النهار
الأحد 26 أكتوبر 2025 11:35 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جهاز العبور بين المواطنين.. حلول فورية لمطالب السكان وتطوير شامل للأحياء خلاف على جنيهات يتحول لواقعة اعتداء بالقليوبية.. الأمن يكشف ملابسات الفيديو ويضبط المتهم انطلاق المبادرة الرئاسية ”تمكين” لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة المنوفية وسط تحركات عسكرية مكثفة .. إسرائيل تتوغل قرب الجولان المحتلة 5 مليون جنية حجم خسائر حريق مخزن قطع غيار السيارات بالفراهدة بياخدوا المعدات من داخل المحل.. شكاوى من تجاوزات موظفي حي بولاق الدكرور ومحافظ الجيزة يوجه بفتح تحقيق عاجل غارة إسرائيلية .. أسفرت عن استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخرين في حفل ختام مبهر.. تعرف على نتائج بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات للجولف صحفية إسرائيلية تسلط الضوء على أسباب تمسك مصر بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة برئاسة وزير البترول.. انطلاق الاستعدادات لمؤتمر إيجبس 2026 تحت شعار تحول الطاقة من خلال التعاون والتنفيذ والواقعية هل لا زالت إيران تسمح بزيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ بعد نشر استغاثة والدته.. تضامن قنا تلتقي بالصغير علي: ألفين جنيه لمدة 6 شهور وفحص فتح حساب لعملية زراعة القلب

أهم الأخبار

"الدستورية" تقضى بعدم دستورية المادة 52 من قانون الصحافة بشأن الإخطار

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، فيما تضمنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.

 

وكانت المحكمة الدستورية، تسلمت تقرير هيئة المفوضين فى الطعن بعد إيداع تقريرها بالرأى الدستورى والقانونى فى القضية، والذى انتهى إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتى نصت فى فقرتها الثانية على أن "تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون".

 

وقالت "المفوضين"، إن الدستور كفل حرية إصدار الصحف، ونص صراحة على إصدارها بالإخطار، وأن النص المطعون عليه وضع قيدا على هذه الحرية، بأن اشترط على الأشخاص الاعتبارية، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص باصدار الصحف.

 

وأضاف التقرير أن النص المطعون عليه حول الإخطار المنصوص عليه فى الدستور لإصدار الصحف إلى ترخيص، وأنه يجب أن تكون الشروط الواردة فى قانون تنظيم الصحافة والمتعلقة باصدار الصحف ملتزمة بالنص الدستورى وهى "الإخطار".

 

وتنص المادة 52 المطعون عليها على: "ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون، ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر.ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسرى على هذه الشركة الشروط السابقة".