النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:55 مـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مناورات روسية صينية إيرانية.. هل تنقلب القوى العظمى على ترامب؟ تحركات واسعة لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران.. ماذا يدور في الكواليس؟ ”جسور عُمان”.....هوية وحضارة للتعريف بالإسلام والتبادل الثقافي إشادة دولية بخطة مركز الملك سلمان للإغاثة 2026 ودور السعودية في خدمة الإنسانية بعد قرار حجب «روبلكس»...«أمهات مصر» تطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية اختتام معرض المنتجات المصرية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة وسط مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين رئيس البورصة المصرية يستعرض رؤية تطوير السوق والتحول الرقمي خلال جلسة نقاشية بالقمة السنوية التاسعة لأسواق المال وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها الناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها الناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية: العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي يقدّم القيم على الأرباح رئيس البورصة يفتتح مؤتمر تعزيز الثقافة الاستثمارية بالتعاون مع شركة كايرو كابيتال ميناء صلالة العُماني يسجل أعلى أداء تشغيلي في تاريخه ويعزز الشراكات الدولية

فن

حجز الحكم على "شيرين" فى قضية "نصريحات البلهارسيا" لجلسة 27 فبراير

 

حجزت محكمة جنح المقطم المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، أولى جلسات محاكمة المطربة شيرين عبد الوهاب بتهمة الإساءة لمصر والمعروفة إعلاميا بـ"تصريحات البلهارسيا"، للنطق بالحكم فى جلسة 27 فبراير المقبل.

 

وكان هانى جاد المحامى، أقام جنحة مباشرة، اختصم فيها المطربة شيرين عبد الوهاب، ونقابة المهن الموسيقية، موضحًا: فى إحدى حفلات شيرين طلبت إحدى الحضور منها سماع أغنية "ماشربتش من نيلها"، فردت المطربة عليها: "هيجيلك بلهارسيا"، واستطردت "اشربى مياه افيان أحسن".

 

وأضافت الدعوى، بأنه فى الوقت الذى تعمل فيه أجهزة الدولة على تنشيط السياحة، تهكمت المطربة بأسلوب فظ، الأمر الذى أضحك الجمهور بصورة تعنى إهانة للدولة المصرية.

 

وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص المادة 102 مكرر.أ من قانون العقوبات والمضافة بموجب القانون رقم 122 لسنة 1957، والتى عدلت بقانون رقم 34 لسنة 70، والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن".