النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 01:42 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق النسخة الـ5 لدورة سيتى كلوب الرمضانية الليلة بمشاركة 160 فريقا ومجموع جوائز 500 ألف جنيه وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ وحدات «سكن كل المصريين» بعدد من المدن الجديدة «إندرايف» تتبرع بـ5000 كرتونة رمضان بالتعاون مع مصر الخير «بنيان» تحقق 2 مليار جنيه صافي ربح في 2025 بنمو قوي في الإيرادات تعرّف على أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «رأس الأفعى» مصر والسعودية تعززان الشراكة الثقافية.. لقاء يجمع وزيرة الثقافة وتركي آل الشيخ لإطلاق مشروعات فنية كبرى رحلة لجماهير الثغر.. لمساندة الاتحاد السكندري أمام بتروجيت..الأربعاء المقبل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ البحر الأحمر عدداً من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية بارزاني لمبعوث الرئيس الأمريكي: نؤيد ترشيح رئيس حكومة للعراق يلتزم بالدستور فلسطينية تشيد بـ«أصحاب الأرض»: عمل مصري نقل وجع غزة بصدق وإتقان استشاري الامن القومي الدكتور مدحت الشريف يفند دعوة السفير الامريكي بأعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ويصفها بمحو 6 دول عربية محمد هلوان يكتب| «رأس الأفعى» يكشف المستور.. لماذا أربك المسلسل سردية الإنكار الإخوانية؟

أهم الأخبار

بعد إحالة أوراق 8 للمفتى.. تعرف على 5 جرائم تواجه متهمى ”اقتحام قسم حلوان”

وصلت قضية محاكمة 68 متهما بـ"اقتحام قسم حلوان"، إلى محطتها قبل النهائية عقب إحالة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد 8 متهمين للمفتى، وتحديد جلسة 10 أكتوبر المقبل للنطق على المتهمين ويواجه المتهمون العديد من التهم منهم 5 تهم رئيسية وهى ..

1 ـ تهمة القتل العمد والشروع فيه

وتصل عقوبة القتل العمد بقانون العقوبات إلى الإعدام شنقا، كما يعاقب المشارك فيها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى.

2 ـ تهمة حيازة أسلحة

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص  القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3".

3 ـ تخريب الممتلكات العامة

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

4 ـ تهمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.

5 ـ قلب نظام الحكم

المادة 87 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من حاول بالقوة تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو الشكل الحكومى، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى قيادتها.