النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 05:04 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المركز الثقافي الروسي ومؤسسة سفراء الوعي يكرّمان رموز المجتمع المصري سقوط متحرش التاكسي بالقليوبية.. فيديو فضح الجريمة والأمن أنهى الهروب وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يفتتحان مشروعات صرف صحي بمركز أرمنت ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ”خطف وتعذيب وإذلال بملابس نسائية”.. تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة ميت عاصم وزير الاتصالات يناقش مع «مسئولي Intel» بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري الممتاز شركة فيوري لمشروبات الطاقة توقع شراكة لمدة ثلاث سنوات مع نادي الزمالك كشريك رسمي لمشروبات الطاقة* جايسون ستاثام يعود للأكشن مع Mutiny أغسطس القادم قبل وصوله للسينمات.. إليك تفاصيل فيلم ”الكلام على إيه” فى هذاالموعد.. جايسون ستاثام يعود للأكشن مع ”Mutiny”| فيديو انطلاق حملة شاملة لتحصين الثروة الحيوانية بجميع المحافظات بدءاً من الثلاثاء بسبب خلل تقني.. توقف جزئي بخدمات التداول في البورصة المصرية

أهم الأخبار

وزير التموين يلزم المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات

ألزم وزير التموين على المصيلحى، المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية، مع التزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات معبأة محليا، والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى البيانات الأخرى الواردة فى القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير، الذى حمل رقم 217 لسنة 2017، ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها أمس، حظر الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع دون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك، بالنسبة للجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة.

وأكدت المادة الثالثة من القرار منح مهلة تنتهى فى نهاية شهر ديسمبر المقبل للجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر.

وأوضح القرار فى المادة الرابعة أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

موضوعات متعلقة