النهار
السبت 7 فبراير 2026 07:29 صـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان مشترك للحزب الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الديمقراطي الأصل السوداني «البحث عن داود عبدالسيد»… فيلم تحية تحوّل إلى وداع في حفل تأبينه بالأوبرا جنازة واحدة لـ4 أطفال.. ”قداس الوداع” لضحايا حادث أبو فانا بالمنيا جزء أصيل من الأجواء الرمضانية.. تحرك برلماني حول تنظيم استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال رمضان مصر تسترد قطعة أثرية هامة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا ”تيك توك” تجدد التزامها في فعالية ”لايف فيست” هذا العام بتطوير مهارات صنّاع المحتوى وتعزيز التفاعل الهادف ضوابط وشروط الحصول على شقق بديلة من الإسكان مؤلفة مسلسل ”لعبة وقلبت بجد” لـ”النهار”: ”روبلوكس” عرضت أطفالنا للابتزاز في ظل غياب الرقابة الأبوية القس أندريه زكي: مشاركة إخوتنا المسلمين في احتفالاتنا رسالة محبة وتضامن مجاهد نصار: المنتدى المصري–التركي يعزز فرص الاستثمار ويدفع التعاون في قطاع النقل البحري مجلس إدارة غرفة الإسكندرية يشارك في ورشة عمل “دعم المصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية” منع وإزالة 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف في حملة مكبرة بمدينة سنورس بالفيوم

المحافظات

ننشر حيثيات حكم وقف تنفيذ منع استيراد القمح الروسى


 
في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، صرح المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، بأنه حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي مهم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/5/2018 لصالح الدولة.
 
إذ قضت المحكمة بقبول الطعن المقام من الهيئة وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي.
ترجع وقائع القضية إلى قيام أحد المحامين برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بمنع استيراد القمح الروسي بزعم إصابته بالأرجوات، وقد أجابته المحكمة لطلبه، فطعنت هيئة قضايا الدولة على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة 26/5/2018 قضت المحكمة بقبول الطعن وبوقف تنفيذ الحكم المشار إليه بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
 
وجاء بحيثيات الحكم: وجوب تمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيراً عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذاً للقانون أو اللوائح فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قراراً إدارياً يخضع لدعوى الإلغاء، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفاً لا منشئاً للمركز القانوني الذاتي ومحدثاً لأثر قانوني.
 
كما أضاف الحكم، أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل جهة الإدارة في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين 163 و167 من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات، وانتهت المحكمة إلى المنطوق سالف البيان.