الجمعة 19 أبريل 2024 11:19 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة التربية والتعليم تعقد التصفيات النهائية لمسابقة ”تحدي القراءة العربي” للعام الثامن بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة المئات يشاركون تشييع جثمان الطفل ”أحمد” أثر العثور عليه مذبوح بشبرا الخيمة سفيرة البحرين بالقاهرة: زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على التكامل الإستراتيجي ووحدة الصف بين البلدين تفاصيل إصابة عمر جابر وغيابه عن الزمالك أمام دريمز الغاني قطر تعرب عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تفاصيل... العثور على جثة طفل مذبوح بكامل الجسد بشبرا الخيمة بسبب مشادة كلامية..سائق ميكروباص يمزق جسد طالب بسوهاج طالب يمزق جسد آخر بمطواة بسوهاج والسبب ”مشادة كلامية” بسبب النباشين .. الأهالي تشعل النيران في مقلب قمامة بمنطقة الثلاثيني بالإسماعيلية أربعيني يُنهي حياته بقرص الغلال السامة بسوهاج مدير مكتبة الإسكندرية ينعى الفنان صلاح السعدنى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ينعي الفنان الكبير صلاح السعدني

المحافظات

ننشر حيثيات حكم وقف تنفيذ منع استيراد القمح الروسى


 
في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، صرح المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، بأنه حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي مهم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/5/2018 لصالح الدولة.
 
إذ قضت المحكمة بقبول الطعن المقام من الهيئة وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي.
ترجع وقائع القضية إلى قيام أحد المحامين برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بمنع استيراد القمح الروسي بزعم إصابته بالأرجوات، وقد أجابته المحكمة لطلبه، فطعنت هيئة قضايا الدولة على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة 26/5/2018 قضت المحكمة بقبول الطعن وبوقف تنفيذ الحكم المشار إليه بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
 
وجاء بحيثيات الحكم: وجوب تمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيراً عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذاً للقانون أو اللوائح فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قراراً إدارياً يخضع لدعوى الإلغاء، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفاً لا منشئاً للمركز القانوني الذاتي ومحدثاً لأثر قانوني.
 
كما أضاف الحكم، أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل جهة الإدارة في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين 163 و167 من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات، وانتهت المحكمة إلى المنطوق سالف البيان.