النهار
الأربعاء 20 أغسطس 2025 06:41 مـ 25 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يُعقد لأول مرة.. وزير الإسكان يفتتح ملتقى ”بوابة استثمار البحر المتوسط MIG” بمدينة العلمين الجديدة حوالي 2 مليون..مسروقات شقة أحمد شيبة بالأسكندرية وزير الخارجية الروسي لافروف يعلّق على ارتدائه شعار الاتحاد السوفيتي في ألاسكا الاتحاد الإسباني يعاقب ريال بيتيس على خلفية أحداث عنصرية أحمد إسماعيل يلجأ لـ”فيبا” لفسخ عقده مع الزمالك قيادة القوات الاسرائيلية : تصدر بيانا عن محاولة اسر احد جنودها من جانب حماس محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو التاريخي في إنجلترا صحيفة عبرية تفجر مفاجأة: إسرائيل تنفق 44.341 دولارًا شهريًا لهدم مباني غزة سلوفاكيا تعلن استئناف ضخ النفط الروسي عبر خط ”دروجبا” صحيفة «هآرتس» العبرية تكشف أسباب هدم المباني في غزة؟.. لا توجد سياسة رسمية لجيش الاحتلال بشأنه الدولار يواصل الارتفاع ويكسب 15 قرشا.. وشهادة دولية تدعم الجنيه ” كنت بصحى علي رسالتك الحلوة” تامر حسين يسترجع ذكرياته مع محمد رحيم بعيد ميلاده

أهم الأخبار

بعد إحالة أوراق 8 للمفتى.. تعرف على 5 جرائم تواجه متهمى ”اقتحام قسم حلوان”

وصلت قضية محاكمة 68 متهما بـ"اقتحام قسم حلوان"، إلى محطتها قبل النهائية عقب إحالة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد 8 متهمين للمفتى، وتحديد جلسة 10 أكتوبر المقبل للنطق على المتهمين ويواجه المتهمون العديد من التهم منهم 5 تهم رئيسية وهى ..

1 ـ تهمة القتل العمد والشروع فيه

وتصل عقوبة القتل العمد بقانون العقوبات إلى الإعدام شنقا، كما يعاقب المشارك فيها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى.

2 ـ تهمة حيازة أسلحة

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص  القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3".

3 ـ تخريب الممتلكات العامة

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

4 ـ تهمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.

5 ـ قلب نظام الحكم

المادة 87 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من حاول بالقوة تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو الشكل الحكومى، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى قيادتها.