النهار
السبت 23 أغسطس 2025 07:50 صـ 28 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة حلوان لـ «النهار»: استحداث كليات وبرامج جديدة وإنشاء مقر لأول جامعة حكومية في العاصمة الإدارية و60 منحة دراسية للطلاب الوافدين|... قرار لجنة الانضباط السعودية بشأن ساديو ماني.. إيقاف وتغريم أطفال علاء الدين يضعون الخيال في مواجهة الذكاء الاصطناعي بحثا عن ”الحد الأقصى” الاتحاد الفلسطيني يوجه الشكر النرويج بسبب مبادرته الخطيب يجتمع مع أسامة هلال لتكليفه بمنصب مدير التعاقدات بالأهلي.. غدًا 30 أغسطس… أولى جلسات محاكمة مروة يسري المعروفة بـ”مروة بنت مبارك” نتنياهو يرسل مساعده الأعلى إلى الإمارات في محاولة لإصلاح العلاقات استقالة وزير خارجية هولندا بسبب الاصرار على دعم إسرائيل اعلام عبري: بدأ المحادثات لتحديد موعد ومكان انعقاد المفاوضات بين حماس وإسرائيل ترامب يوضح الإعلان عن موعد قرعة كأس العالم 2026 ترامب: سأتخذ قرارات هامة للغاية بشأن الأزمة الأوكرانية خلال أسبوعين ”الأونروا” تصف تقرير الأمم المتحدة حول المجاعة بأنه نقطة تحول لسكان غزة

سياسة

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحـكومة بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، من حيث المبدأ، وسيواصل خلال الجلسة مناقشة المواد ـ كل مادة على حدة ـ ليأخذ الموافقة عليه فى مجموعه.

وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.

ونصت المادة (18) على أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد مليوني جنيه كل من أجرى او ساعد فى إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع او المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعليه للمنشأت الطبيه غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

فيما نصت المادة (19) علي عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وتضمنت المادة (20) النص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذة المادة من الجرائم الاصليه التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2003.

ويعاقب حسب المادة ( 23) بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم من أحكام هذا القانون .

وتنص المادة "24"، أنه للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل او بعض التدابير التالية : 1- الحرمان من مزاولة المهنه لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات، 2-  غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون .وذلك لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأة نهائيا اذا لم تكن من المنشآت الطبية، 3-وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات،  4- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".