النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 06:49 صـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة مُسن إثر سقوطه داخل حفرة بجوار مسجد في قنا تفقد مفاجئ لمحطة رفع الصرف الصحي بميت حلفا.. رئيس الشركة يشدد على السلامة والصيانة ”جامعة بنها” تحدث نقلة نوعية في التدريب التمريضي لضمان رعاية متميزة للمرضى في إطار الاحتفال بها.. صفوت عمارة: ليلة النصف من شعبان أفضل ليلة بعد القدر في ختام معرض الكتاب.. تعاون مصري–أممي لإطلاق أول معرض كتاب للطفل ومبادرات لمواجهة مخاطر الفضاء الرقمي رشا صالح على رأس الأكاديمية المصرية للفنون بروما: رؤية جديدة لتعزيز القوة الناعمة المصرية دوليًا ستة ملايين زائر يختتمون ملحمة الثقافة.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يودّع دورته الـ57 بنجاح تاريخي جوائز التميّز تتوّج الإبداع في معرض الكتاب: الثقافة في قلب بناء الوعي وصناعة المستقبل حماة الوطن يعقد الاجتماع التنظيمي الأول للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.. 35 ألف فتوى مباشرة.. ركن الفتوى بالأزهر يلبّي تساؤلات جمهور... احتفالية الأزهر بليلة النصف من شعبان: تحويل القبلة خطوة كبيرة نحو تأكيد استقلالية الأمة الإسلامية مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة

حوادث

تأجيل الطعن بعدم دستورية قانون المحاماة بشأن قيد المحامين لجلسة 2 يونيو


قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، تأجيل نظر أولى جلسات الطعن بعدم دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية، لجلسة 2 يونيو المقبل، للمرافعة.
 
وتنص المادة 33 من القانون على أن يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من 5 من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين، وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد، وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التى قضى فيها التمرين، طبقًا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.
 
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والنقابة الفرعية المختصة خلال 15 يومًا بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه أن يطعن على قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.