النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 07:05 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إمام عاشور أساسيًا.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا مسرور بارزاني يرحب بتعظيم التعاون بين كوردستان وفرنسا في مواجهة داعش اليماحي يرحب بتصويت 164 دولة بالأمم المتحدة لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة الخط العربي الأولى لطلاب مدارس محافظة البحيرة انطلاق المؤتمر العربي الدولي السادس والعشرون لتكنولوجيا المعلومات (ACIT 2025) برعاية جامعة الدول العربية ترويج علني وانهيار سريع.. أمن القليوبية يسدل الستار على فيديو المخدرات بشبرا لقاء بلا حواجز.. محافظ القليوبية ينهي أزمات المواطنين بقرارات فورية محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة خلال يومي إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 دهان وإصلاح لوائح الإشارات.. خطوات أخيرة لعودة حركة القطارات المتوقفة بطوخ وزير الإتصالات فى برنامج ”ديجيتلز مصر” تأهيل الشباب كمهنيين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل جامعة دمنهور تشارك في النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية 2025 هانى رمزى: حامد حمدان سيكون صفقة الموسم لو راح الأهلى

حوادث

تعرف على الحالات القانونية التى يسترد فيها الزوج مسكن الزوجية

 

قال المحامى بالنقض أشرف البغدادى المختص بقضايا الأحوال الشخصية، تنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطى أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استرادها من قبل الزوج.

 

وتابع البغدادي فى حديثه : نص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضى بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.

وتابع: "طبقا للمادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين"، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.

وأضاف البغدادى: إذا كانت الزوجة ليس لها مسكن خاص، من حق الزوجة الحصول على أجر مسكن يحدده القضاء، حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، وبما يتناسب مع دخل الزوج.