النهار
الأحد 1 يونيو 2025 11:48 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماس كهربائي.. وراء حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية النيابة تعاين موقع حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية فتح باب التقديم بمدرسة ”الأمل للصم وضعاف السمع” بكفر الزيات.. تعرف على الشروط محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يتابعا أعمال السيطرة على حريق مصنع ميدان الحادثه بالقناطر الخيرية بعد التتويج بلقب أفريقيا.. بيراميدز يتأهل لـ كأس العالم للأندية وبطولة إنتركونتيننتال بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 4 ملايين دولار وفاة شاب إثر مضاعفات صحية بعد خلع ضرس بالمحلة المشدد 6 سنوات لبائع خردة و6 أشهر لموظف لسرقتهم هاتف محمول من طفلة بالجيزة محافظ البحيرة: إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية ل7 طلاب والدراسات الاجتماعية ل3 آخرين وصول مدير أمن القليوبية لموقع حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية بسبب رش المياه.. مصرع شاب على يد جاره وحدوث إصابات بالآخر بـ15 سيارة إطفاء.. السيطرة علي حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية

اقتصاد

البرلمان يناقش اليوم مشروع قانون تنظيم الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا

يواصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء عقد جلساته العامة، إذ من المقرر أن يناقش الجدول الذى كان مقرر له أمس الأثنين والمتمثل فى أخذ الموافقة النهائية على قانون الهيئات الشبابية، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون أكاديمية الشرطة.

 

ومن المقرر استعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها.

 

ويأتى مشروع قانون تنظيم الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا المُقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، خطوة مهمة لسد ثغرة الفراغ التشريعى الذى من شأنه تنظم استخدام هذه الطائرات، لاسيما بعد اكتشاف خطورتها، إذ يمكن استخدامها فى تحميل جميع أنواع الآلات التى تساعد فى أعمال المراقبة والإعاقة الأمنية والتشويش، بالإضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التى من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، والإضرار بالأمن القومى المصرى حسبما يؤكد التقرير البرلمانى.

 

وأكدت اللجنة البرلمانية، أنه بقدر ما ساعدت التكنولوجيا فى توفير الكثير من فرص التقدم فى مختلف أنحاء العالم، إلا أنها أدت أيضا إلى إيجاد حالة من الانكشاف الأمنى وانتشار عوامل الخطر والاضطراب فى البلاد، الذى تستغله العناصر الإرهابية فى تحقيق أهدافها باستهداف أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وأعضاء الجهات القضائية، والمواطنين الأبرياء، مشيراً إلى أن تنامى تكنولوجيا الطائرات المحركة آليا ساعد بالشكل الذى وجدت فيه العناصر الإرهابية ضالتها لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.

 

وعرف مشروع القانون الذى يتكون من 6 مواد رئيسية الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، بأنها "أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أى من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد".

 

ووضع مشروع القانون، آليات محددة لاستخدام هذه الطائرات، حيث حظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981.

 

وينص القانون، على عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حاله العود.

 

ووشدد المُشرع العقوبة، لتكون السجن المؤبد حال ارتكاب أى من الأفعال المُحرمة فى الفقرة السابقة لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.

 

ومنح مشروع القانون، أعضاء الضبط القضائى العسكرى، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل له، وجاءت المادة الأخيرة، خاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية.