النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 07:45 صـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المتحف المصري الكبير يُضيء واجهته باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للتوعية بالتوحد السفير عمرو الجويلي: كتابات الدبلوماسيين تحولت إلى أداة فاعلة للدبلوماسية العامة في العصر الرقمي أيو الغيط وجوتيريش يؤكدان : وقف الحرب صار ضرورة بسبب الآثار السلبية المتصاعدة لاستمرارها محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات مياه البحر الأحمر تشارك في ختام فعاليات الأسبوع البيئي بجامعة الغردقة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل القس ميخائيل وجدي في زيارة تهنئة وتأكيدًا لقيم الوحدة الوطنية كاسبرسكي تنضم إلى منظمة التعاون الرقمي بصفة مراقب تحذير أمريكي شامل لإثيوبيا يثير الجدل: “قائمة مخاطر مفتوحة” تمتد لمعظم أنحاء البلاد “الثقافة في قلب المعركة”.. جيهان زكي تقود إعادة تشكيل المشهد الثقافي وتعلن خريطة وطنية تصل إلى كل قرية ونجع الرابحون من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.. من هم؟ كيف كانت الصين الرابح الهادئ على الساحة الاقتصادية في ظل حرب إيران؟ كيف استفادت روسيا من حرب إيران وأزمة الطاقة؟

حوادث

تعرفى على طرق تنفيذ أحكام النفقة وشروط حبس الأزواج فى قانون الأحوال الشخصية

 

أوضح المحامى سالم الحضرى المختص بالشأن الأسرى، شروط تنفيذ أحكام النفقة بأنواعها وفق قوانين الأحوال الشخصية، وكذلك الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام حبس الأزواج حال تخلفهم عن أداء النفقة على النحو التالى: 

أولا: النفقة المؤقتة، تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج، وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذى على  ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تتقاضاه حتى صدور حكم  فى دعواها.

 ثانيا: النفقة الزوجية تنفذ فور صدور الحكم بقوة القانون، أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها، ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الإبتدائى، كما يتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، أو بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .

ثالثا: سداد النفقة، ويقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر ،أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة.

وعن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج تنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 :"إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه" :

 1ـ أن تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور.

2ـ أن يكون الحكم نهائيا.

3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.

4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.