النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 04:22 مـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبتروجت «كيما» تقفز بأرباحها إلى 1.19 مليار جنيه خلال النصف الأول إسلام عزام يعلن استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق سوق العقود الآجلة (المشتقات) في مصر أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع حزما جديدة من المساعدات على الأسر النازحة في جنوب قطاع غزة ”صوفية مصر” تشكر ملك المغرب بعد قرار تجديد مسجد وضريح الإمام الجزولي بمراكش اتفاقية تعاون بين جامعتي دمنهور وطوكيو للعلوم باليابان البورصة المصرية تعلن جاهزيتها لإطلاق سوق العقود الآجلة «ڤاليو» تدعم المواهب المصرية الشابة برعاية بطلة الإسكواش الصاعدة تاليا إسلام أحمد وكيل «قوى عاملة النواب» لـ”النهار”: ضرائب الهواتف تُحمّل الأسر العائدة أكثر من 100 ألف جنيه دون مبرر لليوم السابع.. جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يبدأ تقديم خدماته المعرفية والتوعوية المتنوعة للجمهور ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: تحويل القبلة ابتلاء إلهي كشف صدق الاتباع وأسقط شبهات السفهاء عبد المنعم إمام لـ”النهار”: إلغاء إعفاء الهواتف المستوردة يحمل المواطنين أعباء غير مبررة

سياسة

"صحة البرلمان" تقر قانون يعاقب بالحبس من يعلن عن منتج صحى دون ترخيص

وافقت لجنة الشئون الصحية، برئاسة النائب محمد العامرى، على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذى تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 عضو آخرين.

وحظر القانون الذى وافقت عليه لجنة الشئون الصحية، الإعلان فى أى وسيلة من أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة.

ونص القانون علي تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات "الصحة، والتموين والداخلية والعدل والإعلام" ونقابتي الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوي الخبرة والكفاءات وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوي الإعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية، المعلن عنها، لإجراءات الترخيص المنصوص عليها بالقوانين، ويكون للجنة إصدار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، كما يجوز لها إصدار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة، التى تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص.

 وغلظ مشروع القانون عدد من العقوبات لضبط منظومة الإعلان عن المنتجات الصحية والطبية، ويعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة بغير ترخيص من اللجنة، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، اذا ترتب علي الاعلان أو المنتج إضرار صحية تصل إلي الوفاة أو الإصابة الخطير.

 من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، في تصريحات صحفية،  إن القانون يهدف إلي مواجهة العشوائية فى الإعلان عن المنتجات الطبية على مختلف وسائل الإعلام .