النهار
الأربعاء 4 يونيو 2025 01:30 صـ 6 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المداح فخ للنصب.. بلاغ من نقيب الممثلين ضد صفحة تضلل شباب الفنانين قبل عيد الأضحى.. ضبط أكثر من 10 طن دواجن مجمده ومواد غذائية مجهولة المصدر بالقليوبية عاجل مقتل محامي بكفرالشيخ اعلان مسابقة السيناريو للدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة سوق المزارعين بمحطة الرمل بالإسكندرية يقدم خصومات تصل 30% بمناسبة عيد الأضحى يمر بضغط نفسى .. العثور على جثمان طبيب بترعة الإبراهيمية فى أسيوط خلال استقباله رئيس حزب الوعي مفتي الجمهورية يؤكد:.العمل الوطني المشترك طريقنا لتحصين الوعي وصون الهوية عزيز عبدو يحتفل بأجواء الصيف بكليب بعنوان ”عدت علينا” نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليات الجامعة بالدَّراسة ويشيد بانضباط العمل داخل الجان بمسدس الشمع وأعواد الكبريت والشيش طاووق..فني سقالات يبدع فى عمل مجسمات مبان ومساجد تحاكى الواقع عالم نم نم ..شاب يبدع في النحت بفن الديورما بمصغرات مجسمة أقل حجما من عقلة الإصبع رسومات من إعادة تدوير القهوة والكاتشب والجيلي..إسراء تحاكي الواقع بتصميمات خيالية من بقايا الطعام

حوادث

مجلس الدولة: الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين عقوبة البناء على أراض زراعية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة، وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك.

وينص التعديل على "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، كما تنص الفقرة الثانية على " لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".

وتحظر المادة 152 من القانون إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

وكانت المادة 156 قبل التعديل قد نصت على الحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألفا، وتمنح الوزير سلطة وقف المخالفات فقط دون إزالتها.

ووضع قسم التشريع بمجلس الدولة عدة ملاحظات على تعديل المادة، وأرسل للحكومة أقتراحته بتعديل الفقرة الثانية كذلك من المادة 156، والتى أوجبت أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة، ومع التعديل الجديد أصبح الأمر معقودا لجهتين الأولى مقررة لوزير الزراعة بموجب قرار إدارى، والثانية مقررة للمحكمة المحتصة بمقتضى حكم قضائى، الأمر الذى قد يترتب عليه حدوث تضارب بين القرار الإدارى الصادر بالإزالة مع ما قد تقضي به المحكمة من البراءة، مما يقتضى معه النظر فى تعديل الفقرة الثانية لإزالة هذا التداخل فى الاختصاص المقرر لكل منهما تحقيقاً للبنيان القانونى السليم.