النهار
الخميس 4 ديسمبر 2025 12:02 صـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أمسية بأربيل قادة دول مجلس التعاون الخليجي يشيدون بأعمال «مسام» في اليمن مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797 «عبداللطيف»: اتخذنا سلسلة من الإجراءات الهادفة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المدارس مات أثناء عمله.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء خلال توصيل أسلاك ضغط عالي في قنا وفد صيني رفيع يلتقي بنائب محافظ الجيزة ومنظومة OMC الاقتصادية لبحث فرص الاستثمار هل خسرت إيران موقعها في شبكات الربط يآسيا الوسطى؟.. تحليل مهم قصة سرقة شحنة ذخيرة كانت في طريقها للجيش الألماني.. أثارت غضبا واسعا صحيفة «يديعوت أحرنوت» تكشف تفاصيل مهمة بشأن قصة معبر رفح ومصر واسرائيل بعد الإستئناف... إعدام عامل والمؤبد لشقيقة لقتلهم شخص وشروعهم بقتل آخر بالخصوص رئيس جامعة المنوفية وأمين عام ”الأعلى للجامعات” يطلقان فعاليات المؤتمر الثالث لخدمة المجتمع تحت شعار ”ابتكار مستدام” محافظ الدقهلية يُقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات

حوادث

ورثة شهيد بمذبحة بورسعيد يقيمون دعوى تعويض بـ 1.5 مليون جنيه


أقام "محمد يوسف"، و"عطيات حسن معوض"، وريثا شهيد مذبحة بورسعيد مصطفى محمد يوسف رمضان، دعوى تعويض أمام دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة؛ للمطالبة بدفع مبلغ مليون و500 ألف جنيه تعويضًا عن فقدهما عائلهما الوحيد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة بورسعيد".

واختصمت الدعوى رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٩، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محافظ بورسعيد، بصفتهم.

وجاء في موضوع الدعوى، أن الشهيد مصطفى محمد يوسف، حاصل على معهد فني صنايع وكان يعمل في شركة البناء الجمركية وكان يساعد والداه في المعيشة ومساعدة أشقائه.

وأضافت أنه بجلسة في عام ٢٠١٥، قضت المحكمة في الجناية رقم ٤٣٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات بورسعيد، بمعاقبة حوالي ٤٢ متهمًا بأحكام مختلفة تتراوح من الإعدام إلى الحبس سنة، وذلك تأسيسًا على ما اقترفوه عام ٢٠١٢ بدائرة قسم شرطة المناخ، بقتل المجني عليه موروث الطالبين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور النادي الأهلي الأولتراس انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراض القوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتربصوا لهم في استاد بورسعيد.

وتبين أن المتهمين تيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والنادي المصري، وإثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ومنهم مورث الطالبين ضربا بالأسلحة والحجارة، كما أنه تم إلقائه من اعلى المدرج وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم.

وأكدت الدعوى أن المتهمين تقدموا بطعن أمام محكمة النقض والتي قضت بعدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم لعدما تيفنت وثبت بالدليل القاطع وفوع الفعل ونسبه إلى المتهمين فأضحى الحكم الجنائي الصادر نهائيًا وباتًا وحائزًا لحجية وقوة الأمر المقضي به.

واستندت الدعوى على نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم عليه أمام المحكمة المدنية في الدعاوي التي لم تكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيًا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ويرجح حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني إلى أن سلطات القضاء الجنائي أوسع التثبت من حصول الواقعة في حق المتهم ذلك أن المحاكمة الجنائية يسبقها عادة تحقيق مفصل فمن الطبيعي أن تكون النتائج التي ينتهي إليها القضاء الجنائي أقرب للحقيقة من أيه نتيجة يمكن أن ينتهي إليها بقضاء آخر، ومن جهة أخرى فان الدعوى الجنائية ملك للمجتمع بأسره وترفع باسمه ولذلك كان من الضروري أن يكون الحكم الصادر فيه حجة فضلا على أنه ليس من المصلحة حصول تضارب في الأحكام فيصدر القاضي الجنائي حكما وقد يصدر القاضي المدني حكما اخر على خلافه.