النهار
الأربعاء 21 يناير 2026 09:50 مـ 2 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إذا انهارت إيران.. هل تُسلَّم مفاتيح الشرق الأوسط لإسرائيل؟ جنايات المنصورة تقضي بإعدام المتهم بقتل طفلة انتقاما من والديها بدء تنفيذ الكود الطبي للرياضيين بالأسعار المخفضة بدعم من وزارة الشباب والرياضة ضربات تموينية موجعة بالقليوبية.. ضبط طن و850 كجم أعلاف مجهولة المصدر بطوخ خدمات أسرع وإنترنت أقوى.. رئيس جهاز العبور يبحث دعم شبكات الإتصالات تسريع وتيرة الرصف بالمحاور الحيوية.. رئيس جهاز العبور يتابع تطوير شبكة الطرق اللواء ”مرزوق” يشهد يوم الوفاء لأبناء جهاز الشرطة بالدقهلية ويهنئ قيادات ورجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ74 سقوط إمبراطورية السموم في شبين والخانكة.. المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لـ9 متهمين من بيع الخضار إلى تجارة السموم.. جنايات بنها تقضى بالمؤبد وغرامة مالية لبائعى اجتماع مشترك بين غرفتي الإسكندرية والفيوم لبحث سبل التعاون المشترك وكيل صحة الدقهلية يتابع تنفيذ خطة الانتشار الميداني ويؤكد تكريم المتميزين تعرف على أبرز الهواتف التى تصنع بكل فخر وتحمل شعار «صُنع في مصر»؟

حوادث

الدستورية العليا تقضى بعدم قبول دعوى بطلان قانون الإثبات

قضت المحكمة الدستورية العليا ،اليوم السبت ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،عدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بانها أسسته على أن المدعى قد حُقق معه بمعرفة جهة عمله بالتحقيقين الإداريين رقمى 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب وصدر استنادًا إلى هذين التحقيقين قرارًا بمجازاته تأديبيًا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف راتبه، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بالدعوى رقم 210 لسنة 36 ق ،مستندًا إلى تزوير وقع بالمحضرين الإداريين المشار إليهما، قضت المحكمة برفض الدعوى، وأيدتها المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3408 لسنة 49 ق. الذى أقام عنه المدعى دعوى المخاصمة رقم 18223 لسنة 50 ق. التى قضى بعدم قبولها، فأقام دعوىبطلان عن هذا الحكم قيدت برقم 8211 لسنة 55 ق. وقضى بعدم جواز نظرها، ودعوى أخرى بالبطلان قيدت برقم 217833 لسنة 56ق. قضى بعدم جواز نظرها أيضًا.

وأضافت المحكمة بانه إذ أقام المدعى الدعوى الموضوعية فى الحالة الماثلة طالبًا القضاء بتزوير التحقيقين الإداريين رقمى 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب، والأحكام الخمسة الصادرة من قضاء مجلس الدولة التى سبق الإشارة إليها، والتى انتهت جميعها إلى رفض دعــــواه على ما تقدم بيانه، وهى أحكام باتة حائزة لقوة الأمر المقضى، وما يستتبعه ذلك من استقرار الحقوق والمراكز القانونية محل هذه الأحكام.

وانتهت المحكمة الى الفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات المطعون فيه غير ذى أثر على النزاع الموضوعى المردد أمام محكمة الموضوع، والطلبات المطروحة فيه، وتنتفى بهذا المصلحة فى الطعن عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.