النهار
السبت 25 يوليو 2026 02:59 صـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| حقيقة تولي حسين لبيب رئاسة شركة الكرة.. مصدر بالزمالك يكشف التفاصيل بين عدن وتعز.. رحلة صحفية في عالم نزع الألغام مخرج حفل لقاء البابا تواضروس بأطفال ملتقى «لوجوس جونيور»: هدفنا ظهور الحدث بصورة احترافية تعكس أهميته ورسالته الوطنية وول ستريت جورنال: البحرين والكويت نفذتا غارات جوية سرية داخل إيران وهذا دور الإمارات في العملية حرب مبكرة على مقعد البيت الأبيض.. من يقود حملة التشويه ضد «جي دي فانس»؟ الزمالك يكشف أسباب تأجيل الإعلان رسمياً عن شركة الكرة حقيقة حصول الزمالك على الرخصة الافريقية وانتهاء الأزمة المصري يبدأ معسكر الإسماعيلية غدًا استعدادًا للموسم الجديد فتح باب الترشح لانتخابات النادي المصري نهاية أكتوبر المقبل المساعدة الافتراضية “حوراء” تبهر متدربي اتحاد الإعلاميين الأفرو آسيوى -- تجربة تدريبية غير مسبوقة تمزج بين الإنسان والذكاء الاصطناعي اللجنة المشتركة للعودة إلى الديار تستكمل ترتيبات تفويج السودانيين من الإسكندرية والعجمي استعدادًا لانطلاق الرحلة غدًا إخلاء سبيل المحامية المتهمة بحيازة سلاح بكفالة بالإسكندرية

حوادث

الدستورية العليا تقضى بعدم قبول دعوى بطلان قانون الإثبات

قضت المحكمة الدستورية العليا ،اليوم السبت ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،عدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بانها أسسته على أن المدعى قد حُقق معه بمعرفة جهة عمله بالتحقيقين الإداريين رقمى 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب وصدر استنادًا إلى هذين التحقيقين قرارًا بمجازاته تأديبيًا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف راتبه، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بالدعوى رقم 210 لسنة 36 ق ،مستندًا إلى تزوير وقع بالمحضرين الإداريين المشار إليهما، قضت المحكمة برفض الدعوى، وأيدتها المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3408 لسنة 49 ق. الذى أقام عنه المدعى دعوى المخاصمة رقم 18223 لسنة 50 ق. التى قضى بعدم قبولها، فأقام دعوىبطلان عن هذا الحكم قيدت برقم 8211 لسنة 55 ق. وقضى بعدم جواز نظرها، ودعوى أخرى بالبطلان قيدت برقم 217833 لسنة 56ق. قضى بعدم جواز نظرها أيضًا.

وأضافت المحكمة بانه إذ أقام المدعى الدعوى الموضوعية فى الحالة الماثلة طالبًا القضاء بتزوير التحقيقين الإداريين رقمى 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب، والأحكام الخمسة الصادرة من قضاء مجلس الدولة التى سبق الإشارة إليها، والتى انتهت جميعها إلى رفض دعــــواه على ما تقدم بيانه، وهى أحكام باتة حائزة لقوة الأمر المقضى، وما يستتبعه ذلك من استقرار الحقوق والمراكز القانونية محل هذه الأحكام.

وانتهت المحكمة الى الفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات المطعون فيه غير ذى أثر على النزاع الموضوعى المردد أمام محكمة الموضوع، والطلبات المطروحة فيه، وتنتفى بهذا المصلحة فى الطعن عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.