النهار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 01:20 صـ 5 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح ينافس على ”أفضل مباراة” في البريميرليج لموسم 2024/ 2025 إحالة سايس جراج لمفتى الجمهورية لقتله شخصاً بسبب خلافات سابقة بالخانكة تأييد حكم الإعدام والمؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة خلافات سابقة تقود نجار وزوجته للمفتى لقتلهم شخص بشومه في الخانكه لرد الدائرة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بأعيرة نارية بالقناطر الخيرية تجارة المخدرات تقود ربة منزل وزوجها للسجن المؤبد والمشدد 15 عام بالقناطر الخيرية ندعم الابتكار في عالم كرة القدم داخل الملعب وخارجه OPPO تشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا تموين الإسكندرية تضبط 100 كيلو سكر غير مرخص خلال حملاتها بحي العجمي ”تضامنًا مع مصيلحي”.. مجدي عبد العاطي يعتذر عن منصبه في تدريب الاتحاد السكندري رقمنة المخطوطات في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي الهيئة العربية للتصنيع تطلق تعاونًا استراتيجيًا لتصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد..تفاصيل الأهلي راحة الأربعاء لإراحة اللاعبين قبل رحلة السفر الشاقة لأمريكا

سياسة

"قوى عاملة البرلمان" تقر ثلاثة أشهر إجازة وضع.. ونواب يطالبون بـ"4"

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة 50 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتى تنص على حق المرأة العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر، رغم مطالبة بعض النواب بأن يتم زيادة المدة لأربعة شهور على غرار ما ورد بقانون الخدمة المدنية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لكن اللجنة انتهت إلى مدة ثلاثة شهور مع إلزام صاحب العمل بها.

 

وتنص  مادة (50) على أن: "للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.

وتقضى بأن "تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".

 

وطلب النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أن يتم النص على مدة 4 شهور مثل قانون الخدمة المدنية، لكنه تراجع بسبب النص على مدة ثلاثة شهور فى قوانين أخرى للعمال، كما رأى بعض النواب أن مدة 4 شهور قد تثير اعتراض أصحاب الأعمال، وتم الإبقاء على المادة كما هى، بينما رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، إما تعديل النص ليوافق قانون الطفل، أو تعديل المادة (70)من قانون الطفل بما يتناسب مع التعديل الجديد.