الأحد 19 مايو 2024 07:15 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف ”صحراوي الإسماعيلية” فرحها ثاني يوم العيد.. الحزن يخيم على المنوفية بعد وفاة فتاة أسفل عجلات جرار زراعي مصرع شخص بالمنوفية بعد سقوط سيارته في مصرف مشاركة وزارة السياحة والآثار في ورشة العمل المصرية التركية للترويج للمقصد السياحي المصري الحسم يتأجل.. تعرف على موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في أبطال إفريقيا التعادل السلبي يحسم موقعة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يؤدون واجب العزاء في زوجة أحمد عدوية المستشار الألماني شولتس: 500 شاحنة هي الحد الأدني للمساعدات الإنسانية ومن شن الحرب عليه المسؤولية الإنسانية بفلسطين 60 دقيقة سلبية بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي أفريقيا شوط أول سلبي بين الأهلي والترجي في ذهاب أبطال أفريقيا الحكم على مقتحم منزل رئيسة الكونجرس الأمريكي السابقة بالسجن 30 عاما أول ربع ساعة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي في نهائي الأبطال

أهم الأخبار

وزير التموين يلزم المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات

ألزم وزير التموين على المصيلحى، المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية، مع التزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات معبأة محليا، والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى البيانات الأخرى الواردة فى القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير، الذى حمل رقم 217 لسنة 2017، ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها أمس، حظر الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع دون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك، بالنسبة للجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة.

وأكدت المادة الثالثة من القرار منح مهلة تنتهى فى نهاية شهر ديسمبر المقبل للجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر.

وأوضح القرار فى المادة الرابعة أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.