النهار
السبت 18 أكتوبر 2025 11:52 صـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضربة قاصمة تنهي أسطورة عصابة ”الأمير والسقيلي”.. أسلحة ومخدرات في قبضة الأمن بالخصوص ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بشبين الكوم قائمة بيراميدز في مواجهة نهضة بركان بالسوبر الأفريقي أسباب غيابات 8 لاعبين من الزمالك أمام ديكيداها الصومالي فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية مدير الخدمات الطبيه والفنية بالمؤسسة العلاجية في زيارة مفاجئة لدار الولاده ”الماترنتيه بالإسكندرية رئيس نادي براميدز للاعبين: النادي أصبح في مكانة رائعة في القارة الأفريقية والعالم يورتشيتش: هدفي الأساسي الفوز بالألقاب.. وحقيقة طلبي استبعاد رمضان وزارة الرياضة تعلن تطورات استاد النادي المصري الجديد.. انتهاء جميع الأعمال الإنشائية كيف تؤثر التطورات الراهنة على تحريك الاتفاقيات الإبراهيمية؟ بعد غياب إيران عن قمة شرم الشيخ للسلام.. هل تتجدد الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟ كيف غيرت تركيا من سياستها بشأن صراعات الشرق الأوسط؟

أهم الأخبار

وزير التموين يصدر قرارا بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات

قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية،  بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين.

وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنه 2017، أن  تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين  "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017م لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها "سعر البيع للمستهلك " ، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر . 

وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م ، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها .