النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 10:21 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري انطلاق قافلة الأزهر الطبية إلى ميت سلسيل بالدقهلية دعمًا للمبادرة الرئاسية «بداية» | صور ”الجهرية النقشبندية في الصين”... تصوف يواجه الغلوّ بالمحبة والتسامح رئيس البرلمان العربي يثمن الدور الرائد لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية مصرع شخص و إصابة 7 أجانب في حادث تصادم بطريق القصير مرسي علم الغردقة تشهد طفرة في المشروعات المرورية.. فتح محور جديد ورفع كفاءة الطرق لجنة محلية تُجري معاينات إنشائية لمواقع شركة أبو سومة للتنمية السياحية بسفاجا إيديكس 2025.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل وموعد النسخة الرابعة لأهم معرض للسلاح في الشرق الأوسط وأفريقيا قدمت لوطني الأنتماء فمنحني الأحتواء.. رسالة محمد صبحي عقب ترشيحة لجائزة الدولة التقديرية 2025 جامعة كفر الشيخ تنظم ورشة عمل حول نشر ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بظهورها بفستان يخطف الأنظار في القاهرة السينمائي فيديو يثير الغضب بالقليوبية.. جلسوا أمام مدرسة لفعل فاضح والأمن يضع النهاية سريعًا

حوادث

تأجيل 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية فرض رسم على إقامة الدعاوى لـ10 أكتوبر

 

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر 3 دعاوى تطالب ببطلان نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944، والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

وتتضمن الدعوى الأولى التى حملت رقم 122 لسنة 37 دستورية والمقامة من عبد السميع محمد عبد الغنى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز برادير، والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيفاء الفرق بين الطلبات الموضوعيه المحكوم برفضها وبين سدد عنه رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد 33 ،34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،40 ،97 ،98 من الدستور  .

فيما جاءت الدعوى الثانية التى حملت رقم، 123 لسنة 37 دستورية والمقامة أيضا من شركة عبد السميع محمد عبد الغنى وشركاه كتراكت للقرى السياحية، والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائيه من تسويه الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعيه المحكوم برفضها وبين سدد عنه رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد 33 ،34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،40 ،97 ،98 من الدستور  .

أما الدعوى الثالثة فحملت رقم، 51 لسنة 40 دستورية والمقامة من رالف رفلة لبيب غرباوي والتى تطالب بعدم دستورية المادة (1) والفقرة رقم 2 من المادة (14 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق وجميع تعديلاته حتي القانون رقم 126 لسنة 2009 وما تلاه من تعديلات تشريعية او قرارات صدرت وكذلك نص المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 1985.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق على أن "يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الاتية :

2 % لغاية 259 جنيها

3 % فيما زاد على 359 جنيها حتى 2999 جنيه

1 % فيما زاد على 2999 جنيها حتى 1999 جنيه

5 % فيما زاد على 1999

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالتالي:

299 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل .

499 قرش فى الدعاوى الجزئية .

4999 قرش فى دعاوى شهر الافلاس أو طلب الصلح الواقي من الافلاس، ويشمل هذا الرسم

الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الافلاس، ولا يدخل ضمن

هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الافلاس والاجراءات الاخرى فى

التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 55، 57 من هذا القانون.