الخميس 2 مايو 2024 03:34 مـ 23 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

سياسة

غياب ممثل «المالية» يؤجل مناقشة قانون العلاوة في البرلمان

تسبب غياب ممثل وزارة المالية في حالة غضب داخل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن منح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة قيمتها 10%.

واضطرت اللجنة في اجتماعها اليوم، برئاسة جمال عقبي، وكيل اللجنة، إلى تأجيل المناقشة لحين حضور ممثل وزارة المالية.

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على منح علاوة خاصة ابتداء من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.

وجاء نص المادة الأولى كالتالى: "يُمنح العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصى، ولا تعبتر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه".

وتنص المادة الثانية على أن: "يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".

المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يُعمل بها.

ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

المادة الرابعة: يستمر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة في صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015.

ونصت المادة الخامسة على أن: "يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة السادسة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

وتحفظ عدد من النواب على ما ورد في المادة االثانية بشأن عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.