النهار
الأحد 20 يوليو 2025 12:45 صـ 23 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يطمئن على حالة ممرضة تعرضت لحادث سير.. ويجرى جولة بمستشفى قها حبس ربة منزل لقتلها زوجها طعناً بسبب خلافات زوجية ببنها 20 يوليو.. «ألسن عين شمس» تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا لفصل الخريف «تجارة عين شمس» تُطلق أول برنامج بكالوريوس لتكنولوجيا البنوك بالتعاون مع البنك المركزي ”540 جنية” تتسبب في جريمة مروعة وإنهاء حياة بائعة خضار ووضعها داخل جوال وإلقائها بترعة بالقليوبية خلافات زوجية تكتب نهاية الزوج بطعنة في الرقبة ببنها وسيط كولومبوس الأمريكي لـ”النهار”: أنهينا الاتفاق مع الأهلي لضم وسام أبو علي بعد نجاح فيلم ”الشاطر”.. دهبة أبو الدهب يعرب عن سعادته بالتعاون مع أمير كرارة وأحمد الجندي العودة للجذور.. من الكمايتة حتى الساسانية أو الكسراوية! المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك في توقيع اتفاقية تعاون دولي مع جامعة لويفيل الأمريكية رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان انتخابات ممثل العاملين بصندوق تحسين الأحوال

أهم الأخبار

وزير التموين يلزم المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات

ألزم وزير التموين على المصيلحى، المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية، مع التزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات معبأة محليا، والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى البيانات الأخرى الواردة فى القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير، الذى حمل رقم 217 لسنة 2017، ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها أمس، حظر الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع دون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك، بالنسبة للجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة.

وأكدت المادة الثالثة من القرار منح مهلة تنتهى فى نهاية شهر ديسمبر المقبل للجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر.

وأوضح القرار فى المادة الرابعة أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.