النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 05:24 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإعلام ينعي الإعلامي الكبير فهمي عمر الهيئة العامة للرعاية الصحية تقود مبادرة «خطوة بخطوة» لحماية مرضى السكري من مضاعفات القدم بجنوب سيناء ممثلو الأوقاف والأزهر والكنيسة يهنئون نائب محافظ البحيرة بثقة القيادة السياسية مائدة غداء قبل رحيله بأيام.. أخر صور لشيخ الإذاعيين فهمي عمر مع بعض رموز قنا 1086 عامًا في رحاب الأزهر الشريف.. محافظ البحيرة تشهد احتفال اليوم السنوي للجامع الأزهر السفير قائد مصطفى يبحث مع مندوب الصومال بالجامعة العربية مستجدات الأوضاع الراهنة بالمنطقة وتعزيز التعاون المشترك حازم أحمد يقود لاعبة المنتخب الأمريكي لحصد برونزية الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة عمرو خالد: أقوى تدريب عملي لفن بناء العلاقات وحمايتها من الانهيار رئيس جامعة الأزهر: علماء الأزهر كانوا بحورًا في العلم يُغترف الناس من واسع فكرهم وعلمهم، وقد تميز عددٌ منهم بالموسوعية حل عاجل لأزمة المياة بالقليوبية.. دعم محطة ميت عاصم لزيادة الضغوط بمجول أسقف ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري وممثلو أديرة وادي النطرون يهنئون محافظ البحيرة بتجديد الثقة الهمامية في قنا تعلن عن جنازة شيخ الإذاعيين فهمي عمر في الساعة 11 مسا ء اليوم

حوادث

مجلس الدولة: الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين عقوبة البناء على أراض زراعية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة، وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك.

وينص التعديل على "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، كما تنص الفقرة الثانية على " لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".

وتحظر المادة 152 من القانون إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

وكانت المادة 156 قبل التعديل قد نصت على الحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألفا، وتمنح الوزير سلطة وقف المخالفات فقط دون إزالتها.

ووضع قسم التشريع بمجلس الدولة عدة ملاحظات على تعديل المادة، وأرسل للحكومة أقتراحته بتعديل الفقرة الثانية كذلك من المادة 156، والتى أوجبت أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة، ومع التعديل الجديد أصبح الأمر معقودا لجهتين الأولى مقررة لوزير الزراعة بموجب قرار إدارى، والثانية مقررة للمحكمة المحتصة بمقتضى حكم قضائى، الأمر الذى قد يترتب عليه حدوث تضارب بين القرار الإدارى الصادر بالإزالة مع ما قد تقضي به المحكمة من البراءة، مما يقتضى معه النظر فى تعديل الفقرة الثانية لإزالة هذا التداخل فى الاختصاص المقرر لكل منهما تحقيقاً للبنيان القانونى السليم.