام محكمة النقض والتي قضت بعدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم لعدما تيفنت وثبت بالدليل القاطع وفوع الفعل ونسبه إلى المتهمين فأضحى الحكم الجنائي الصادر نهائيًا وباتًا وحائزًا لحجية وقوة الأمر المقضي به.

واستندت الدعوى على نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم عليه أمام المحكمة المدنية في الدعاوي التي لم تكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيًا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ويرجح حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني إلى أن سلطات القضاء الجنائي أوسع التثبت من حصول الواقعة في حق المتهم ذلك أن المحاكمة الجنائية يسبقها عادة تحقيق مفصل فمن الطبيعي أن تكون النتائج التي ينتهي إليها القضاء الجنائي أقرب للحقيقة من أيه نتيجة يمكن أن ينتهي إليها بقضاء آخر، ومن جهة أخرى فان الدعوى الجنائية ملك للمجتمع بأسره وترفع باسمه ولذلك كان من الضروري أن يكون الحكم الصادر فيه حجة فضلا على أنه ليس من المصلحة حصول تضارب في الأحكام فيصدر القاضي الجنائي حكما وقد يصدر القاضي المدني حكما اخر على خلافه.