النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 11:35 صـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة إيران تتهم واشنطن وتل أبيب باستهداف التراث الإنساني.. أضرار تطال قصر جهل ستون التاريخي في قلب أصفهان مبادرة ”إحنا قدها” للشباب والرياضة بجنوب سيناء تطلق ندوة بعنوان ”دور المرأة في المجتمع” رئيس جامعة المنوفية يشارك طلاب “من أجل مصر” الإفطار الجماعي ويؤكد: الأنشطة الطلابية تعزز روح الانتماء داخل الجامعة مفتي الجمهورية: يوم فتح مكة هو يوم المرحمة وليس الملحمة الداخلية تكشف حقيقة لافتات الفن مش رسالة في شوارع الإسكندرية وتضبط القائمين على الحملة ”بيضربوهم وموتـ ـوا قطة مريضة”.. بلوجر شهيرة تستغيث من تعنيف القطط في أحد الجراجات بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.. اتحاد الألعاب الترفيهية والهلال الأحمر ينظمان البطولة الترفيهية للمتطوعات حوكمة مالية أقوى.. خطة وزارة الإنتاج الحربي لتعظيم العوائد المالية والاستثمارية للشركات التابعة إعادة إحياء عدد من الصناعات العسكرية الهامة.. الإنتاج الحربي في خطوة لتطبيق الحوكمة الشاملة بشراكة صينية.. ”الإنتاج الحربي” و”العربية للتصنيع” يبحثان إنشاء مصنع للسهام والألعاب النارية 3 جنيه للتر.. زيادة أسعار البنزين تشعل غضب المواطنين

سياسة

البرلمان يوافق على تعديل قانون السلطة القضائية فى مجموعه

وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية من حيث المبدأ وفى مجموعه،  وتم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى فيه.
 
وجاءت التعديلات الجديدة فى أن يتستبدل  بنص المادة 35 من قانون  هيئة النيابة  الإدارية،  بأن يعين  رئيس هيئة النيابة الإدارية  بقرار  من رئيس الجمهورية  من بين ثلاثة  من نوابه،  يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة  من بين  أقدم سبعة  نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة  4 سنوات أو المدة  الباقية،  حتى بلوغه  سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال  مدة عمله.
 
ويجب إبلاغ  رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين  يوما على الأقل، وفى حالة  عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور  فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل  عن ثلاثة،  أو ترشيح من لا تنطبق  عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى  يعين رئيس الجمهورية،  رئيس الهيئة من بين  أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
 
 
وجاء التعديل  الثانى  فى أن  يستبدل  بنص الفقرة  الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين  رئيس الهيئة  بقرار  من رئيس الجمهورية من بين  ثلاثه  من نوابه  يرشحهم  المجلس الأعلى للهيئة  من بين أقدم  سبعة من نواب  رئيس الهيئة، وذلك لمدة  4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ  رئيس الجمهورية  بأسماء المرشحين  قبل نهاية مدة رئيس الهيئة  بستين يوما على الأقل.
 
 وفى حالة عدم تسمية  المرشحين  قبل انتهاء الأجل المذكور  فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل   عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة  الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم  سبعة من نواب رئيس الهيئة.
 
 وفى المادة الثالثة  تضمن التعديل أن يستبدل  بنص الفقرة  الثانية من  المادة 44 من قانون السلطة القضائية  بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار  من رئيس الجمهورية  من بين 3 من نوابه  يرشحهم  مجلس القضاء الأعلى، من بين  أقدم سبعة  من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة  4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه  سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ  رئيس الجمهورية  بأسماء المرشحين قبل نهاية  مدة رئيس المحكمة بستين يوما  على الأٌقل، وفى حالة  عدم  تسمية المرشحين قبل انتهاء  الأجل المذكور  فى الفقرة السابق، أو ترشيح  عدد يقل  عن ثلاثاة أو ترشح من  لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين  رئيس الجمهورية رئيس المحكمة  من بين أقدم سبعة من  نواب رئيس المحكمة.
 
 وفى المادة الرابعة  نص التعديل أن يتم  استبدال نص  الفقرة الأولى  من المادة 83 من قانون  مجلس الدولة  فى أن يعين  رئيس مجلس الدولة  بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3  من نوابه،  ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين  أقدم سبعة  من نواب  رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة  الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما  أقرب ولمرة واحدة  طوال مدة عمله، ويجب   إبلاغ رئيس الجمهورية   بأسماء المرشحين قبل نهاية  مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.
 
وفى حالة عدم  تسمية المرشحين قبل انتهاء  الأجل المذكور  فى الفقرة  السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين  أقدم سبعة  من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة  نصت على أن ينشر  هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم  التالى لتاريخ  نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.