النهار
السبت 4 أبريل 2026 06:31 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“كنوز الأوبرا تتلألأ من جديد”.. معرض استثنائي يحيي روائع عمالقة الفن التشكيلي بقاعة صلاح طاهر وزير الصحة يوجه بسرعة تجهيز مبنى «صدر العباسية» الجديد لتعزيز الخدمات الطبية “في أجواء القيامة”.. عرض «أوغسطينوس بن دموعها» يُضيء شاشة مركز الثقافة السينمائية مجانًا للجمهور رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام الأسبق لصدور القرار الجمهوري بتعينها نائبا لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأكاديمية العربية للنقل البحري تحصل على الاعتماد الدولي ”AQAS” لبرامج الإعلام حتى 2032 محافظ بورسعيد يعلن بدء جمع كلاب الشوارع وتفعيل منظومة الإيواء والتحصين لحماية المواطنين الشباب والرياضة بالغربية تواصل تنفيذ “الرواق الأزهري” بمراكز الشباب لنشر الوعي الديني ذهب لصرف معاشه فعاد جثمانًا.. مصرع مسن في حادث توك توك بالمحلة نميرة نجم: التعاون مع أوروبا في مجال الهجرة الأفريقية يجب أن يقوم على أساس الشراكة المتكافئة “مكتبة دمنهور تعود للحياة”.. تحالف الثقافة والمحافظة يطلق مشروعًا يعيد رسم المشهد الثقافي في البحيرة وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد.. القصيبي يجدد التزام ”مسام” بالعمل على تحقيق رسالته ”حياة بلا الغام” رغم التحديات والصعوبات “السرد يحفظ المدينة”.. التنسيق الحضاري والجامعة الألمانية يعيدان قراءة التراث العمراني في بيت المعمار

حوادث

تعرف على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام فى قانون العقوبات

 

حدد القانون المصرى جريمة القتل فى حالة سبق الإصرار، والذى يعنى وجود نية القصد المصمم عليه قبل ارتكاب الفعل من قبل المتهم، سواء كانت جنحة أو جناية، والتى يكون الغرض منه هو إيذاء شخص معين، أو أى شخص غير معين، وجده أو صادفه، سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو مرتبط بشرط ما لارتكاب الجريمة.

 

 

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد كما عرفها المشرع، هى أن يقوم الشخص المتهم مرتكب الفعل بالتربص بإنسان فى جهة أو عدة جهات لفترة زمنية قصيرة كانت أو طويلة، حتى يتم فعله بقتل الشخص أو إيذائه سواء بالضرب، فيما يعاقب الشخص مرتكب الفعل، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة، فى حالة قيامه بارتكاب الجريمة أو الواقعة " جريمة القتل " دون سبق إصرار أو ترصد.

 

أما إذا اقترنت جريمة القتل فى هذه الحالة أو سبقتها أو تلتها جريمة آخرى، فتكون العقوبة القانونية فى هذه الحالة هى " الإعدام شنقا "، وفى حالة ارتكاب جريمة القتل بغرض إرهابى يكون الحكم على الشخص مرتكب الفعل، والمشاركين فيه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.

 

ثانيا: جنحة الشهادة الزور إذا أدت إلى الإعدام 

وتصل هذه العقوبة إلى الإعدام، وذلك فى حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه، فإنه يحكم على المتسبب فى هذه الحالة وهو الشاهد الزور بنفس العقوبة الفتى نفذت فى الشخص المشهود عليه، وهى الإعدام.

 

وفى غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة والحبس، وذلك حسب نوع الجريمة، أو الدعوى القضائية التى شهد فيها، وذلك بنص المادة 295 من قانون العقوبات المصرى.