الخميس 25 أبريل 2024 01:55 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا محافظ الفيوم يشهد فعاليات الجلسة الختامية لورشة عمل مناقشة مخرجات إعداد الخطة الاستراتيجية تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و850 شاحنة بمواني البحر الأحمر إصابة 15 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم بينهم حالات حرجة وزيرة التعاون الدولي تتابع مع السفير الياباني بالقاهرة مشروعات التعاون الإنمائي محمد الرشيدي: تحرير سيناء ملحمة وطنية ستظل مصدر إلهام وفخر وعزة وكرامة للأجيال المتعاقبة محمود أبو الدهب: طارق سليم أفضل مدير كرة بتاريخ الأهلي مصرع شاب متأثرًا بإصابته بحالة تسمم بالفيوم.. استنشق مبيدًا حشريًا أثناء رش الأرض الزراعية شموا كلور جابلهم أختناق..القصة الكاملة لـ إصابة 20 طفل في حادث حمام سباحة نادي الترسانة برلماني: تحرير سيناء تاريخ كاشف لما تحمله مصر من انتصارات وبطولات وطنية وزيرة الهجرة تترأس اجتماعًا لمناقشة ترتيبات انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج اعرف ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة 19

سياسة

«دفاع النواب» توافق على تعديل لـ«المشايخ والعمد»

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة اللواء كمال عامر، علي مشروع القانون المقدم من النائب عثمان المنتصر، وأكثر من 60 نائباً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات لـ"المحررين البرلمانيين" عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، إن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة يجيز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.

وأضاف عامر، أن القانون تأتي أهميته لاسيما وأنه يراعي العوامل البشرية والفروق التي يمكن أن تتسم بها المجتمعات بالمناطق الحدودية، وانعكاس ذلك علي الأمن والتأثير الايجابي علي المواطنين في هذه المناطق.

وينص مشروع القانون حسبما وافقت عليه اللجنة، علي مادتين، أولهما بإستبدال نص المادة (31) من القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالنص الاتي : " يسري هذا القانون علي كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه"، أما المادة الثانية فهي الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".