النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 12:51 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تهديد وسلطة وجسد ضعيف.. تفاصيل هتك عرض طالبة على يد صاحب معرض سيارات بطوخ لمدة 7 ساعات.. إنقطاع المياه عن منطقة الحي الثامن بمدينة العبور الجمعة القادمة Pure Storage تعلن خلال AIDC 2025 عن فوزها بأحد أكبر مشروعات للذكاء الاصطناعي مع الحكومة المصرية مكتبة الإسكندرية تصدر النسخة العربية من كتاب الأسطورة المجرية ”بوشكاش” VOO App بالشراكة مع Blu EV تطلق لأول مرة في مصر منظومة موتوسيكلات دليڤري كهربائية صديقة للبيئة اختتام فعاليات مؤتمر ”التعاون الإفريقي اللاتيني.. شراكة لبناء المستقبل” الوكيل: لدينا الرغبة فى تنمية الاستثمارات مع الجزائر قرار جمهوري بتعيين الدكتور حسام عوض عميدًا لكلية العلوم بجامعة المنوفية تنفيذ ندوتين لتعزيز ريادة الأعمال لطلاب التعليم الفني بالغردقة وايت سكاي ترافيل تطلق حزمة خدمات سياحية جديدة لتعزيز تجربة السفر للعملاء تسريب مياه يخنق الحياة اليومية بقرية الطرفاية بالبدرشين.. والشارع الرئيسي يتحول إلى “نقطة خطر” مصدر بمحافظة الجيزة يكشف تفاصيل تخفيض رسوم التصالح 25% للمباني خارج الحيز العمراني: قرار لتخفيف الأعباء وإنهاء الملفات المتراكمة | خاص

حوادث

ورثة شهيد بمذبحة بورسعيد يقيمون دعوى تعويض بـ 1.5 مليون جنيه


أقام "محمد يوسف"، و"عطيات حسن معوض"، وريثا شهيد مذبحة بورسعيد مصطفى محمد يوسف رمضان، دعوى تعويض أمام دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة؛ للمطالبة بدفع مبلغ مليون و500 ألف جنيه تعويضًا عن فقدهما عائلهما الوحيد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة بورسعيد".

واختصمت الدعوى رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٩، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محافظ بورسعيد، بصفتهم.

وجاء في موضوع الدعوى، أن الشهيد مصطفى محمد يوسف، حاصل على معهد فني صنايع وكان يعمل في شركة البناء الجمركية وكان يساعد والداه في المعيشة ومساعدة أشقائه.

وأضافت أنه بجلسة في عام ٢٠١٥، قضت المحكمة في الجناية رقم ٤٣٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات بورسعيد، بمعاقبة حوالي ٤٢ متهمًا بأحكام مختلفة تتراوح من الإعدام إلى الحبس سنة، وذلك تأسيسًا على ما اقترفوه عام ٢٠١٢ بدائرة قسم شرطة المناخ، بقتل المجني عليه موروث الطالبين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور النادي الأهلي الأولتراس انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراض القوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتربصوا لهم في استاد بورسعيد.

وتبين أن المتهمين تيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والنادي المصري، وإثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ومنهم مورث الطالبين ضربا بالأسلحة والحجارة، كما أنه تم إلقائه من اعلى المدرج وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم.

وأكدت الدعوى أن المتهمين تقدموا بطعن أمام محكمة النقض والتي قضت بعدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم لعدما تيفنت وثبت بالدليل القاطع وفوع الفعل ونسبه إلى المتهمين فأضحى الحكم الجنائي الصادر نهائيًا وباتًا وحائزًا لحجية وقوة الأمر المقضي به.

واستندت الدعوى على نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم عليه أمام المحكمة المدنية في الدعاوي التي لم تكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيًا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ويرجح حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني إلى أن سلطات القضاء الجنائي أوسع التثبت من حصول الواقعة في حق المتهم ذلك أن المحاكمة الجنائية يسبقها عادة تحقيق مفصل فمن الطبيعي أن تكون النتائج التي ينتهي إليها القضاء الجنائي أقرب للحقيقة من أيه نتيجة يمكن أن ينتهي إليها بقضاء آخر، ومن جهة أخرى فان الدعوى الجنائية ملك للمجتمع بأسره وترفع باسمه ولذلك كان من الضروري أن يكون الحكم الصادر فيه حجة فضلا على أنه ليس من المصلحة حصول تضارب في الأحكام فيصدر القاضي الجنائي حكما وقد يصدر القاضي المدني حكما اخر على خلافه.