النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 06:36 صـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ 5-4 في ملحمة كروية بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلافات لم تنته بالكلام.. طعنات تنهي حياة زوج علي يد زوجته بشبرا الخيمة الضفة الغربية على صفيح ساخن: هل تقترب نهاية حل الدولتين؟ ساويرس وCIB وإبراهيم بدران يوقعون إتفاقية لعلاج 21 ألف طفل بسوهاج رئيس جامعة المنوفية يتراس لجنة المنشآت الجامعية ويتابع المشروعات الجامعية معهد الأورام بجامعة المنوفية ينظم لقاءً علميًا حول أحدث بروتوكولات علاج سرطان البروستاتا في مرحلته الرابعة وكيل ”تعليم البحيرة”: القضاء على الفترتين بالمدارس أولوية قصوى وتسريع الإنجاز بالحلول الإنشائية سكان سبورتنج والابراهيمية يناشدون محافظ الإسكندرية لفتح طريق المشاه في مسار الترام مكتبة الإسكندرية تحتفي ببرنامج منهج ”كتاب وشاشة” لتعليم الكبار حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار تحت مظلة رؤية 2030 : بل مصر تحول ”جسور الفرص” لتوظيف مستدام للشباب المهمشين نموذج تشغيلي متكامل”.. روشتة معهد التخطيط لتحويل مصر لمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر

سياسة

البرلمان يوافق على تعديل قانون السلطة القضائية فى مجموعه

وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية من حيث المبدأ وفى مجموعه،  وتم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى فيه.
 
وجاءت التعديلات الجديدة فى أن يتستبدل  بنص المادة 35 من قانون  هيئة النيابة  الإدارية،  بأن يعين  رئيس هيئة النيابة الإدارية  بقرار  من رئيس الجمهورية  من بين ثلاثة  من نوابه،  يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة  من بين  أقدم سبعة  نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة  4 سنوات أو المدة  الباقية،  حتى بلوغه  سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال  مدة عمله.
 
ويجب إبلاغ  رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين  يوما على الأقل، وفى حالة  عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور  فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل  عن ثلاثة،  أو ترشيح من لا تنطبق  عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى  يعين رئيس الجمهورية،  رئيس الهيئة من بين  أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
 
 
وجاء التعديل  الثانى  فى أن  يستبدل  بنص الفقرة  الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين  رئيس الهيئة  بقرار  من رئيس الجمهورية من بين  ثلاثه  من نوابه  يرشحهم  المجلس الأعلى للهيئة  من بين أقدم  سبعة من نواب  رئيس الهيئة، وذلك لمدة  4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ  رئيس الجمهورية  بأسماء المرشحين  قبل نهاية مدة رئيس الهيئة  بستين يوما على الأقل.
 
 وفى حالة عدم تسمية  المرشحين  قبل انتهاء الأجل المذكور  فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل   عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة  الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم  سبعة من نواب رئيس الهيئة.
 
 وفى المادة الثالثة  تضمن التعديل أن يستبدل  بنص الفقرة  الثانية من  المادة 44 من قانون السلطة القضائية  بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار  من رئيس الجمهورية  من بين 3 من نوابه  يرشحهم  مجلس القضاء الأعلى، من بين  أقدم سبعة  من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة  4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه  سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ  رئيس الجمهورية  بأسماء المرشحين قبل نهاية  مدة رئيس المحكمة بستين يوما  على الأٌقل، وفى حالة  عدم  تسمية المرشحين قبل انتهاء  الأجل المذكور  فى الفقرة السابق، أو ترشيح  عدد يقل  عن ثلاثاة أو ترشح من  لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين  رئيس الجمهورية رئيس المحكمة  من بين أقدم سبعة من  نواب رئيس المحكمة.
 
 وفى المادة الرابعة  نص التعديل أن يتم  استبدال نص  الفقرة الأولى  من المادة 83 من قانون  مجلس الدولة  فى أن يعين  رئيس مجلس الدولة  بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3  من نوابه،  ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين  أقدم سبعة  من نواب  رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة  الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما  أقرب ولمرة واحدة  طوال مدة عمله، ويجب   إبلاغ رئيس الجمهورية   بأسماء المرشحين قبل نهاية  مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.
 
وفى حالة عدم  تسمية المرشحين قبل انتهاء  الأجل المذكور  فى الفقرة  السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين  أقدم سبعة  من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة  نصت على أن ينشر  هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم  التالى لتاريخ  نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.